کتابخانه
556

التساوي، وإلّا قُدِّم الأضبط.
وفيه: أ نّا إذا سلَّمنا وجود المعارضة بين المتنين وأنّ مقتضى البناء العقلائيّ تقديم من يعلم بكونه أضبط من الآخر فلم يثبت كون طرف المعارضة مع الشيخ هو الكلينيّ المعلوم كونه أضبط، إذ لعلّ مَنْ أنقص هو محمّد بن يحيى‏، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ الطوسيّ بسنده إلى أحمد بن محمّد، وظاهره النقل عن كتاب أحمد بن محمّد الذي بدأ به السند في التهذيب. وأمّا الكلينيّ فقد رواها عن محمّد ابن يحيى‏، عن أحمد بن محمّد، ولاندري أ نّه نقلها عن كتاب أحمد بن محمّد أو تلقّاها مشافهةً أو استنساخاً من محمّد بن يحيى‏ عنه، فعلى تقدير التلقّي بتوسّط محمّد بن يحيى‏ يأتي احتمال الحذف من قبل محمّد بن يحيى‏، ولم يثبت لنا باستقراء أنّ محمّد بن يحيى‏ أضبط من الشيخ الطوسي.
هذا كلّه لو سلّمنا وحدة أحمد بن محمّد. وأمّا إذا احتملنا كون أحدهما أحمد بن محمّد بن خالد، والآخر أحمد بن محمّد بن عيسى جاء احتمال الخطأ في الأعلى أيضاً.
التقريب الثاني: أنّ الشيخ الطوسيّ نقل الرواية عن كتاب أحمد بن محمّد، وطريقه إلى أحمد بن محمّد هو الكليني، سواء كان ذاك هو أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، فإذا فرض أنّ هذا الواسطة بنفسه أخبر بعدم كلمة «الخمر» قُدِّم قوله.
وفيه: أ نّه لو سلّم التعارض وأنّ البناء العقلائيّ يقرّر أنّ نقل الأسبق رتبةً في سند الرواية مقدّم على نقل من ينقل عنه إذا تعارضا فيكفي في ردّ هذا التقريب:
أنّ الشيخ الطوسيّ لم يثبت كونه روى ذلك بتوسّط الكليني؛ لأنّ بعض طرقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى لا تشتمل على الكليني، فلاحظ.

555

وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول:

قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أ نّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «خمر لا تشربه»[1].

ووجه الاستدلال: أنّ البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمراً حقيقةً إلّاأ نّه اطلق عليه الخمر بنحو الحكومة، ومقتضى ذلك إثبات آثار الخمر له ومنها النجاسة.

ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارةً، وفي الدلالة اخرى، فهنا جهتان:

أمّا الجهة الاولى- وهي المتن- فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب، وأمّا الكافي‏[2] فلا يشتمل على كلمة «خمر» التي هي محور الاستدلال، وعليه فصحّة الاستدلال تتوقّف على إثبات صيغة التهذيب، ويمكن المناقشة في ذلك بعدّة تقريبات:

التقريب الأوّل: أنّ الكلينيّ أضبط من الشيخ في النقل، كما يظهر من تتبّع نتاجهما، فتقدّم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة حتى مع البناء في حالة تساوي الراويين في الضبط على تقديم أصالة عدم الزيادة؛ لأنّ احتمال الزيادة أغرب، لأنّ البناء العقلائيّ على تقديم أصالة عدم الزيادة يختصّ بفرض‏

 

[1] تهذيب الأحكام 9: 122، الحديث 526. ووسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4، وليس فيه كلمة( خمر)

[2] الكافي 6: 421، الحديث 7

554

وهذا الاعتراض بالنسبة إلى الرواية الثانية واضح؛ لمكان قوله:

«يمتشطن». وأمّا بالنسبة إلى الرواية الاولى فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح بالتمشّط وإن كان الظاهر وروده؛ لأنّ الحلّية اضيفت فيها إلى نفس النضوح، وحينما تضاف الحلّية أو الحرمة إلى الأعيان يعيّن متعلّقها بمناسبات الحكم والموضوع، والمناسب مع النضوح التطيّب، لا الأكل والشرب.

