کتابخانه
107

مسألة (1): لا اعتبار بعلم الوسواسيّ في الطهارة و النجاسة (1).
————-
هذا، على أنّ المنساق من جميع ما دلّ على النهي عن اتّباع الشيطان الإرشاد لا المولوية، كما هو الحال في ما دلّ على الأمر باتّباع اللَّه سبحانه وتعالى.
ونكتة ذلك: أنّ الشيطان ليس كائناً حسّياً كزيدٍ وعمروٍ يمكن التعرّف على ما يريد وما لا يريد، بقطع النظر عن الشارع ليحمل النهي على المولويّة، كما لو صدر النهي عن اتّباع زيدٍ مثلًا، وإنّما المعرِّف لما يريده الشيطان وما يغوي به عادةً هو الشارع، باعتبار أ نّه يريد نقيض ما يريده الشارع، فعن طريق النقيض يعرف نقيضه، فيرجع النهي عن اتّباع الشيطان عرفاً إلى وجهٍ آخر للأمر باتّباع الشارع؛ لأنّ تحدّد أمر الشيطان في طول تحدّد أمر الشارع عادةً، وإن اتّفق أحياناً تحدّده بصورةٍ مستقلّة، كما في المقام، فهذه الطولية في التحدّد عادةً تجعل النهي عن اتّباع الشيطان تعبيراً عرفياً آخر عن الأمر باتّباع الشارع، ويكون إرشادياً حينئذٍ.
وأمّا الأمر بالمضيّ بالنسبة إلى‏ كثير الشكّ ونهيه عن الاعتداد بشكّه فهو أمر وارد مورد توهّم الحظر، فلا يدلّ على أكثر من الإذن في الاكتفاء بالمشكوك.

[أحكام وتطبيقات في حجّية العلم:]

(1) الوسواسيّ: هو عبارة عن الشخص الذي يتّجه نفسياً اتّجاهاً غير متعارفٍ نحو جانب التحميل في التكاليف عند امتثالها، بحيث يصبح طرف الإلزام أقرب إلى قلبه، وماثلًا في خياله ووهمه بدرجةٍ تؤثّر في مداركه حتّى يخرج عن الوضع العقلائيّ المتعارف، فيشكّ غالباً، ويحتمل الكلفة حيث‏

106

بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس (1).

————-

(1) قد يقال بحرمة الوسواس: إمّا بما هو حالة نفسية من التشكّك إذا كانت اختيارية، وإمّا باعتباره عنواناً ثانوياً للعمل الذي يأتي به الوسواسيّ نتيجةً لذلك، وقد يفرَّع على ذلك حرمة الاحتياط المؤدّي بطبعه إلى الوسواس، باعتباره سبباً توليدياً للحرام فيحرم.

ولكنّ الصحيح: أ نّه لا مدرك لحرمة الوسواس غير دعوى كونه من إيحاءات الشيطان، كما دلّت عليه الروايات‏[1]، مع حرمة اتّباع خطواته وطاعته التي هي نحو من العبادة العملية له.

وهي مدفوعة: بأنّ الطاعة واتّباع الخطوات، والعبادة العملية وما يساوق ذلك من العناوين متقوّمة بقصد امتثال الشيطان ولو بمعنى الكيان الباطل، واتّخاذه قدوةً ومطاعاً، فلو فرض أنّ هذه العناوين محرّمةٌ فلا يعني ذلك حرمة احتياط الوسواسيّ الذي يقصد به اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يريد به الانصياع لأيّ كيانٍ شيطانيّ. فمجرّد الإتيان بذات ما يطلبه الشيطان بداعٍ آخر لا يحقّق عنوان الطاعة والعبادة للشيطان، لا موجب لحرمته مالم يكن الفعل في نفسه ممّا دلّ الدليل على حرمته.

 

[1] كما في معتبرة عبد اللَّه بن سنان، قال: ذكرت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجلًا مبتلىً بالوضوءوالصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام:« وأيّ عقلٍ له وهو يطيع الشيطان؟!» فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ فقال:« سله هذا الذي يأتيه من أيّ شي‏ءٍ هو؟ فإنّه يقول لك: من عمل الشيطان». وسائل الشيعة 1: 63، الباب 10 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 1.

105

بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها (1).

