کتابخانه
559

ولم أجد في كتب أصحابنا السابقين عليه الاستدلال بالرواية على النجاسة على أساس تثبيت كلمة «الخمر» فيها.

بل صرّح جملة منهم- كالشهيد الأوّل‏[1]– بأ نّه لم يرَ دليلًا على نجاسة العصير العنبي، بينما ذكر بعد سطرين من ذلك: أنّ الفقّاع نجس؛ لأنّه اطلق عليه الخمر في كلام الإمام عليه السلام، فلو كان واقفاً على كلمة «الخمر» في رواية التهذيب لكان من المترقّب أن يشير إلى إمكان استفادة النجاسة من ذلك.

وأمّا الجهة الثانية- وهي الكلام في دلالة الرواية- فيمكن أن يورد عليها بأمرين:

الأوّل: أنّ تطبيق كلمة «الخمر» على العصير المذكور كما يمكن أن يكون بعناية الحاكمية ادّعاءً كذلك يمكن أن يكون تطبيقاً حقيقياً مع إعمال عنايةٍ في التقييد بخصوص ما صار مسكراً من البختج، ومع التساوي بين إعمال العناية في نفس التطبيق والحمل وإعمال العناية في تقييد المحمول عليه لا يتمّ الاستدلال.

الثاني: أنّ كلمة «لا تشربه» قد تكون تفريعاً على تطبيق الخمر على العصير، وقد تكون تفسيراً للمراد من ذلك التطبيق إذا كان مرجع التطبيق إلى التنزيل.

فعلى الأوّل يصحّ التمسّك بإطلاق التنزيل، بخلافه على الثاني، ومع عدم ظهور الكلام في أحد الوجهين يسري الإجمال إلى التنزيل، فلا يمكن التمسّك بإطلاقه.

وهكذا يتّضح عدم وجود دليلٍ على نجاسة العصير، وأنّ الأقرب طهارته.

 

[1] ذكرى الشيعة 1: 115

558

صاحب الوافي‏[1] وصاحب البحار[2] وصاحب الوسائل اتّفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة «خمر»، وهذا يكشف- على الأقلّ- عن اختلاف نسخ التهذيب، فتسقط هذه الكلمة عن الحجّية، بل قد يتعيّن ترجيح النسخة المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل؛ لوجود طرقٍ معتبرةٍ لهم إلى التهذيب، بينما لا يوجد لما يتوفّر فعلًا من نسخ التهذيب طريق معتبر يضمن ثبوت كلّ كلمةٍ فيها. وكلّما تعارضت نسختان لإحداهما طريق معتبر قُدِّمت على الاخرى.

ودعوى: أنّ أصحاب تلك المجاميع حيث إنّهم كانوا في مقام نقل الرواية عن الكافي والتهذيب معاً فقد غفلوا عن الفارق بين النسختين، بشهادة اشتهار تثبيت كلمة «الخمر» في الرواية عند نقلها عن التهذيب، والاستدلال بها على النجاسة مدفوعة: بأنّ الحمل على الغفلة خلاف الظاهر، خصوصاً في صاحبي الوافي والبحار، حيث نقلا الرواية عن الكلينيّ والشيخ في عرضٍ واحد، بينما نقلها الشيخ الحرّ عن الكليني، ثمّ أشار إلى رواية الشيخ لها.

وأمّا الاشتهار المذكور فهو غير واضح؛ لأنّ هذه الرواية لم يستدلّ بكلمة «الخمر» فيها على النجاسة إلّامن قبل الملّا محمّد أمين الاسترابادي‏[3]– من فقهائنا المتقدّمين- على الثلاثة أصحاب المجاميع، وقد اشتبه قدس سره في نقلها، إذ ذكر: أ نّها رواية محمّد بن عمّار، ولم يسندها إلى كتاب التهذيب بالخصوص،

 

