کتابخانه
111

محاسبة المأمور في مقام الامتثال على مثل تلك الاحتمالات غير العقلائية مع إمضاء الشارع لها، وإذا تمّ ذلك كان هذا المؤمِّن وارداً على أصالة الاشتغال، ومخصِّصاً لدليل الاستصحاب المقتضي لإجراء استصحاب عدم الإتيان لو لم نقل بخروج المورد عنه تخصّصاً، باستظهار أنّ الغاية المأخوذة في دليله ليست هي اليقين بالانتقاض على وجه الصفتية ليقال بأ نّها لم تحصل، بل على وجه الكاشفية، ومرجعها حينئذٍ- بحسب الفهم العرفي- إلى أنّ الغاية هي توفّر اليقين العقلائيّ بالنقض، وهو حاصل.

الثالث: التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة على عدم لزوم الاعتناء بشكّ كثير الشكّ‏[1]، الشاملة للوسواسيّ بمنطوقها، أو بالأولوية، على أساس أ نّه أسوأ حالًا من كثير الشكّ. وهذه الروايات واردة في خصوص باب الصلاة.

ومن هنا يمكن أن يفرّق بين التقريبات الثلاثة ويقال: إنّه على الأوّلَيْن يكون عدم لزوم الاعتناء عامّاً لسائر الموارد. وعلى الثالث يختصّ بالأبواب الخاصّة المنصوصة في تلك الروايات، كالصلاة والوضوء[2].

ولكن لا يبعد مساعدة العرف على إلغاء الخصوصيّة في روايات كثير الشكّ بمناسبة الحكم والموضوع، خصوصاً بلحاظ جعل ذلك من الشيطان في مقام تقريب الحكم وتعدّيه إلى سائر الموارد؛ لأنّ ما كان من الشيطان لا يفرق في رفضه بين موردٍ ومورد.

فإن قيل: لعلّ خصوص كثرة الشكّ في مورد الصلاة من الشيطان، فلا يكون هذا التعليل موجباً للتعدّي.

 

[1] وسائل الشيعة 8: 227، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 1: 63، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1.

110

هذا بلا مبرّر، وإلّا لفقده، ولكن بإمكانه أن يلتفت إلى أ نّه أسرع يقيناً من غيره، وأنّ غيره لا يشاركه في يقينه، من دون أن يفقده ذلك يقينه، إذ قد يفسّر ذلك على أساس أ نّه يتميّز بتجارب وخبراتٍ تجعله يلغي جملةً من الاحتمالات التي يحتفظ بها غيره.
وعلى أيّ حالٍ فالكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى‏: في الشكّ غير العقلائيّ في طرف الإلزام، أي التشكيك، حيث يحصل للإنسان الاعتياديّ اليقين أو الاطمئنان بعدم الإلزام، ويفرض ذلك في موردٍ يكون الشكّ فيه منجّزاً، كمورد الشكّ في الامتثال، فهل يجب على الوسواسيّ مراعاة احتماله غير المتعارف لعدم الامتثال، أوْ لا؟
الظاهر عدم وجوب المراعاة بأحد التقريبات التالية:
الأوّل: المنع عن جريان أصالة الاشتغال في نفسها، بدعوى: أ نّها تعني منجّزية التكليف بالاحتمال المذكور، وهو فرع أن يكون للمولى حقّ الطاعة بهذه المرتبة التي يسدّ بها باب هذه الاحتمالات غير العقلائية، وبالإمكان إنكار هذا الحقّ رأساً، وهو أمر واضح بالنسبة إلى الموالي العرفيّين، فإذا تمّ إنكاره فلا موضوع لأصالة الاشتغال في نفسها؛ لأنّ مرجع حكم العقل بوجوب الامتثال حينئذٍ إلى حكمه بلزوم التحفّظ من المخالفة من غير ناحية تلك الاحتمالات غير العقلائية، ولا ينفع في مثل ذلك استصحاب عدم الإتيان؛ لأنّه إنّما يجري حيث يكون الواقع المشكوك صالحاً للتنجيز، ومع ضيق دائرة حكم العقل بوجوب الامتثال من أول الأمر فلا أثر لإجرائه، إلّاإذا رجع إلى جعل حكمٍ واقعيٍّ مستقلٍّ، وهو خلف.
الثاني: بعد تسليم جريان أصالة الاشتغال في نفسها يقال بوجود المؤمِّن الشرعيّ الحاكم عليها، وهذا المؤمِّن يثبت بدليل السيرة العقلائية على عدم‏

109

وهناك فارق آخر بين الأنواع الثلاثة، وهو: أنّ الوسواسيّ لا يمكنه أن يصدّق بالنسبة إلى شخصٍ حالةً معيّنةً من حالات شكّه أو يقينه بأ نّها وسواس؛ لأنّ ذلك مساوق للاعتراف بنشوئها من الوهم، ووجود الدليل على خلافها، واليقين بذلك يساوق زوال تلك الحالة عادةً.