—————

جملة منها في موارد التعرّض الشديد للنجاسة، والتصريح فيها بإناطة التنجّز بحصول اليقين بالنجاسة[1] يجعل الدليل كالنصّ غير القابل للتقييد بغير حالة الظنّ، ومعه لو تّم دليل على الأمر بالاجتناب في حالة المعرضية الظنّية أو الغالبية[2] تعيّن حمله على التنزّه والاستحباب.

***

(1) لا شكّ في حسن الاحتياط في نفسه على القاعدة، فلابدّ لنفي رجحان الاحتياط: إمّا من افتراض عنوان ثانويٍّ مرجوحٍ ينطبق على الاحتياط كالإسراف مثلًا، أو افتراض سببيّته لأمرٍ مرجوح، كما لو كان مولِّداً للوسواس، فيقع التزاحم بين الحيثيتين، أو استفادة عدم اهتمام الشارع بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع المشكوك من دليلٍ شرعيّ.

كما لا يبعد استفادته من مثل لسان «ما ابالي أبوْلٌ أصابني أو ماء إذا لم أعلم»[3]، فانّ هذا اللسان يكشف عرفاً عن عدم الاهتمام بالتحفّظ الاحتماليّ على الواقع، ويعطي أنّ ديدن الإمام عليه السلام كان على عدم رعاية النجاسة المشكوكة والتحرّز منها، وهو لا يناسب مع افتراض رجحان الاحتياط.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[2] من قبيل معتبرة علي بن جعفر المروية في وسائل الشيعة 3: 421، الباب 14 من أبواب‏النجاسات، الحديث 10.

[3] كما ورد في معتبرة حفص بن غياث: وسائل الشيعة 3: 467، الباب 37 من أبواب‏النجاسات، الحديث 5.

104

ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها (1).

————-

وذهب بعض الفقهاء- ومنهم السيّد الاستاذ[1] دام ظلّه- إلى التفصيل، وعدم حجّية خبر صاحب اليد في ما يخصّ ما تحت يده من رجلٍ أو امرأة.

والصحيح: أنّ خروج هذه الحالة تخصّص، وليس تخصيصاً وتفصيلًا؛ لأنّ المراد باليد هنا: المباشرة والتصرّف، لا مجرّد الدخول في الحوزة، واليد التي تفترض على العبد أو الجارية الكبيرين من قبيل الثاني، لا الأوّل عادة.

ومن هنا ظهر أيضاً أنّ عدم الحجّية التعبّدية لإخبار مالك الدار بأنّ القبلة في هذه الجهة من داره ليس تخصيصاً في قاعدة حجّية خبر صاحب اليد في ما يرجع إلى ما تحت يده من خصوصيات، بل هو تخصّص أيضاً؛ لأنّ مالك الدار وإن كانت الدار في حوزته وتصرّفه إلّاأنّ الجهة علاقة بين طرفين: أحدهما الدار، والآخر الكعبة، وهي خارجة عن استيلائه، فإخباره بأنّ هذه الجهة هي القبلة كإخباره بأنّ بيته مجاور لمسجد، فإنّه لا يثبت مسجدية الأرض المجاورة، ولا أحكام جيران المسجد على بيته.

***

(1) لِما تقدّم عند الحديث عن قاعدة الطهارة، بما يفهم منه إطلاق الطهارة الظاهرية المجعولة فيها وفي دليل الاستصحاب لموارد الظنّ، بل ورود

 

[1] التنقيح 2: 192.

103

النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟

قال: قال: «نعم»[1].

ونلاحظ أ نّه في هذه الطائفة: تارةً اخذ فيها قيد عدم الاستحلال، واخرى قيد أ نّه لا يشربه على النصف، ومقتضى الجمع بمناسبات الحكم والموضوع حمل الأوّل على الطريقية للثاني، فإنّ الاستحلال بما هو مع الامتناع عن الشرب خارجاً لا يضرّ بالحجّة التي لم يكن يضرّ بها استحلال إنكار الإمامة، الذي هو أشدّ بمراتب.

فالمتحصّل من هذه الطائفة بعد إرجاع أحد العنوانين إلى الآخر: إسقاط حجّية الخبر الصادر من صاحب اليد إذا كان ممّن يشربه على النصف ويستحلّ ذلك عملًا.