وعليه فالصحيح: أنّ العصير التمريّ المغليّ بالنار محكوم بالحلّية، كسابقه ما لم يصبح مسكراً.

هذا كلّه في ما يتّصل بالمقام الأوّل، وهو البحث عن حرمة العصير المغليّ بأقسامه الثلاثة.

وأمّا المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة، ونتكلّم فيه عن نجاسة العصير العنبيّ خاصّةً؛ لأنّ احتمالها في غيره لا موجب فقهيّ له.

وتوضيح الكلام في العصير: أنّ هذا العصير إذا غلى‏ من نفسه وقلنا بأنّ الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار- كما هو الصحيح- فهو نجس.

أمّا بناءً على نجاسة كلّ مسكر فواضح، وأمّا بناءً على المختار من اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك؛ لأنّ هذا خمر حقيقة، كما تقدم‏[1].

وأمّا إذا غلى‏ بالنار أو غلى‏ بنفسه ولم يصبح مسكراً بناءً على عدم مساوقة هذا الغليان للإسكار فالظاهر عدم نجاسته. وذهب بعض الفقهاء[2] إلى النجاسة.

 

[1] في الصفحة 457

[2] راجع ذكرى الشيعة 1: 115، ومفتاح الكرامة 1: 140- 142، ومستند الشيعة 1: 213

553

الثانية على العكس.

الاعتراض الأوّل: أنّ النظر في هذه الرواية إلى فرض التعتيق، كما صرّح به في الرواية الاولى، وقد نقل في الحدائق‏[1] عن جملةٍ من أرباب اللغة: أنّ النضوح كان يشتمل على ماء التمر، وكان يعتّق حتّى يتفاعل ويشتدّ[2] ويغلي، وهذا يعني:

أنّ مورد السؤال هو ما إذا غلى‏ من نفسه، وقد مضى: أنّ ذلك يساوق الإسكار، ولا إشكال في حرمة المسكر.

وهذا الاعتراض وروده على الاستدلال بالرواية الاولى واضح؛ لوجود كلمة «المعتّق» فيها، فهو يسأل عن أ نّه كيف يعتّق بنحوٍ لا يحرم؟ ويكون الجواب ناظراً إلى الحرمة الناشئة من التعتيق، لا من الطبخ.

وأمّا وروده على الاستدلال بالرواية الثانية فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح فيها بالتعتيق، إلّاأ نّه وارد مع ذلك؛ وذلك لاحتمال أخذ العتق في مفهوم النضوح، كما فسِّر بذلك.

الاعتراض الثاني: أنّ الرواية إذا دلّت على الحرمة فهي دالّة على حرمة التمشّط والتطيّب بهذا الطيب، كما صرّح بذلك في الرواية الثانية بقوله: «ثمّ يمتشطن» مع أ نّه لا يحتمل فقهيّاً حرمة التطيّب به في نفسه تعبداً بلا إسكار، وإنّما المحتمل المبحوث عنه حرمة الشرب، وعليه فلابدّ من حمل الرواية على فرض الإسكار، فلا يتمّ الاستدلال بها.

 

[1] الحدائق الناضرة 5: 149

[2] في الطبعة الاولى:« يستند» بدلًا عن يشتدّ. والعبارة كلّها منقولة بالمعنى، وفي المصدر:« حتّى ينشّ ويختمر»

552

عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال: «خذ ماء التمر فاغلِه حتّى يذهب ثلثا ماء التمر»[1].

والنضوح: طيب كان يجعل فيه عدّة عناصر، منها نبيذ التمر.

وقوله: «حتّى يذهب ثلثا ماء التمر» الصادر جواباً عن قول السائل:

«كيف يصنع به حتّى يحلّ؟» يدَّعى أ نّه ظاهر في توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين.

الثانية: رواية عمّار أيضاً، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن النضوح، قال: «يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن»[2].

فلولا توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بإذهابهما.

