کتابخانه
200

مسألة (4): إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرِّق لا يسري إلى سائر أجزائه إلّامع جريان العَرَق (1).

مسألة (5): إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء: فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتّحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجَّس، وهكذا الكوز والكأس والحبّ ونحوها (2).

————-

(1) تقدّم تحقيق الكلام فيها[1].

(2) تارةً يفرض بين الثقب والموضع النجس فجوة يتقاطر فيها الماء، واخرى يفرض التصاق الثقب بالأرض.

ففي الأوّل قد يقرّب الحكم بالطهارة: تارةً باعتبار أ نّه من باب ملاقاة السافل للنجس فلا ينفعل العالي، واخرى باعتبار تعدّد الماء وعدم كون الاتّصال من خلال الثقب موجباً لوحدته.

ويرد على الأوّل: أ نّه لا يتمّ بعد فرض امتلاء الفجوة، إذ يكون من ملاقاة الساكن، لا المتدافع من الماء الذي لا تسري النجاسة فيه إلى الأعلى‏.

ويرد على الثاني: أنّ مجرّد عدم الوحدة لا يكفي، إذ يكفي في السراية الملاقاة، وهي حاصلة بين ماء الإبريق والماء الذي ملأ الفجوة.

نعم، إذا كان الثقب ضيّقاً على نحوٍ لا يرى هناك اتّصال، ويرى أنّ ما في فوهة الثقب مجرّد رطوبةٍ اتّجه الحكم بالطهارة.

وفي الثاني لا يجري الوجهان المتقدّمان، حتّى لو سلّمنا في الفرض‏

 

[1] راجع الصفحة 173 وما بعدها من هذا الجزء.

199

الكلمة.

وأمّا إذا كان الشكّ في أصل تعيين الكلمة الصادرة فلا تفيد تلك المقرّبات في تعيينها، كما هو واضح، وإنّما المقصود- على أيّ حالٍ- الأمر بطرح ما كان النجس عليه من الطعام- سواء كان ثريداً أو غيره- في مقابل أن يطرح الطعام كلّه.

نعم، في بعض الروايات انيطت السراية بعنوان الذوبان، كما في رواية إسماعيل ابن عبد الخالق، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏[1]. ومعتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام‏[2]، فقد جاء في الاولى‏ قوله: «فإن كان ذائباً»، وجاء في الثانية قوله: «فإن كان جامداً فألقِها وما يليها وكُلْ ما بقي، وإن كان ذائباً فلا تأكله».

فقد يدّعى‏- جموداً على العبارة فيهما- أنّ مجرّد صدق الذوبان عرفاً يكفي في الحكم في السراية بدون فرقٍ بين مراتبه، ولكن لو تمّ هذا الإطلاق ولم يحكم عليه ارتكاز عرفيّ بالنحو المتقدّم لوقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق معتبرة معاوية ابن وهب السابقة، التي فصلت بين السمن والعسل وبين الزيت، ودلّت على عدم السراية إلى كلّ أجزاء السمن والعسل إذا كان بالإمكان تطويق النجاسة وفصلها مع محلّها عمّا حولها من سائر الأشياء، سواء صدق عليه عنوان الذائب ولو بلحاظ أدنى مراتب الذوبان أوْ لا.

ومادّة التعارض هي حالة الذوبان التي لا تمنع عن تطويق النجاسة ومحلّها، وبعد التساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة فنحكم بالطهارة؛ لأنّ دليل الانفعال العامّ لا يقتضي السراية إلّافي حدود عدم إمكان التطويق عرفاً.

 

[1] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 24: 194- 195، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2.

198

والصيف، ومدخلية الفصلين وإن كانت بلحاظ الانجماد والميعان ولكنّه يناسب مع التنزيل على المرتكز العرفي، حيث إنّ المائع في الصيف تتّسع دائرة نفوذه، بينما تضيق في الشتاء بحيث يمكن تطويق النجاسة فيه، ولهذا ورد التعبير بقوله:

«فانزع ما حوله». وقد يشعر بعدم النفوذ قوله في آخر الرواية: «ولا تترك طعامك من أجل دابّةٍ ماتت عليه»، إذ قيل بأ نّها ماتت عليه، لا فيه.