[1] الوافي 20: 655، الحديث 20213

[2] بحار الأنوار 66: 502

[3] نقله عنه في الحدائق الناضرة 5: 123

557

التقريب الثالث: أ نّه يبنى‏ على التعارض والتساقط بعد التسليم بعدم المرجّح، ومعه لا يبقى دليل على تنزيل العصير العنبيّ منزلة الخمر.
ويرد عليه: أنّ التعارض في أمثال المقام موقوف على انتزاع شهادةٍ من المنقص بعدم وجود الزيادة، وهذه الشهادة فرع كون الزيادة على نحوٍ يوجب فصلها عمّا نقله المنقص، تغييراً في معنى ما اقتصر المنقص على نقله، وليس كذلك في المقام، فإنّ الزيادة هنا غاية ما يدّعى‏ لها: أ نّها تعطي معنىً جديداً لا أنّ معنى غيرها يتحدّد على أساسها، وفي مثل ذلك لا يتمّ انتزاع الشهادة المذكورة.
التقريب الرابع: أنّ كتاب التهذيب وإن كان متواتراً إلّاأنّ كلّ كلمةٍ منه لم يثبت تواترها بالخصوص، وإنّما يبنى‏ على وجودها بلحاظ الشهادة العملية من النسّاخ المعتبرة، لا بلحاظ دليل الحجّية لتوقّفه على معروفيتهم وإحراز وثاقتهم، بل بلحاظ الاطمئنان الخارجي، ومن الواضح أنّ هذا الاطمئنان يزول مع الاطّلاع على اختلاف المنقول من متن الرواية في كتابي الكافي والتهذيب.
ويرد عليه: أنّ المدّعى‏ إن كان زوال الاطمئنان بعدم تعمّد الناسخ للكذب والتدليس فعهدة ذلك على مدّعيه، مع وضوح عدم الداعي للكذب في أمثال المقام.
وإن كان زوال الاطمئنان بعدم الغفلة والخطأ فلا يضرّ ذلك؛ لجريان أصالة عدم الغفلة، وكون الناسخ غير محرز الوثاقة لا يضرّ بجريان هذا الأصل؛ لوضوح عدم اختصاصه عقلائياً بالثقات.
التقريب الخامس: أنّ أصل وجود الزيادة المذكورة في كتاب التهذيب لم يثبت؛ لأنّ النُسَخ التي بأيدينا فعلًا منه وإن كانت مشتملةً عليها إلّاأن‏

556

التساوي، وإلّا قُدِّم الأضبط.
وفيه: أ نّا إذا سلَّمنا وجود المعارضة بين المتنين وأنّ مقتضى البناء العقلائيّ تقديم من يعلم بكونه أضبط من الآخر فلم يثبت كون طرف المعارضة مع الشيخ هو الكلينيّ المعلوم كونه أضبط، إذ لعلّ مَنْ أنقص هو محمّد بن يحيى‏، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ الطوسيّ بسنده إلى أحمد بن محمّد، وظاهره النقل عن كتاب أحمد بن محمّد الذي بدأ به السند في التهذيب. وأمّا الكلينيّ فقد رواها عن محمّد ابن يحيى‏، عن أحمد بن محمّد، ولاندري أ نّه نقلها عن كتاب أحمد بن محمّد أو تلقّاها مشافهةً أو استنساخاً من محمّد بن يحيى‏ عنه، فعلى تقدير التلقّي بتوسّط محمّد بن يحيى‏ يأتي احتمال الحذف من قبل محمّد بن يحيى‏، ولم يثبت لنا باستقراء أنّ محمّد بن يحيى‏ أضبط من الشيخ الطوسي.
هذا كلّه لو سلّمنا وحدة أحمد بن محمّد. وأمّا إذا احتملنا كون أحدهما أحمد بن محمّد بن خالد، والآخر أحمد بن محمّد بن عيسى جاء احتمال الخطأ في الأعلى أيضاً.
التقريب الثاني: أنّ الشيخ الطوسيّ نقل الرواية عن كتاب أحمد بن محمّد، وطريقه إلى أحمد بن محمّد هو الكليني، سواء كان ذاك هو أحمد بن محمّد بن خالد أو أحمد بن محمّد بن عيسى، فإذا فرض أنّ هذا الواسطة بنفسه أخبر بعدم كلمة «الخمر» قُدِّم قوله.
وفيه: أ نّه لو سلّم التعارض وأنّ البناء العقلائيّ يقرّر أنّ نقل الأسبق رتبةً في سند الرواية مقدّم على نقل من ينقل عنه إذا تعارضا فيكفي في ردّ هذا التقريب:
أنّ الشيخ الطوسيّ لم يثبت كونه روى ذلك بتوسّط الكليني؛ لأنّ بعض طرقه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى لا تشتمل على الكليني، فلاحظ.

555

وما ينبغي أن يبحث عن دلالته على النجاسة رواية معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول:

قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أ نّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «خمر لا تشربه»[1].

ووجه الاستدلال: أنّ البختج المطبوخ على النصف وإن لم يكن خمراً حقيقةً إلّاأ نّه اطلق عليه الخمر بنحو الحكومة، ومقتضى ذلك إثبات آثار الخمر له ومنها النجاسة.

