کتابخانه
125

ولا يتوهّم التمسّك في المقام بأصالة عدم خطأ الشاهد، أو بأصالة الحسّيّة في شهادته عند الشكّ، فإنّ أصالة عدم الخطأ إنّما تجري بعد العلم بحسّيّة الشهادة، حيث إنّ الخطأ في الحسّيّات منفيّ عقلائياً، وفي المقام لا نحتمل الخطأ في الحسّ، وإنّما نحتمل كون المشهود به حسّاً ممّا لا أثر له عندنا شرعاً.
وأصالة الحسّية إنّما تجري في موردٍ يكون في معرض الإدراك الحسّيّ في نفسه، فتحمل الشهادة به على أ نّها شهادة حسّية به، وفي المقام الملاقاة مع شي‏ءٍ معيّنٍ يراه الشاهد نجساً حسّية للبيّنة بلا إشكال، وكون ذلك منجّساً حدسيّ لها بلا إشكالٍ أيضاً، فلا ينفع أصل الحسّية في شي‏ء.
بل يتّضح ممّا ذكرناه: أ نّه لو علم الاختلاف بيننا وبين البيّنة على نحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية، بأن اطّلعنا على أ نّها تبنى‏ على نجاسة ملابس الطفل، بتخيّل إصابة البول لها، ونحن نعلم بطهارتها واحتملنا أنّ شهادتها بنجاسة الإناء مستندة إلى ملاقاته لملابس الطفل فلا حجّية للشهادة أيضاً؛ لنفس النكتة السابقة، حيث إنّ مرجعها إلى أنّ شيئاً ممّا تراه البيّنة نجساً قد لاقى‏ الإناء، وهذا عنوان قابل للانطباق على ملابس الطفل.
ولا مجال لأصالة عدم الخطأ هنا؛ للعلم بوقوع البيّنة في خطا باعتقادها لنجاسة تلك الملابس، وإنّما الشكّ في ابتناء الشهادة على ذلك الاعتقاد، وفي مثل ذلك لا تجري أصالة عدم الخطأ.
نعم، لو لم يعلم بخطا بعينه واحتمل أنّ البينة تبنى‏ على نجاسة ملابس الطفل خطأً، وأنّ ذلك هو مستندها في الشهادة بنجاسة الإناء لم يضرّ هذا الاحتمال في الحجّية لإجراء أصالة عدم الخطأ، ولولا ذلك لانسدّ باب العمل بالشهادة، كما لا يخفى‏.

124

نعم، يعتبر عدم معارضتها بمثلها (1).

مسألة (4): لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة. نعم، لو ذكر مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة (2).

—————

وصفاء الجو- يوجب وجود أمارةٍ نوعيةٍ على الخلاف، وهو ما اشير إليه في تلك الروايات بلسان «أ نّه إذا رآه واحد رآه مائة».

وكما تكون السيرة قاصرةً في حالةٍ من هذا القبيل كذلك الأدلّة اللفظية: إمّا لظهورها في الإمضاء الموجب لحملها على نفس النكتة المنعقدة عليها السيرة، وبذلك تكون محدودةً بحدودها.

وإمّا لاستظهار كون الحجّية المجعولة فيها بملاك الطريقية والكاشفية، لا لنكتةٍ نفسيةٍ وحيثيةٍ سببية، والطريقية غير محفوظةٍ في أمثال المقام.

***

(1) وقد تقدّم الكلام عن فرض تعارض البيّنتين وحكمه في الجزء الثاني من هذا الشرح، فلاحظ[1].

(2) بل وكذلك الأمر مع عدم ذكر المستند، مع العلم بالاختلاف في الشبهات الحكمية للتنجيس، أو مع احتمال ذلك؛ لأنّ حجّية الشهادة إنّما هي بمقدار إثباتها للصغرى الحسّية، وهي ملاقاة النجس، وليست حجّةً في إثبات الكبرى التي هي الحكم الشرعيّ الكلّي؛ لعدم كونها حسّيةً بالنسبة إلى البيّنة، وما لم يحرز أنّ الصغرى التي تثبت بالشهادة هي نفس الصغرى التي نرى‏ انطباق الكبرى عليها لا يكون لها أثر.

 

[1] تقدّم في الجزء الثاني: 134 وما بعدها.

123

السيرة العقلائية إنّما تعتبر الخبر بلحاظ طريقيّته وموصليّته إلى الواقع، وهذه الحيثية مرهونة بكشفه العقلائي، وهو محفوظ في المقام، لا بكشفه الشخصي، والأدلّة اللفظية على الحجّية مطلقة أيضاً، ولا موجب لتقييدها، سواء فرضت إمضائيةً أو تأسيسية، وقطع النظر عن السيرة.

