بدن الحيوان بعد زوال العين يتكلّم في حكم الملاقي له في حالة الشكّ في زوالها، فهل يجري استصحاب بقاء النجاسة على بدن الحيوان على نحوٍ تثبت به نجاسة الملاقي أو لا؟
والكلام في ذلك: تارةً يقع على القاعدة بلحاظ نفس دليل الاستصحاب.
واخرى- بعد افتراض اقتضاء دليل الاستصحاب لجريانه في المقام- في وجود المخصّص لهذا الدليل.
وقد تقدّم تحقيق الحال في جريان الاستصحاب، واتّضح أ نّه غير جارٍ في نفسه، سواء قيل بأنّ بدن الحيوان لا ينجس أصلًا، أو ينجس ولكن يطهر بزوال العين، فلاحظ[1].
كما تقدّم أيضاً بعض ما يتوهّم كونه مخصِّصاً لدليل الاستصحاب لو فرض اقتضاؤه لجريان الاستصحاب في المقام، وهو معتبرة عمّار[2] الواردة في منقار الطير، والتي تُنيط الاجتناب برؤية الدم على المنقار فلا يكفي إثباته بالاستصحاب. وقد ذكرنا هناك: أنّ الصحيح عدم صلاحية الموثّقة؛ لكونها مخصِّصةً لو تمّ إطلاق دليل الاستصحاب في نفسه.
ومثل المعتبرة معتبرتان لعليّ بن جعفر قد يستدلّ بهما لتخصيص دليل الاستصحاب:
إحداهما، قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب أيصلّى فيه؟
[1] تقدّم في الصفحة 67.
[2] وسائل الشيعة 3: 528، الباب 82 من أبواب النجاسات، الحديث 2.