بقي شي‏ء يرتبط بفقه هذا الحديث، حيث جاء فيه قوله: «وإن كان ثرداً»، والكلمة مردّدة بين «ثرداً» و «برداً»[1]، وقد استظهر أ نّه الثرد بمعنى الثريد، بتقريب: أ نّه على الاحتمال الآخر يكون تكراراً لنفس الجملة السابقة التي تفترض حكم الشتاء.

ويمكن أن يناقش في ذلك: بأ نّه وإن استلزم التكرار ولكنّه تكرار عرفيّ في أمثال المقام من أجل توضيح أنّ الشتاء إنّما اخذ بنحو المعرّفية إلى البرد، لا على وجه الموضوعية، وكون ذلك مفهوماً بمناسبات الحكم والموضوع لا يمنع عن تصدّي المتكلّم لتفهيمه، وكان الأولى أن يذكر في إثبات الاحتمال الأوّل أ نّه عليه يكون قوله المذكور معطوفاً على قوله في صدر الكلام: «إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً» بلا مؤونة.

وأمّا على الاحتمال الآخر فلا يمكن أن يكون معطوفاً على قوله: «فإن كان الشتاء … وإن كان الصيف»؛ لأنّ «كان» هناك تامّة لا ناقصة، فلابدّ على هذا التقدير من تقدير اسمٍ لكان في قوله: «كان برداً» ننتزعه بالعناية من مجموع الكلام، وعلى هذا يكون الاحتمال الأوّل أولى‏ بالكلام.

هذا، ولكنّ الصحيح: أنّ كلّ هذا الكلام ممّا لا مجال له؛ لأنّ ذكر المقرّبات والشواهد إنّما يفيد في مجال تحديد المراد الاستعماليّ بعد الفراغ عن تحديد

 

[1] كما في الوافي 19: 120، الحديث 19051.

197

يرى عرفاً أنّ النجاسة قد طُوِّقت ضمن ذلك المقدار فلا ينجس ما زاد عليه، والضابط المذكور في المتن يجب أن يفهم حينئذٍ باعتباره تطبيقاً لهذا الميزان، فبقاء مكان المأخوذ خالياً مشير عرفاً إلى تحدّد دائرة النفوذ وإمكان تطويق النجاسة ضمن هذا المقدار.

والروايات الخاصّة الواردة في أقسام المائع وكيفية انفعالها لا تخرج في مفادها عمّا ذكرناه، وذلك لأنّها على قسمين:

أحدهما: ما لم يعلّق فيه الحكم بالسراية بعنوان المَيَعان، من قبيل معتبرة معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت: جرذ مات في زيتٍ أو سمنٍ أو عسل، فقال: «أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به»[1].

فقد فرّق بين الزيت وبين السمن والعسل دون أن تذكر نكتة الفرق، فينزّل على المرتكز العرفي، وهو يناسب قوله: «فيؤخذ الجرذ وما حوله»، إذ يفهم منه عرفاً جعل الميزان إمكان تطويق النجاسة عرفاً المرتبط بمدى النفوذ، لا الجمود والمَيَعان بعنوانيهما.

ومن هذا القبيل أيضاً: معتبرة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال: «إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربّما يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكُلْه، وإن كان الصيف فارفعه حتّى تسرج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّةٍ ماتت عليه»[2].

ففي هذه الرواية لم يُنطِ الحكم بالسراية بعنوان المَيَعان، بل بالشتاء

 

[1] وسائل الشيعة 17: 97، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 24: 195، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3.