والروايتان تامّتان سنداً، ومن المحتمل احتمالًا معتدّاً به كونهما روايةً واحدة؛ لتقارب المضمون جدّاً، أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل، فبحساب الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهما، ولا يترتّب أثر عمليّ على وحدتهما أو تعدّدهما إلّافيما إذا تمّت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصّة دون الاخرى، إذ مع فرض التعدّد حينئذٍ تكفي الرواية التامّة دلالةً، ومع فرض الوحدة لا يكفي ذلك؛ لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها.

والظاهر عدم تمامية الدلالة في الروايتين معاً، إذ يرد على الاستدلال بأيّة واحدةٍ منهما اعتراضان متعاكسان في الخفاء والظهور، بمعنى: أنّ ورود الاعتراض الأوّل على الاستدلال بالرواية الاولى أظهر في ورود الثاني، والرواية

 

[1] وسائل الشيعة 25: 373، الباب 32 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 25: 379، الباب 37 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1

551

حُمِلَ ذلك على الشرطية لم يدلّ إلّاعلى أنّ الحلّية في مورد السؤال المفترض فيه ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار. وإن حُمِلَ على التعليل- كما لا يبعد- دلّ على كون المناط في الحرمة الإسكار ثبوتاً وعدماً، فيكون من قبيل روايات الدليل الثالث، إلّامن حيث إنّ هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين.

وعلى أيّ حالٍ ففي سند الحديث إرسال يوجب سقوطه.

الدليل السادس: ما ذكره الشهيد[1] قدس سره من التمسّك بروايات محلّلية ذهاب الثلثين؛ لأنّ الزبيب عنب ذهب ثلثاه بل أكثر.

ويرد عليه أوّلًا: أنّ روايات الحرمة والحلّية موضوعها العصير، أي الماء السائل، والعنب ليس فيه إلّارطوبات لو تجمّعت لأصبحت ماءً سائلًا، فهو لا يحرم بالطبخ، ولا يحلّ بذهاب الثلثين.

وثانياً: لو سلّم أنّ دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل العنب لكن: إن قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير العنبيّ فهذه الحرمة لم تكن مدّعاة في المقام أصلًا. وإن قصد رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير الزبيبيّ فمن الواضح أنّ دليل محلّلية ذهاب الثلثين للعصير العنبيّ لا ربط له بحرمة العصير الزبيبيّ.

وقد تحصَّل من كل ما تقدم: حلّية العصير الزبيبيّ إذا غلى‏ بالنار، وأمّا إذا غلى‏ بنفسه فهو حرام بملاك الإسكار.

الجهة الثالثة: في حرمة العصير التمريّ، ومع قصر النظر على ما يختصّ به العصير التمري نلاحظ روايتين:

الاولى: رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: أ نّه سُئِل‏

 

[1] الدروس الشرعيّة 3: 16

550

ورواية أيّوب بن راشد.

الدليل الرابع: رواية أبي بصير، قال: «كان أبو عبد اللَّه عليه السلام تعجبه الزبيبة»[1]، فقد استدلّ الشهيد الثاني بها، وكذلك المقدّس الأردبيليّ على ما في الحدائق‏[2].

وتقريب الاستدلال: أنّ الزبيبة طعام يطبخ ويجعل فيه الزبيب، والغالب في مثل ذلك عدم ذهاب الثلثين.

ويرد عليه ما أفاده في الحدائق (3)، من: أ نّنا لا نعرف الزبيبة، فلعلّها ما يعمل بتلك الطريقة المبيّنة في موثّقة عمّار المتقدّمة، أو نحو ذلك. وأمّا انتزاع شهادةٍ من استدلال الشهيد والمقدّس بالرواية على نوع الزبيبة فهو في غير محلّه؛ لأنّ الاستدلال قد يكون مبنيّاً على تشخيصٍ اجتهاديٍّ لمعنى الزبيبة، فلا يكون من باب الشهادة.

الدليل الخامس: رواية إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام بعض الوجع، وقلت له: إنّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمّ أصبّ عليه العسل، ثمّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال: «أليس حلواً؟!» قلت: بلى، قال: «اشربه»، ولم اخبره كم العسل‏[3].