نعم، قد يعترف الوسواسيّ بأ نّه وسواسيٌّ بصورةٍ عامة، ولكنّه حينما يعيش حالةً معيّنة من الشكّ أو القطع لا يمكنه أن يعتقد بأ نّه وسواسيّ في تلك الحالة، وهذا بخلاف بطي‏ء اليقين الذي لا يؤثّر ضعف الاحتمال في فنائه في نفسه، إذ قد يعترف هذا الشخص الشكّاك بأنّ هذا الاحتمال يلغيه غيره ولا يستقرّ في ذهنه؛ لأنّ قيمته ضئيلة، ومع هذا يبقى مصرّاً على الاحتفاظ به؛ وذلك لأنّ هذا الاعتراف لا يساوق التنازل عن الاحتمال المذكور؛ لأنّ كونه يفنى‏ عند غيره بسبب الضآلة لا يبرهن على ضرورة ذلك، فإنّ هذا الفناء ليس أمراً برهانياً كما أوضحناه في الاسس المنطقية للاستقراء[1]، وإنّما هو مصادرة مشتقّة من تركيب ذهن الإنسان، الذي خلق بنحوٍ لا يحتفظ بالاحتمالات الضئيلة جدّاً، فلو وجد ذهن يختلف في خلقته عن ذلك طبعاً أو تطبّعاً فلا محذور في أن يلتفت إلى ذلك.

نعم، لو كان البطؤ في اليقين نتيجة عدم الالتفات إلى البديهيّات ومشتقّاتها فلا يمكن لهذا الشكّاك أن يعتقد بهذا الواقع بشأن شكّه، وأ نّه نشأ من عدم الالتفات إلى تلك البديهيّات.

وأمّا من يسرع إليه اليقين- وهو القطّاع- فهو لا يمكنه أن يعترف بأنّ يقينه‏

 

[1] يراجع الاسس المنطقية للاستقراء: الفصل الثاني الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالدالذاتي.

108

لا يحتملها غيره عادةً، أو يحصل له الجزم بها كذلك، خلافاً لغيره من الناس.
فالأول شكّ الوسواسيّ، والثاني علمه، وهو في موقفه هذا متأثّر بتشبّثٍ وهميٍّ بالإلزام ناشٍ عن حالةٍ نفسية، وهي خوفه منه وشدّة حرصه على امتثاله.
وهناك من يشابه الوسواسيّ في الخروج عن الوضع العقلائيّ المتعارف، ولكن لا بسبب التشبّث الوهميّ بالإلزام والكلفة والتخوّف منهما، بل للتشبّث العقليّ بأضعف الاحتمالات وأتفهها، التي تنفى‏ عادةً بحساب الاحتمالات. ومن هنا لم يكن هذا شاذّاً في طرف الإلزام فقط، بل في طرف الترخيص أيضاً، فكما يبطئ يقينه بالتطهير كذلك يبطئ يقينه بأن تنجس؛ لأنّه لا يسدّ الاحتمالات التي تسدّ عادةً بحساب الاحتمالات ارتكازاً، بينما الوسواسيّ بالمعنى المتقدّم لا يبطئ اليقين بالإلزام عنده عن المتعارف، وإنّما يبطئ عنده التصديق بنفي الإلزام لشدّة السيطرة الوهمية للإلزام على نفسه.
وفي مقابل هذا الأخير القطّاع، وهو شخص يسدّ بسرعة الاحتمالات التي لا تسدّ عادةً بحساب الاحتمالات، على العكس من سابقه فيلغي من ذهنه احتمالاتٍ معتدّاً بها عقلائياً، وبذلك يسرع إلى اليقين، وهي حالة عقلية أيضاً نسبتها إلى طرف الإلزام والترخيص على نحوٍ واحد.
فهناك إذن ثلاثة أنواعٍ غير متعارفة: الوسواسيّ، ومن لا يؤثّر ضعف الاحتمال في زواله من نفسه، ومن يزول الاحتمال بأدنى‏ ضعفٍ أو ملاحظةٍ من نفسه. والأوّل يختصّ شذوذه بطرف الإلزام، بخلاف الأخيرين. كما أنّ الطرفين يتصوّر شذوذهما في اليقين، بينما الوسط لا يشذّ في اليقين، بل في الشكّ، فهو يشكّك حيث لا ينبغي أن يشكّ، لا أ نّه يتيقّن حيث لا ينبغي أن يتيقّن، والأوّلان يتصوّر شذوذهما في الشكّ، بمعنى أنّهما يتشكّكان حيث لا ينبغي، ولا يتصوّر ذلك في الأخير.

