الأمر كذلك لو كان المدرك هو السيرة، بمعنى بناء المتشرّعة خارجاً، لا بمعنى السيرة العقلائية؛ لأنّ الجزم بوجود بناءٍ متشرّعيٍّ على العمل بقول الغاصب صادر من المتشرّعة بما هم متشرّعة في غاية الإشكال، وهذا خلافاً للسيرة العقلائية التي يدور تشخيص سعتها مدار سعة نكاتها المرتكزة الممضاة.
وأمّا من الناحية الثانية فالظاهر التعميم أيضاً. ولا يقاس المقام على قبول قول صاحب اليد إذا ادّعى ملكية ما تحت يده، حيث لا يثبت لصاحب اليد الضمنية إلّاملكية النصف؛ وذلك لأنّ اليد- التي هي موضوع قاعدة اليد المثبتة للملكية- بمعنى الحيازة والسيطرة، ومن الواضح أنّ الشريك ليس متسلّطاً على تمام المال.
وأمّا اليد التي يكون إخبار صاحبها حجّةً في المقام فهي يد المباشرة والتصرّف، ومن الواضح أنّ الشريك يمارس تمام المال من خلال تصرّفه في النصف المشاع، فتجري بشأنه نكتة الأخبرية التي هي ملاك الحجّية في المرتكز العقلائي.
الجهة الثانية: في سعة دائرة الحجّية من حيث أقسام الخبر؛ لأنّ خبر صاحب اليد: تارةً يكون قبل الاستعمال، واخرى بعد الاستعمال والخروج عن يده، وثالثةً بعد الاستعمال مع بقاء اليد.
والحالة الاولى هي المتيقّنة من دائرة الحجّية.
وأمّا الحالة الثانية فقد استشكل في حجّية خبر صاحب اليد فيها جماعة من الفقهاء[1].
وهذا الاستشكال قد يكون بتقريب: أنّ حجّية خبر صاحب اليد فرع فعلية
[1] منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء 1: 24، والنراقي في مستند الشيعة 1: 253- 254، وصاحب الجواهر في جواهر الكلام 6: 283.