ومن الواضح أنّ من كان يشربه كذلك ويطبخ العصير من أجل الحصول على الشراب المذكور يكون متّهماً في دعوى ذهاب الثلثين؛ لأنّ ذهابهما يفوّت عليه العصير المطلوب، وحجّية خبر صاحب اليد منوطة بعدم التهمة الناشئة من قرينةٍ من هذا القبيل.

الجهة الخامسة: في التفصيل بلحاظ نوع الشي‏ء المخبر عن نجاسته.

فقد ذهب جماعة[2] إلى عدم الفرق في ما يقع تحت اليد، بين أن يكون إنساناً أو غيره.

 

[1] المصدر السابق: الحديث 4.

[2] منهم السيّد صاحب العروة الوثقى والمحقّق النائيني قدّس اللَّه سرّهما، راجع العروةالوثقى المزدانة بتعليقات لخمسة عشر من الفقهاء العظام، طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس 1: 163، المسألة 10.

102

الطائفة الثانية: ما دلّ على اشتراط الإسلام والعدالة، بل الورع في قبول خبر صاحب اليد، كمعتبرة عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: «إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً[1] فلا بأس أن يشرب»[2].

وتقريب الاستدلال بها على تقييد الحجّية واضح، غير أ نّها معارضة بالطائفة الثالثة الصريحة في عدم اعتبار الإيمان والعدالة، وأنّ قول المخالف يقبل إذا كان لا يستحلّه على النصف، ومقتضى الجمع العرفيّ حينئذٍ حمل هذه العناوين المأخوذة في رواية عمّار على الطريقية إلى عدم الاستحلال، فيسقط الاستدلال بها.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على اشتراط أن لا يكون صاحب اليد مستحلّاً للعصير المغليّ بالنار قبل ذهاب الثلثين، أو ممّن يشربه كذلك، من قبيل معتبرة عمر ابن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يهدى‏ إليه البختج من غير أصحابنا، فقال: «إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممّن لايستحلّ فاشربه»[3].

ومعتبرة معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أ نّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه»، قلت:

فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على‏

 

[1] في تهذيب الأحكام 9: 116 مأموناً بدل مؤمناً.

[2] المصدر السابق: 294، الحديث 6.

[3] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.

101

ذي اليد، من قبيل صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البختج؟ فقال: «إذا كان حلواً يخضب الإناء وقال صاحبه قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه»[1].

ومفادها: إناطة جواز الشرب من العصير العنبيّ المغلي، وقبول إخبار صاحب اليد بذهاب ثلثيه بوجود أمارةٍ تدعم شهادته، وهي: أن يكون العصير بنحوٍ من الثخونة بحيث يصبغ الإناء، وهذا يعني أنّ حجّية خبر صاحب اليد ليست ثابتةً على الإطلاق.

والتحقيق: أنّ حلاوة العصير وكونه يخضب الإناء: تارةً يكون مأخوذاً باعتباره قيداً في موضوع التحليل الواقعي، بحيث يكون التحليل واقعاً منوطاً بذلك وبذهاب الثلثين معاً. واخرى يفترض أنّ تمام الموضوع للتحليل واقعاً ذهاب الثلثين.

فعلى الأوّل لا شهادة في الرواية على تقييدٍ في حجّية خبر صاحب اليد؛ لأنّ الخصوصية المذكورة تكون مأخوذةً لدخلها في الحكم الواقعي، لا بوصفها أمارة.

وعلى الثاني يكون أخذها بلحاظ جهة كشفها، ولكن حيث إنّ وجودها يسبق غالباً ذهاب الثلثين فيمكن أن يكون أخذ هذا القيد بلحاظ أنّ عدم كون العصير بنحوٍ يخضب الإناء يكون قرينةً عرفيةً على عدم ذهاب الثلثين، فتسقط حجّية خبر صاحب اليد؛ لأنّ كلّ حجّيةٍ من هذا القبيل منوطة بعدم قيام قرائن عقلائيةٍ نوعيةٍ على الكذب فيها، كما ذكرناه في حجّية خبر الثقة أيضاً.

 

[1] وسائل الشيعة 25: 293، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3.