107

مسألة (1): لا اعتبار بعلم الوسواسيّ في الطهارة و النجاسة (1).
————-
هذا، على أنّ المنساق من جميع ما دلّ على النهي عن اتّباع الشيطان الإرشاد لا المولوية، كما هو الحال في ما دلّ على الأمر باتّباع اللَّه سبحانه وتعالى.
ونكتة ذلك: أنّ الشيطان ليس كائناً حسّياً كزيدٍ وعمروٍ يمكن التعرّف على ما يريد وما لا يريد، بقطع النظر عن الشارع ليحمل النهي على المولويّة، كما لو صدر النهي عن اتّباع زيدٍ مثلًا، وإنّما المعرِّف لما يريده الشيطان وما يغوي به عادةً هو الشارع، باعتبار أ نّه يريد نقيض ما يريده الشارع، فعن طريق النقيض يعرف نقيضه، فيرجع النهي عن اتّباع الشيطان عرفاً إلى وجهٍ آخر للأمر باتّباع الشارع؛ لأنّ تحدّد أمر الشيطان في طول تحدّد أمر الشارع عادةً، وإن اتّفق أحياناً تحدّده بصورةٍ مستقلّة، كما في المقام، فهذه الطولية في التحدّد عادةً تجعل النهي عن اتّباع الشيطان تعبيراً عرفياً آخر عن الأمر باتّباع الشارع، ويكون إرشادياً حينئذٍ.
وأمّا الأمر بالمضيّ بالنسبة إلى‏ كثير الشكّ ونهيه عن الاعتداد بشكّه فهو أمر وارد مورد توهّم الحظر، فلا يدلّ على أكثر من الإذن في الاكتفاء بالمشكوك.

[أحكام وتطبيقات في حجّية العلم:]

(1) الوسواسيّ: هو عبارة عن الشخص الذي يتّجه نفسياً اتّجاهاً غير متعارفٍ نحو جانب التحميل في التكاليف عند امتثالها، بحيث يصبح طرف الإلزام أقرب إلى قلبه، وماثلًا في خياله ووهمه بدرجةٍ تؤثّر في مداركه حتّى يخرج عن الوضع العقلائيّ المتعارف، فيشكّ غالباً، ويحتمل الكلفة حيث‏

106

بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (1).

————-

(1) قد يقال بحرمة الوسواس: إمّا بما هو حالة نفسية من التشكّك إذا كانت اختيارية، وإمّا باعتباره عنواناً ثانوياً للعمل الذي يأتي به الوسواسيّ نتيجةً لذلك، وقد يفرَّع على ذلك حرمة الاحتياط المؤدّي بطبعه إلى الوسواس، باعتباره سبباً توليدياً للحرام فيحرم.

ولكنّ الصحيح: أ نّه لا مدرك لحرمة الوسواس غير دعوى كونه من إيحاءات الشيطان، كما دلّت عليه الروايات‏[1]، مع حرمة اتّباع خطواته وطاعته التي هي نحو من العبادة العملية له.

وهي مدفوعة: بأنّ الطاعة واتّباع الخطوات، والعبادة العملية وما يساوق ذلك من العناوين متقوّمة بقصد امتثال الشيطان ولو بمعنى الكيان الباطل، واتّخاذه قدوةً ومطاعاً، فلو فرض أنّ هذه العناوين محرّمةٌ فلا يعني ذلك حرمة احتياط الوسواسيّ الذي يقصد به اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يريد به الانصياع لأيّ كيانٍ شيطانيّ. فمجرّد الإتيان بذات ما يطلبه الشيطان بداعٍ آخر لا يحقّق عنوان الطاعة والعبادة للشيطان، لا موجب لحرمته مالم يكن الفعل في نفسه ممّا دلّ الدليل على حرمته.

 

[1] كما في معتبرة عبد اللَّه بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلًا مبتلىً بالوضوءوالصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:« وأيّ عقلٍ له وهو يطيع الشيطان؟!» فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال:« سله هذا الذي يأتيه من أيّ شي‏ءٍ هو؟ فإنّه يقول لك: من عمل الشيطان». وسائل الشيعة 1: 63، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1.

105

بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها (1).

—————

جملة منها في موارد التعرّض الشديد للنجاسة، والتصريح فيها بإناطة التنجّز بحصول اليقين بالنجاسة[1] يجعل الدليل كالنصّ غير القابل للتقييد بغير حالة الظنّ، ومعه لو تّم دليل على الأمر بالاجتناب في حالة المعرضية الظنّية أو الغالبية[2] تعيّن حمله على التنزّه والاستحباب.