ويقع الكلام حول هذه الرواية في المتن تارةً، وفي الدلالة اخرى، فهنا جهتان:

أمّا الجهة الاولى- وهي المتن- فالصيغة الآنفة الذكر هي صيغة التهذيب، وأمّا الكافي‏[2] فلا يشتمل على كلمة «خمر» التي هي محور الاستدلال، وعليه فصحّة الاستدلال تتوقّف على إثبات صيغة التهذيب، ويمكن المناقشة في ذلك بعدّة تقريبات:

التقريب الأوّل: أنّ الكلينيّ أضبط من الشيخ في النقل، كما يظهر من تتبّع نتاجهما، فتقدّم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة حتى مع البناء في حالة تساوي الراويين في الضبط على تقديم أصالة عدم الزيادة؛ لأنّ احتمال الزيادة أغرب، لأنّ البناء العقلائيّ على تقديم أصالة عدم الزيادة يختصّ بفرض‏

 

[1] تهذيب الأحكام 9: 122، الحديث 526. ووسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4، وليس فيه كلمة( خمر)

[2] الكافي 6: 421، الحديث 7

554

وهذا الاعتراض بالنسبة إلى الرواية الثانية واضح؛ لمكان قوله:

«يمتشطن». وأمّا بالنسبة إلى الرواية الاولى فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح بالتمشّط وإن كان الظاهر وروده؛ لأنّ الحلّية اضيفت فيها إلى نفس النضوح، وحينما تضاف الحلّية أو الحرمة إلى الأعيان يعيّن متعلّقها بمناسبات الحكم والموضوع، والمناسب مع النضوح التطيّب، لا الأكل والشرب.

وعليه فالصحيح: أنّ العصير التمريّ المغليّ بالنار محكوم بالحلّية، كسابقه ما لم يصبح مسكراً.

هذا كلّه في ما يتّصل بالمقام الأوّل، وهو البحث عن حرمة العصير المغليّ بأقسامه الثلاثة.

وأمّا المقام الثاني فيقع البحث فيه عن النجاسة، ونتكلّم فيه عن نجاسة العصير العنبيّ خاصّةً؛ لأنّ احتمالها في غيره لا موجب فقهيّ له.

وتوضيح الكلام في العصير: أنّ هذا العصير إذا غلى‏ من نفسه وقلنا بأنّ الغليان بهذا النحو يساوق الإسكار- كما هو الصحيح- فهو نجس.

أمّا بناءً على نجاسة كلّ مسكر فواضح، وأمّا بناءً على المختار من اختصاص النجاسة بالخمر فكذلك؛ لأنّ هذا خمر حقيقة، كما تقدم‏[1].

وأمّا إذا غلى‏ بالنار أو غلى‏ بنفسه ولم يصبح مسكراً بناءً على عدم مساوقة هذا الغليان للإسكار فالظاهر عدم نجاسته. وذهب بعض الفقهاء[2] إلى النجاسة.

 

[1] في الصفحة 457

[2] راجع ذكرى الشيعة 1: 115، ومفتاح الكرامة 1: 140- 142، ومستند الشيعة 1: 213

553

الثانية على العكس.

الاعتراض الأوّل: أنّ النظر في هذه الرواية إلى فرض التعتيق، كما صرّح به في الرواية الاولى، وقد نقل في الحدائق‏[1] عن جملةٍ من أرباب اللغة: أنّ النضوح كان يشتمل على ماء التمر، وكان يعتّق حتّى يتفاعل ويشتدّ[2] ويغلي، وهذا يعني:

أنّ مورد السؤال هو ما إذا غلى‏ من نفسه، وقد مضى: أنّ ذلك يساوق الإسكار، ولا إشكال في حرمة المسكر.

وهذا الاعتراض وروده على الاستدلال بالرواية الاولى واضح؛ لوجود كلمة «المعتّق» فيها، فهو يسأل عن أ نّه كيف يعتّق بنحوٍ لا يحرم؟ ويكون الجواب ناظراً إلى الحرمة الناشئة من التعتيق، لا من الطبخ.

وأمّا وروده على الاستدلال بالرواية الثانية فلا يخلو من خفاء؛ لعدم التصريح فيها بالتعتيق، إلّاأ نّه وارد مع ذلك؛ وذلك لاحتمال أخذ العتق في مفهوم النضوح، كما فسِّر بذلك.