196

مسألة (3): إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنّه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّاإذا كان وحلًا.
والمناط في الجمود والمَيَعَان: أ نّه لو اخذ منه شي‏ء: فإن بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد، وإن لم يبقَ خالياً أصلًا فهو مائع (1).
————-
(1) لا شكّ في أنّ المائع مفهوم مشكّك له مراتب، فلو فرض أنّ الحكم بتوسعة دائرة الانفعال وشمولها للجميع في المائع كان بتحكيم الارتكاز على دليل الانفعال، وتنزيل للدليل على المناسبات المركوزة فلابدّ من ملاحظة هذه المناسبات ومدى اقتضائها للتوسعة. نعم، لو كان ذلك حكماً تعبّدياً معلّقاً في دليله على عنوان المائع كان دائراً مدار صدق هذا العنوان.
وتفصيل الكلام: أمّا بلحاظ الارتكاز فقد اتّضح سابقاً أنّ نكتة السراية في المائع كون أجزائه ممّا ينفذ بعضها في البعض، ومن هنا يمكن أن يقال بأنّ التنجيس في الجامد والمائع يمتدّ على نحوٍ واحد، إذ يشمل الملاقي المباشر ودائرة صلاحية هذا الملاقي للانتشار والنفوذ، ولمّا كانت هذه الدائرة في الجامد لا تزيد على نفسه فلا سراية، ولمّا كانت في المائع تزيد عليه ثبتت السراية، ولمّا كان المَيَعان هو الميزان في توسعة هذه الدائرة فكلّما كان المَيَعان أكمل وأشدّ كانت دائرة السراية أوسع.
وهذا التحليل الارتكازي قد ينتهي بنا إلى ميزانٍ عمليٍّ كلّيٍّ واحد، وهو:
أنّ السراية إنّما تمتدّ إلى المقدار الذي يمكن عرفاً عزله وفصله عن الباقي، بحيث‏

195

قال: «لا بأس، إلّاأن ترى فيه أثراً فتغسله»[1].

فإنّها تدلّ على الطهارة مع عدم رؤية الأثر ولو كان معلوم الملاقاة للنجس قبل وقوعه في الثوب، بل قد تكون الرواية واردةً في مورد العلم بملاقاة دودٍ للنجس سابقاً باعتباره في الكنيف، فتعتبر من هذه الناحية أخصَّ مطلقاً من دليل الاستصحاب.

والاخرى، قال: سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟ قال: «إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله، وإلّا فلا بأس»[2].

وهذه أقوى من سابقتها؛ لأنّ كونها واردةً في مورد وجود حالةٍ سابقةٍ هي الملاقاة للنجس واضح، فتكون أخصَّ من دليل الاستصحاب.

ولكنّ الصحيح: أنّ هاتين الروايتين إن لم يدّعَ ظهورهما في أنّ نفي الغسل مع عدم رؤية الأثر أو استبانته من أجل عدم إحراز الرطوبة المسرية فلا أقلّ من أن يكون النفي مطلقاً شاملًا لفرض الشكّ في الرطوبة المسرية وفرض العلم بها، وحينئذٍ يكون معارضاً لدليل الاستصحاب بالعموم من وجه، لا بالأخصّية؛ لوضوح أنّ الاستصحاب لا ينفع لإثبات النجاسة في مورد الشكّ في الرطوبة المسرية، كما تقدّم في المسألة السابقة، ومعه يقدَّم دليل الاستصحاب لكونه بالعموم، وكون شمول النفي بالإطلاق، وهكذا يتّضح أنّ دليل الاستصحاب لو كان مقتضياً لإجراء استصحاب بقاء عين النجس فلا مخصِّص له، إلّاأنّ هذا الاستصحاب في نفسه لا يجري.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 526، الباب 80 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

194

بدن الحيوان بعد زوال العين يتكلّم في حكم الملاقي له في حالة الشكّ في زوالها، فهل يجري استصحاب بقاء النجاسة على بدن الحيوان على نحوٍ تثبت به نجاسة الملاقي أو لا؟

والكلام في ذلك: تارةً يقع على القاعدة بلحاظ نفس دليل الاستصحاب.

واخرى- بعد افتراض اقتضاء دليل الاستصحاب لجريانه في المقام- في وجود المخصّص لهذا الدليل.

وقد تقدّم تحقيق الحال في جريان الاستصحاب، واتّضح أ نّه غير جارٍ في نفسه، سواء قيل بأنّ بدن الحيوان لا ينجس أصلًا، أو ينجس ولكن يطهر بزوال العين، فلاحظ[1].

كما تقدّم أيضاً بعض ما يتوهّم كونه مخصِّصاً لدليل الاستصحاب لو فرض اقتضاؤه لجريان الاستصحاب في المقام، وهو معتبرة عمّار[2] الواردة في منقار الطير، والتي تُنيط الاجتناب برؤية الدم على المنقار فلا يكفي إثباته بالاستصحاب. وقد ذكرنا هناك: أنّ الصحيح عدم صلاحية الموثّقة؛ لكونها مخصِّصةً لو تمّ إطلاق دليل الاستصحاب في نفسه.

