مسألة (4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان العَرَق (1).
مسألة (5): إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء: فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجَّس، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها (2).
————-
(1) تقدّم تحقيق الكلام فيها[1].
(2) تارةً يفرض بين الثقب والموضع النجس فجوة يتقاطر فيها الماء، واخرى يفرض التصاق الثقب بالأرض.
ففي الأوّل قد يقرّب الحكم بالطهارة: تارةً باعتبار أ نّه من باب ملاقاة السافل للنجس فلا ينفعل العالي، واخرى باعتبار تعدّد الماء وعدم كون الاتّصال من خلال الثقب موجباً لوحدته.
ويرد على الأوّل: أ نّه لا يتمّ بعد فرض امتلاء الفجوة، إذ يكون من ملاقاة الساكن، لا المتدافع من الماء الذي لا تسري النجاسة فيه إلى الأعلى.
ويرد على الثاني: أنّ مجرّد عدم الوحدة لا يكفي، إذ يكفي في السراية الملاقاة، وهي حاصلة بين ماء الإبريق والماء الذي ملأ الفجوة.
نعم، إذا كان الثقب ضيّقاً على نحوٍ لا يرى هناك اتّصال، ويرى أنّ ما في فوهة الثقب مجرّد رطوبةٍ اتّجه الحكم بالطهارة.
وفي الثاني لا يجري الوجهان المتقدّمان، حتّى لو سلّمنا في الفرض
[1] راجع الصفحة 173 وما بعدها من هذا الجزء.