الاعتراض الثاني: أنّ الرواية إذا دلّت على الحرمة فهي دالّة على حرمة التمشّط والتطيّب بهذا الطيب، كما صرّح بذلك في الرواية الثانية بقوله: «ثمّ يمتشطن» مع أ نّه لا يحتمل فقهيّاً حرمة التطيّب به في نفسه تعبداً بلا إسكار، وإنّما المحتمل المبحوث عنه حرمة الشرب، وعليه فلابدّ من حمل الرواية على فرض الإسكار، فلا يتمّ الاستدلال بها.

 

[1] الحدائق الناضرة 5: 149

[2] في الطبعة الاولى:« يستند» بدلًا عن يشتدّ. والعبارة كلّها منقولة بالمعنى، وفي المصدر:« حتّى ينشّ ويختمر»

552

عن النضوح المعتّق كيف يصنع به حتّى يحلّ؟ قال: «خذ ماء التمر فاغلِه حتّى يذهب ثلثا ماء التمر»[1].

والنضوح: طيب كان يجعل فيه عدّة عناصر، منها نبيذ التمر.

وقوله: «حتّى يذهب ثلثا ماء التمر» الصادر جواباً عن قول السائل:

«كيف يصنع به حتّى يحلّ؟» يدَّعى أ نّه ظاهر في توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين.

الثانية: رواية عمّار أيضاً، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن النضوح، قال: «يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه ثمّ يمتشطن»[2].

فلولا توقّف الحلّ على ذهاب الثلثين لم يكن وجه للأمر بإذهابهما.

والروايتان تامّتان سنداً، ومن المحتمل احتمالًا معتدّاً به كونهما روايةً واحدة؛ لتقارب المضمون جدّاً، أو الاشتراك في الرواة الأربعة الأوائل، فبحساب الاحتمالات يقرب إلى الذهن وحدتهما، ولا يترتّب أثر عمليّ على وحدتهما أو تعدّدهما إلّافيما إذا تمّت دلالة إحدى الروايتين بصيغتها الخاصّة دون الاخرى، إذ مع فرض التعدّد حينئذٍ تكفي الرواية التامّة دلالةً، ومع فرض الوحدة لا يكفي ذلك؛ لعدم ثبوت إحدى الصيغتين بعينها.

والظاهر عدم تمامية الدلالة في الروايتين معاً، إذ يرد على الاستدلال بأيّة واحدةٍ منهما اعتراضان متعاكسان في الخفاء والظهور، بمعنى: أنّ ورود الاعتراض الأوّل على الاستدلال بالرواية الاولى أظهر في ورود الثاني، والرواية

 

[1] وسائل الشيعة 25: 373، الباب 32 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 25: 379، الباب 37 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1

551

حُمِلَ ذلك على الشرطية لم يدلّ إلّاعلى أنّ الحلّية في مورد السؤال المفترض فيه ذهاب الثلثين منوطة بعدم الإسكار. وإن حُمِلَ على التعليل- كما لا يبعد- دلّ على كون المناط في الحرمة الإسكار ثبوتاً وعدماً، فيكون من قبيل روايات الدليل الثالث، إلّامن حيث إنّ هذه الرواية وردت في مورد ذهاب الثلثين.

وعلى أيّ حالٍ ففي سند الحديث إرسال يوجب سقوطه.

الدليل السادس: ما ذكره الشهيد[1] قدس سره من التمسّك بروايات محلّلية ذهاب الثلثين؛ لأنّ الزبيب عنب ذهب ثلثاه بل أكثر.

ويرد عليه أوّلًا: أنّ روايات الحرمة والحلّية موضوعها العصير، أي الماء السائل، والعنب ليس فيه إلّارطوبات لو تجمّعت لأصبحت ماءً سائلًا، فهو لا يحرم بالطبخ، ولا يحلّ بذهاب الثلثين.

وثانياً: لو سلّم أنّ دليل الحرمة بالطبخ والتحليل بذهاب الثلثين يشمل العنب لكن: إن قصد بما ذكر رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير العنبيّ فهذه الحرمة لم تكن مدّعاة في المقام أصلًا. وإن قصد رفع الحرمة الثابتة بدليل حرمة العصير الزبيبيّ فمن الواضح أنّ دليل محلّلية ذهاب الثلثين للعصير العنبيّ لا ربط له بحرمة العصير الزبيبيّ.

وقد تحصَّل من كل ما تقدم: حلّية العصير الزبيبيّ إذا غلى‏ بالنار، وأمّا إذا غلى‏ بنفسه فهو حرام بملاك الإسكار.

الجهة الثالثة: في حرمة العصير التمريّ، ومع قصر النظر على ما يختصّ به العصير التمري نلاحظ روايتين:

الاولى: رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث: أ نّه سُئِل‏

 

[1] الدروس الشرعيّة 3: 16