ومثل المعتبرة معتبرتان لعليّ بن جعفر قد يستدلّ بهما لتخصيص دليل الاستصحاب:

إحداهما، قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى‏ فيه؟

 

[1] تقدّم في الصفحة 67.

[2] وسائل الشيعة 3: 528، الباب 82 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

193

مسألة (2): الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوبٍ أو بدن شخصٍ وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس، ومجرّد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛ لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات (1).
—————
لمثبتية الصيغة الاولى؛ لأنّ السراية لازم عقليّ لبقاء الرطوبة وتعليقية الصيغة الثانية.
وإن بني على أنّ المنجِّس هو الجسم والشرط ذات الرطوبة الصالحة للسريان في نفسها لا بقيد السريان الفعلي جرى الاستصحاب؛ لأنّ الملاقاة محرزة وجداناً، والشرط يحرز بالاستصحاب، فيترتّب الانفعال.
ولكن مع هذا قد يشكل الأمر فيما لو اريد بالرطوبة المذكورة خصوص المرتبة الثالثة التي يصدق عليها أ نّها ماء وجرم عرفاً، إذ قد يقال حينئذٍ بأنّ الاستصحاب لا يجري؛ لأنّه: إن اريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس الرطوبة المستصحبة فهو مثبت، وإن اريد به إثبات تنجّس الملاقي بالملاقاة لنفس الجسم ذي الرطوبة فهذا مقطوع العدم، سواء أكانت الرطوبة باقيةً أم لا.
أمّا على الثاني فواضح، وأمّا على الأوّل فلأنّ الملاقي يتنجّس بالرطوبة باعتبارها جرماً قبل أن يصل إلى الجسم المرطوب؛ لأنّ ملاقاته لها أسبق زماناً، والمتنجّس لا يتنجّس ثانيةً.
***
(1) حاصل النظر في هذه المسألة: أ نّه بعد الفراغ عن عدم بقاء النجاسة في‏

192

مسألة (1): إذا شكّ في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشكّ في سرايتها لم يحكم بالنجاسة (1). وأمّا إذا علم سبق وجود المسرِية وشكّ في بقائها فالأحوط الاجتناب، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه (2).
————-
(1) لجريان الاصول المؤمّنة المنقّحة للطهارة، ولايوجد ما يتوهّم كونه أصلًا مثبتاً للنجاسة ليكون حاكماً على تلك الاصول أو معارضاً لها.
(2) لعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة، فلا حاكم على الاصول المؤمِّنة.
وتحقيق الحال في ذلك مبنيّ على الرجوع إلى التخريجات التي على أساسها قيل بدخل الرطوبة المسرية في التنجيس.
فإن بني على دخلها بدعوى: أنّ الرطوبة هي المنجِّسة دائماً دون الجسم الجامد فالاستصحاب في المقام لا يجري؛ لأنّه: إذا اريد به استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت؛ لأنّ لازم ذلك عقلًا حصول الملاقاة للرطوبة. وإذا اريد به استصحاب القضية التعليقية القائلة: إنّه لو كان قد لاقاه سابقاً للاقى‏ الرطوبة والآن كما كان بالاستصحاب فهذا استصحاب تعليقيّ في الموضوعات. والتحقيق: عدم جريانه، ولا يصحّحه جعل الجزاء في القضية التعليقية النجاسة بأن يقال: هذا لو كان قد لاقاه سابقاً لتنجّس، فإنّ الاستصحاب التعليقيّ في الأحكام إنّما يجري إذا كان الحكم معلّقاً على نفس موضوعه الذي جعل عليه بحكم الشارع، لا على ملازمه، وإلّا لم يجرِ؛ لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقيّ في الموضوعات.
وإن بني على أنّ المنجِّس هو الجسم والشرط وجود الرطوبة بنحوٍ تسري فعلًا من النجس إلى الملاقي فلا يجري الاستصحاب أيضاً بكلتا صيغتيه‏