وأمّا اقتران البيّنة بكاشفٍ نوعيٍّ على الخلاف يزاحم كاشفية البيّنة عند العقلاء على العموم، ويوجب قصورها عن إفادة الظنّ لديهم، أو حصول الظنّ على خلافها فالظاهر أ نّه يوجب سقوط البيّنة عن الحجّية؛ لعدم الموجب إثباتاً لحجّيتها حينئذٍ.

أمّا بلحاظ السيرة فلأنّ العقلاء إنّما يبنون على حجّية الخبر بلحاظ الكاشفية والموصلية، والمفروض زوالها، وكونها حكمةً لا علّةً مرجعه إلى كون الحجّية تعبّديةً وتابعةً لصفةٍ نفسيةٍ في الخبر، وهي كونه- لولا المانع- كاشفاً، وهذا على خلاف المرتكزات العقلائية في باب الحجج والطرق، وقد ذهبنا إلى ذلك بالنسبة إلى حجّية خبر الثقة في الشبهات الحكمية أيضاً، فأ نَطْنا حجّيته بعدم الكاشف النوعيّ المزاحم بالنحو المذكور.

ومن هنا قلنا: بأنّ إعراض المشهور عن الرواية بلحاظ حيثية صدورها إذا لم يكن إعراضاً اجتهادياً بميزانٍ من موازين التقديم والترجيح يوجب سقوطها عن الحجّية.

ومن أجل هذا أيضاً قلنا في مسألة رؤية الهلال وثبوته بالبينة: إنّ الروايات الواردة في إسقاط حجّية البيّنة المتفرّدة بالرؤية[1] ليست تخصيصاً لقاعدة حجّية البيّنة، بل هي جارية على القاعدة؛ لأنّ التفرّد المذكور- مع كثرة المستهلّين‏

 

[1] وسائل الشيعة 10: 289، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 10.

122

مسألة (3): لا يعتبر في البيِّنة حصول الظنّ بصدقها (1).
—————
الخارجة عن محلّ الابتلاء عند دفع المسلك الأوّل لا تجري في جانب الترخيص الظاهري، الذي لا يطلب منه إلّاإطلاق العنان والتأمين عند المخالفة، وإطلاق العنان في موردٍ يكون المكلّف بطبعه مقيّد العنان بالنسبة إليه يكون لغواً عرفاً، واللَغوية العرفية صالحة للقرينية على نحوٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق.
وإمّا بتقريبٍ يجري في أدلّة الاصول المسوقة مساق الامتنان، وهو: أ نّه لا امتنان عرفيّ في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محلّ الابتلاء.
وبذلك كلّه يتحقّق ما هو المختار مسلكاً رابعاً، وهو عدم تنجيز العلم الإجماليّ في موارد خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بالملاك الذي أوضحناه، وهو عدم تعارض الاصول في الأطراف.
نعم، إذا كان يعلم بأنّ هذا المورد الخارج سيدخل في محلّ الابتلاء في المستقبل تشكّل علم إجماليّ تدريجيّ منجّز، وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محلّ الابتلاء أثر فعليّ داخل فيه، كما لو كان له ملاقٍ قد دخل في محلّ الابتلاء.

[أحكام وتطبيقات في حجّية البيّنة:]

(1) المعروف أ نّه لا يعتبر في حجّية البيّنة حصول الظنّ الفعليّ بصدقها، ولا عدم الظنّ بخلافها، وهذا كلام صحيح إن اريد بالظنّ المذكور الظنّ الشخصيّ، فإذا كان الشخص بطي‏ء الظنّ لسببٍ من الأسباب فلم يحصل له ظنّ على طبق البيّنة، أو مجازفاً في ظنّه فحصل له الظنّ بالخلاف لم يضرَّ ذلك بحجّية البيّنة؛ لأن‏

121

ونقتصر في تحقيق حال هذا المسلك على تعليقين، مع إحالة الباقي إلى علم الاصول:

أحدهما: مبنائي، وهو: أ نّا نرى عدم المحذور العقليّ في الترخيص في أطراف العلم الإجماليّ كلّها، وإنّما المحذور عقلائي، بمعنى أنّ العقلاء بحسب ارتكازاتهم النوعية يرون أنّ ترخيص المولى في كلّ أطراف العلم الإجماليّ مساوق لرفع يده عن التكليف المعلوم رأساً، فمع الحفاظ عليه لا يرون شمول دليل الاصول المؤمِّنة لأطراف العلم الإجماليّ معاً.