***

(1) لا شكّ في حسن الاحتياط في نفسه على القاعدة، فلابدّ لنفي رجحان الاحتياط: إمّا من افتراض عنوان ثانويٍّ مرجوحٍ ينطبق على الاحتياط كالإسراف مثلًا، أو افتراض سببيّته لأمرٍ مرجوح، كما لو كان مولِّداً للوسواس، فيقع التزاحم بين الحيثيتين، أو استفادة عدم اهتمام الشارع بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع المشكوك من دليلٍ شرعيّ.

كما لا يبعد استفادته من مثل لسان «ما ابالي أبوْلٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[3]، فانّ هذا اللسان يكشف عرفاً عن عدم الاهتمام بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع، ويعطي أنّ ديدن الإمام عليه السلام كان على عدم رعاية النجاسة المشكوكة والتحرّز منها، وهو لا يناسب مع افتراض رجحان الاحتياط.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[2] من قبيل معتبرة علي بن جعفر المروية في وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب‏النجاسات، الحديث 10.

[3] كما ورد في معتبرة حفص بن غياث: وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب‏النجاسات، الحديث 5.

104

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها (1).

————-

وذهب بعض الفقهاء- ومنهم السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه- إلى التفصيل، وعدم حجّية خبر صاحب اليد في ما يخصّ ما تحت يده من رجلٍ أو امرأة.

والصحيح: أنّ خروج هذه الحالة تخصّص، وليس تخصيصاً وتفصيلًا؛ لأنّ المراد باليد هنا: المباشرة والتصرّف، لا مجرّد الدخول في الحوزة، واليد التي تفترض على العبد أو الجارية الكبيرين من قبيل الثاني، لا الأوّل عادة.

ومن هنا ظهر أيضاً أنّ عدم الحجّية التعبّدية لإخبار مالك الدار بأنّ القبلة في هذه الجهة من داره ليس تخصيصاً في قاعدة حجّية خبر صاحب اليد في ما يرجع إلى ما تحت يده من خصوصيات، بل هو تخصّص أيضاً؛ لأنّ مالك الدار وإن كانت الدار في حوزته وتصرّفه إلّاأنّ الجهة علاقة بين طرفين: أحدهما الدار، والآخر الكعبة، وهي خارجة عن استيلائه، فإخباره بأنّ هذه الجهة هي القبلة كإخباره بأنّ بيته مجاور لمسجد، فإنّه لا يثبت مسجدية الأرض المجاورة، ولا أحكام جيران المسجد على بيته.

***

(1) لِما تقدّم عند الحديث عن قاعدة الطهارة، بما يفهم منه إطلاق الطهارة الظاهرية المجعولة فيها وفي دليل الاستصحاب لموارد الظنّ، بل ورود

 

[1] التنقيح 2: 192.

103

النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟

قال: قال: «نعم»[1].

ونلاحظ أ نّه في هذه الطائفة: تارةً اخذ فيها قيد عدم الاستحلال، واخرى قيد أ نّه لا يشربه على النصف، ومقتضى الجمع بمناسبات الحكم والموضوع حمل الأوّل على الطريقية للثاني، فإنّ الاستحلال بما هو مع الامتناع عن الشرب خارجاً لا يضرّ بالحجّة التي لم يكن يضرّ بها استحلال إنكار الإمامة، الذي هو أشدّ بمراتب.

فالمتحصّل من هذه الطائفة بعد إرجاع أحد العنوانين إلى الآخر: إسقاط حجّية الخبر الصادر من صاحب اليد إذا كان ممّن يشربه على النصف ويستحلّ ذلك عملًا.

ومن الواضح أنّ من كان يشربه كذلك ويطبخ العصير من أجل الحصول على الشراب المذكور يكون متّهماً في دعوى ذهاب الثلثين؛ لأنّ ذهابهما يفوّت عليه العصير المطلوب، وحجّية خبر صاحب اليد منوطة بعدم التهمة الناشئة من قرينةٍ من هذا القبيل.

الجهة الخامسة: في التفصيل بلحاظ نوع الشي‏ء المخبر عن نجاسته.

فقد ذهب جماعة[2] إلى عدم الفرق في ما يقع تحت اليد، بين أن يكون إنساناً أو غيره.

 

[1] المصدر السابق: الحديث 4.

[2] منهم السيّد صاحب العروة الوثقى والمحقّق النائيني قدّس اللَّه سرّهما، راجع العروةالوثقى المزدانة بتعليقات لخمسة عشر من الفقهاء العظام، طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس 1: 163، المسألة 10.