قبل أن تصير مسكراً»[1].
وكلمة «الصنع» وإن لم يكن معناها الطبخ لكنّ من أظهر أفرادها أو المتيقّن منها- مثلًا- الطبخ، ففي كلّ زمانٍ يوجد من يكون صانعاً للأشربة، وهو طبعاً يطبخ في أكثر الأحيان، وهذا الشخص منهم، فالرواية تقول: إنّ المطبوخ حلال ما لم يسكر. نعم، هي مطلقة من حيث الزبيبية، إلّاأنّ الرواية ساقطة سنداً بمولى جرير (حر- خ ل)؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال ولم يثبت توثيقه.
الرواية الثالثة: ما عن عبد اللَّه بن حمّاد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه في حديث: أنّ وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
وما النبيذ صفوه لي؟ قال: يؤخذ التمر فينبذ في إناء، ثمّ يصبّ عليه الماء حتى يمتلئ، ثمّ يوقد تحته حتّى ينطبخ، فإذا انطبخ أخرجوه فألقوه في إناءٍ آخر، ثمّ صبّوا عليه ماءً، ثمّ مُرِس، ثمّ صَفّوه بثوب، ثمّ القي في إناء، ثم صُبّ عليه من عكر ما كان قبله، ثمّ هدر وغلى، ثم سكن على عكره.
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «يا هذا، قد أكثرت عليَّ أفيسكر؟ قال: نعم، فقال:
«كلّ مسكرٍ حرام». فرجع القوم فقالوا: يارسول اللَّه، إنّ أرضنا أرض دوية، ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على ذلك العمل إلّابالنبيذ، فقال: «صفوه لي»، فوصفوه كما وصفه أصحابهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «فيُسكر؟»، قالوا: نعم، قال:
«كلّ مسكرٍ حرام، وحقّ على اللَّه أن يسقي كلّ شارب مسكرٍ من طينة خبال، أتدرون ما طينة خبال؟» قالوا: لا، قال: «صديد أهل النار»[2].
وهذه أحسن الروايات من حيث وضوحها في المطبوخ، فالسائل يبيّن
[1] وسائل الشيعة 25: 381، الباب 38 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3
[2] وسائل الشيعة 25: 355، الباب 24 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6