وعليه نقول: إنّه في موارد خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء لا يرى العقلاء الترخيص في كلا الطرفين بمثابة رفع اليد عن التكليف الواقعيّ والاستخفاف به، بل هو في قوّة الترخيص في طرفٍ واحدٍ فقط من الناحية العملية، فالتنافي الارتكازيّ غير موجود. وتحقيق الاصول الموضوعية للمبنى‏ متروك إلى محلّه أيضاً.

والتعليق الآخر: أ نّا لو سلّمنا أنّ المحذور في الترخيص في كلا الطرفين عقليّ لا عقلائيّ فقط- كما عليه مدرسة الميرزا قدس سره‏[1]– نقول: إنّ ملاك التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية تساقط الاصول بالمعارضة، ولا تساقط في المقام، بل الأصل المؤمِّن يجري في الطرف المبتلى‏ به بلا معارض؛ لقصور أدلّة الاصول المؤمِّنة عن الشمول للطرف الخارج عن محلّ الابتلاء، حتّى ولو كان الشكّ فيه شبهةً بدويةً فضلًا عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي.

وذلك: إمّا بتقريبٍ يجري في تمام أدلّة الاصول، وهو اللَغوية العقلائية لجعل الأصل؛ لأنّ النكتة التي صحّحنا بها جعل الحكم الواقعيّ في الموارد

 

[1] أجود التقريرات 2: 49. وفوائد الاصول 4: 17.

120

به ذمّة المكلّف على كلّ تقدير، فلا يكون منجّزاً.

ويرد عليه: أنّ شغل الذمّة إن أراد به المنجّزية التي هي حكم عقليّ فهذا غير معقول؛ لأنّ المنجّزية معناها حكم العقل باستحقاق العقاب على تقدير المخالفة، ومن الواضح أ نّه لا معنى لأنْ يدّعى‏ في المقام أنّ الماء النجس الخارج عن محلّ الابتلاء لا يستحقّ المكلّف العقاب على تقدير شربه ومخالفته للنهي؛ لأنّ فرض الشرب والمخالفة هو بنفسه فرض الدخول في محلّ الابتلاء.

وبذلك يتّضح أنّ تنظير هذا بموارد عدم قيام الحجّة على التكليف في غير محلّه؛ لأنّ مخالفة الواقع الذي لا حجّة عليه لا يساوق تمامية الحجّة عليه.

وأمّا مخالفة النهي الخارج مورده عن محلّ الابتلاء فهو يساوق دخوله في محل الابتلاء.

وإن أراد بشغل الذمّة معنىً عرفيّاً- أي أنّ العرف لا يرى كلفةً وثقلًا على المكلّف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، فكأنّ التكليف لم يشغل ذمّته- فهذا المعنى صحيح، غير أ نّه لا دخل له في المقام؛ لأنّ صدق عنوان الثقل والتحميل عرفاً لا دخل له بباب الطاعة وقانون منجّزية العلم الإجمالي.

المسلك الثالث: ما ذهب إليه السيّد الاستاذ[1]– دام ظلّه- من الاعتراف بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، وأنّ العلم الإجماليّ في المقام منجّز وإن كان أحد طرفيه خارجاً عن محلّ الابتلاء؛ لأنّه علم بالتكليف الفعليّ على كلِّ تقدير، فلا يجري الأصل المؤمِّن في الطرف الداخل في محلّ الابتلاء.

 

[1] التنقيح 2: 175، ذيل المسألة. ودراسات في علم الاصول 3: 397- 398.

119

المذكور؛ لعدم كونه علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير؛ لأنّ التكليف في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ليس فعلياً، لا خطاباً ولا ملاكاً.

أمّا الخطاب فلأ نّه مشروط بالقدرة، ويراد بها هنا المعنى العرفيّ للقدرة تنزيلًا للخطاب على الفهم العرفي.

وأمّا الملاك فلأنّ الكاشف عنه هو الخطاب، ومع قصور إطلاقه لا كاشف عنه.

ويرد عليه: أنّ القدرة لم تؤخذ بعنوانها في الخطاب لتنزّل على المعنى العرفي، وإنّما هي شرط بحكم العقل، وكشفه لبّاً عن التخصيص بملاك استحالة التكليف بغير المقدور، وهذا المخصِّص اللبّي لا يخرج سوى موارد العجز الحقيقي، لا العرفي، وغاية ما يتوهّم كونه ملاكاً لإلحاق العجز العرفيّ به في هذا التخصيص اللبّي العقليّ دعوى لَغوية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، إذ ما فائدته مع فرض انصراف المكلّف بطبعه عن الشي‏ء الذي يراد نهيه عنه؟

وهي مندفعة: بأ نّه يكفي فائدةً للتكليف أ نّه يحقّق صارفاً ثانياً للمكلّف في عرض الصارف الطبيعي يمكّن المكلّف من التعبّد والتقرّب على أساسه.

