أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»[1].

وتقريب الاستدلال: أنّ ظاهر الرواية افتراض السائل وجود المحذور في حالة عدم الجفاف وإمضاء الإمام عليه السلام لذلك، وهذا المحذور هو السراية لا السجود على النجس- وإلّا لم يرتفع بفرض الجفاف بغير الشمس، ولناسب السؤال عن الصلاة عليه لا فيه- فيدلّ على أنّ الأرض المتنجّسة تنجِّس بدن المصلّي في حالة عدم الجفاف.

ولكن يمكن أن يقال: إنّ كلام الإمام عليه السلام لو كان قد أناط الجواز بالجفاف على نحوٍ يكون له مفهوم دالّ على عدم الجواز مع الرطوبة وفرض شمول الرطوبة للنداوة العرضية، وعدم اختصاصها بالرطوبة العينية لتمّ الاستدلال بإطلاق المفهوم على أنّ المتنجّس الخالي من عين النجس منجّس. ولكنّ الملحوظ أنّ كلام الإمام عليه السلام ليس له مفهوم، وإنّما حكم بالجواز في فرض سؤال السائل وهو فرض الجفاف، ولم يكن بلسان الجملة الشرطية ليكون له مفهوم، غاية الأمر أ نّه يستظهر منه إمضاء الإمام لِمَا يظهر من الراوي من وجود محذورٍ في فرض عدم الجفاف، وهذا المحذور المستظهر قابل للحمل على سراية النجاسة إلى المصلّي من نفس الرطوبات البولية والمائية إذا كانت بنحوٍ لها عينية عرفاً.

ومن جملة الروايات: مرسلة محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام:

«في طين المطر، أ نّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام، إلّاأن يعلم أ نّه قد نجّسه شي‏ء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّامٍ فاغسله، وإن كان الطريق نظيفاً لم تغسله»[2].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 453، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 522، الباب 75 من أبواب النجاسات، الحديث 1.