كماأ نّه يختار أنّ المائع يتنجّس وينجّس إذا تنجّس، بدون تفصيلٍ بين المتنجّس الأوّل وغيره[1] ولكنّه في المتنجّس الجامد يحتمل الفرق بين المتنجّس الأوّل والمتنجّس الثاني، فالأول ينجّس جزماً، وأمّا الثاني فتنجيسه عنده محلّ إشكال[2].
ومن هنا اتّجه السؤال: بأنّ المتنجِّس الثاني الذي قد لا يكون منجّساً لملاقيه ما هو؟ هل هو المتنجِّس الثاني الواجد لرطوبةٍ يصدق عليها أ نّها ماء، أو غير الواجد لمثل هذه الرطوبة؟
أمّا الواجد فالملاقي له يكون ملاقياً للرطوبة أيضاً، فإنّها ما دامت بنحوٍ يصدق عليها أ نّها ماء تعتبر جرماً متميّزاً، وتصدق الملاقاة بالنسبة إليها، وحيث إنّ تنجّس المائع وتنجيسه مجزوم به مطلقاً فلابدّ من الجزم حينئذٍ بتنجّس الملاقي في المقام، ولا يبقى فرق بين ملاقي المتنجّس الأوّل وملاقي المتنجّس الثاني.
وأمّا غير الواجد فهو لا ينجّس جزماً، بناءً على ما اختاره من إناطة السراية بالرطوبة التي يصدق عليها عنوان الماء، فلا يتصوّر موضع الاستشكال.
ومنها: أنّ ما ذهب إليه جماعة من الأعلام[3] من إناطة السراية بالمرتبة الثالثة يلزم منه بعض النتائج الغريبة؛ لأنّنا نتساءل: هل المنجِّس نفس الرطوبة، أو الجسم المرطوب؟
أمّا الأوّل فهو غريب، وعلى خلاف المنساق من كلمات الفقهاء من:
[1] التنقيح 2: 234- 235.
[2] التنقيح 2: 234- 235.
[3] التنقيح 2: 198، مستمسك العروة الوثقى 1: 467.