وقوله: «أليس حلواً؟!» كناية عن عدم التغيّر المؤدّي إلى الإسكار، فإن‏

 

[1] وسائل الشيعة 25: 62، الباب 27 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1

[2] و( 3) الحدائق الناضرة 5: 155، وراجع مسالك الأفهام 12: 76، ومجمع الفائدة والبرهان 11: 205

[3] وسائل الشيعة 25: 291، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5

549

كلّ مسكرٍ حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام»، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شي‏ءٍ هو؟ فقال: «أمّا أبي فكان يأمر الخادم فيجي‏ء بقدحٍ فيجعل فيه زبيباً … إلى آخره»[1].

فهذه الرواية- كما ترى- تؤيّد إطلاق كلمة «النبيذ» على الزبيبي، فإنّ فيها الحكم بحلّية النبيذ، وإنّ أبا مريم سأله عن النبيذ فأخبره أ نّه حلال، ولم ينصب- في حدود ما جاء في هذا الحديث- قرينةً على أنّ المقصود هو الزبيبي، أو ما يشمل الزبيبي، ومع ذلك تراه في آخر الحديث حينما يريد أن يصف النبيذ يصف المتّخذ من الزبيب. ومثلهما رواية صفوان الجمال المتقدّمة فلاحظ.

والذي يطالع مجموع الروايات يشرف على القطع ببطلان دعوى اختصاصٍ من هذا القبيل.

وثانيهما: أن يقال: إنّ دوران النزاع الفقهيّ والدينيّ الواسع النطاق في أوساط العامّة حول حرمة القليل من النبيذ المسكر يوجب انصراف الأسئلة الموجّهة إلى الأئمّة من الرواة عن النبيذ إلى الاستفهام عن هذه النقطة، فيكون السؤال عن النبيذ المسكر، ويكون الجواب تأكيداً على حرمة كلّ مسكر، ولا يكون للسائل نظر إلى النبيذ غير المسكر الذي لم يكن موضعاً للخلاف بين المخالفين.

ولكن يظهر بملاحظة الروايات بطلان دعوى الانصراف المذكور، ولهذا كان الإمام عليه السلام يجيب حينما يُسأل عن النبيذ بالحلّية، فلو كان السؤال ظاهراً في استعلام حال النبيذ المسكر لمَا أجاب عليه الإمام عليه السلام بذلك، فلاحظ رواية عبد الرحمان بن الحجّاج، ورواية حنان بن سدير، ورواية الكلبّي النسّابة،

 

[1] وسائل الشيعة 25: 352، الباب 22 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5

548

فالعصير الزبيبيّ سمّاه باسم النقيع، وإنّما أطلق النبيذ على العصير التمري.

وفيه: أنّ هذا لا يدلّ على أنّ كلمة «النبيذ» مخصوصة بالتمر، وإنّما هذا مجرّد اتّخاذ تعبيرٍ لكلّ قسم. نعم، لعلّه يدلّ على الأنسبية أو أكثرية الشيوع، وهذا لا يوجب الاختصاص.

وأمّا دعوى الحقيقة الشرعية أو المتشرّعية بنحوٍ تختصّ كلمة «النبيذ» حين تطلق في الروايات بالتمريّ ففيها: أ نّه يبعد هذا الاستقرار في بناء الشرع والمتشرّعة ما ورد في الروايات العديدة من إطلاق الكلمة فيها على الزبيبي، بل في أكثرها- كلمة «أكثرها» تكون لإخراج الرواية الاولى، فإنّها داخلة في ما قبل «بل» دون ما بعد «بل»- استعملت الكلمة في الزبيبيّ بلا قرينة، ثم يعلم صدفةً من ذيل الحديث أ نّه اريد به الزبيبيّ.

ففي رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: «لم لا تتّخذ نبيذاً نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟»، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: «تأخذ صاعاً من زبيبٍ فتنقيه من حبّه وما فيه …

إلى آخر الحديث»[1].

فقد اطلق في هذه الرواية «النبيذ» على المتّخذ من الزبيب.

وفي رواية حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

ما تقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال: «صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أ نّه حلال، ولم يسألني عن المسكر»، ثمّ قال: «إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

 

[1] وسائل الشيعة 25: 290، الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4