100

لأنّ القصد والعمد هنا وإن كان مقوّماً للحكاية، إذ لا يصدق الإخبار والحكاية بدون قصدٍ وعمدٍ ولكنّ موضوع الحجّية ليس هو نفس عنوان الإخبار والحكاية، بل الكشف النوعيّ الملازم لذلك تكويناً، بدليل أنّ المدلول الالتزاميّ يثبت أيضاً ولو مع عدم التفات المخبر اليه رأساً.
فلو أخبر صاحب اليد بنجاسة ثوبه ونحن نعلم بأنّ نجاسته على تقدير ثبوتها توأم مع نجاسة العباءة ثبتت بذلك نجاسة العباءة؛ لتحقّق الكشف النوعي، وإن لم يصدق عنوان الإخبار والحكاية بلحاظ المدلول الالتزامي، فما هو موضوع الحكم الشرعي بالحجّية لازم تكوينيّ للإخبار المتقوّم بالقصد والعمد، لا لنفسه، فإلغاء القصد وتنزيل العمد منزلة عدمه إنّما يوجب نفي الآثار الشرعية التي كانت مترتّبةً على نفس القصد والعمد، لا المترتّبة على أمرٍ هو لازم تكوينيّ للقصد والعمد؛ لأنّ دليل التنزيل ظاهر في النظر إلى الآثار الشرعية للمنزل عليه، لالوازمه التكوينية.
الجهة الرابعة: في التفصيل من حيث النجاسة المخبر عنها بين بعض النجاسات وبعض، فيقبل قول صاحب اليد في بعضها مطلقاً، ولا يقبل في بعضها الآخر إلّاضمن شروط.
وهذا التفصيل مأخوذ من روايات البختج التي قيّدت جملة منها حجّية قول ذي اليد بأن يكون عادلًا، أو عارفاً، أو غير ذلك. فيقال حينئذٍ بأنّ إخبار صاحب اليد بحلّية البختج بذهاب ثلثيه وبطهارته بذلك- على القول بأ نّه ينجس كما يحرم بالغليان بالنار- ليس حجّةً مطلقاً، بل بقيودٍ خاصّة.
ويمكن تصنيف تلك الروايات التي يتراءى منها ذلك إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الاولى: ما دلّ على اشتراط خصوصيةٍ في العصير زائداً على إخبار

99

وثالثةً بما دلّ على أنّ عمد الصبيّ خطأ[1].

أمّا الاستشهاد بالأول فهو مبنيّ على أن يراد بكلمة «صغيراً» مجرّد تأكيدٍ وتوضيح، لا تقييد الصبيّ بقسمٍ خاصٍّ منه، وإلّا أمكن حمله على غير المميّز بمناسبات الحكم والموضوع، ويكفي الإجمال واحتمال ذلك؛ لعدم تمامية الإطلاق في عقد المستثنى للمميّز. هذا إضافة إلى سقوط الرواية سنداً[2].

وأمّا الاستشهاد بالثاني فيدفعه بقطع النظر عمّا تقدّم من المناقشة في سند الحديث‏[3]: أنّ ظاهره- بقرينة التقابل بين الرفع عنه والوضع عليه- أنّ المرفوع هو الآثار التحميلية، وهذا يشمل حجّية الإقرار؛ لأنّها أثر تحميلي، ولكنّه لا يشمل حجّية الإخبار عن النجاسة.

وأمّا الاستشهاد بالثالث فيرد عليه:

أوّلًا: أنّ ظاهر التنزيل إسراء حكم المنزل عليه للمنزل، فيختصّ بموردٍ يكون للخطأ بعنوانه أثر شرعي ليسري بالتنزيل إلى العمد، كما في باب الجنايات، ولا يشمل باب المعاملات ونظائره، الذي يكون الأثر الشرعيّ فيه دائراً مدار العمد وجوداً وعدماً، لا مدار عنواني العمد والخطأ.

وثانياً: بأ نّه لو سلّم أنّ المستفاد من ذلك تنزيل العمد منزلة اللاعمد فهذا إنّما ينفع في باب المعاملات لإبطال معاملة الصبيّ وعقده؛ لدخالة العمد والقصد فيه شرعاً، والمفروض أ نّه نُزِّل منزلة العدم، ولكنّه لا ينفع في محلّ الكلام؛

 

[1] وسائل الشيعة 29: 400، الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 3.

[2] لأنّ في سندها عليّ بن يعقوب الهاشميّ الذي لم يثبت توثيقه.

[3] تقدّمت في الصفحة 36.