المسلك الثاني: للسيّد الحكيم قدس سره في المستمسك‏[1] حيث إنّه اعترف بفعلية التكليف في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء، ولكنّه تصوّر مرتبةً بعد فعلية التكليف، سمّاها بشغل الذمّة وثقل العهدة، فهو يرى أنّ التكليف بالاجتناب عمّا هو خارج عن محلّ الابتلاء لا يدخل في الذمّة، ويشبهه بالتكليف في موارد عدم قيام الحجّة عليه، وعليه فالعلم الإجماليّ ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ تشتغل‏

 

[1] مستمسك العروة الوثقى 1: 451- 453.

118

الفارغ ليست موضوعاً لتكليفٍ فعلي، وكذلك الحال في كلّ حالةٍ يكون طرف العلم الإجماليّ فيها شيئاً ممّا لا يشرب أو يؤكل أو يلبس، فإنّ استتباع نجاسته‏ إلّاإذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً (1).

—————

لتكليفٍ فعليّ يكون تقديرياً لا فعلياً، أي معلّقاً على ملاقاة ما يشرب، أو ما يؤكل، أو ما يلبس له.

نعم، قد بنينا في الاصول على أنّ حرمة الصلاة في النجس التي مردّها إلى المانعية فعلية بفعلية نفس الأمر بالمقيّد، أي الأمر بالصلاة المقيّدة بعدم النجاسة، وأنّ تنجّس الثوب خارجاً ليس قيداً في فعلية المانعية، بل في متعلّقها، بمعنى أنّ المكلّف بالفعل قبل أن يتنجّس ثوبه مأمور بأن لا يصلّي صلاةً مقرونةً مع نجاسة الثوب، وعلى هذا الأساس يكون العلم الإجماليّ بنجاسة الماء أو الإناء الفارغ منجّزاً أيضاً؛ لأنّ مرجعه إلى العلم الإجماليّ بحرمة شرب ذلك الماء، أو بطلان الصلاة في الثوب الذي يلاقي هذا الإناء، وهو بطلان فعليّ وإن لم تكن الملاقاة فعلية؛ لأنّ مردّه إلى المانعية المنتزعة من الأمر بالمقيّد، والفعلية بفعليته، وتفصيل الكلام عن ذلك في مباحث الاشتغال من علم الاصول‏[1].

***

(1) والمقصود من الخروج عن محلّ الابتلاء: مرتبة متوسّطة بين التيسّر والتعذّر العقليّين، والتي قد يعبّر عنها بالتعذّر العرفي، وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول إلى موضعه من علم الاصول. غير أ نّنا نذكر موجزاً بالنحو الذي يناسب المقام، وحاصله: أنّ هناك ثلاثة مسالك:

الأوّل: مسلك المشهور، حيث ذهبوا إلى عدم تنجيز العلم الإجمالي‏

 

[1] انظر فوائد الاصول 4: 68.

117

مسألة (2): العلم الإجماليّ كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (1).

————-

(1) وتحقيق ذلك كبروياً موكول إلى ما حقّقناه في علم الاصول‏[1]، غير أ نّه من الجدير الإشارة هنا إلى بعض التطبيقات للفت النظر إلى بعض النكات.

فمن القواعد المقرّرة في الاصول: أنّ من شرائط تنجيز العلم الإجماليّ أن يكون علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير، ومن التصوّرات الثابتة لدى مدرسة المحقّق النائينيّ قدس سره‏[2]– على ما يبدو- أنّ حرمة شرب النجس أو حرمة الصلاة فيه اللتين تترتّبان على النجاسة ككلّ حكم آخر لا يكون فعلياً في مرحلة المجعول، إلّاحينما يتحقّق الموضوع ويصبح فعلياً، فما لم يتحقّق مشروب نجس بالفعل أو لباس نجس كذلك لا يكون الحكم بحرمة شربه أو الصلاة فيه فعلياً.

وعلى هذا إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الماءين أو الطعامين أو الثوبين، أو نجاسة هذا الماء أو ذلك الثوب فهو علم إجماليّ منجّز؛ لأنّه علم إجماليّ بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير.

وأمّا إذا علم إجمالًا بنجاسة هذا الماء أو ذلك الإناء الفارغ فلا ينجّز هذا العلم؛ لأنّه ليس علماً بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير؛ من أجل أنّ نجاسة الإناء

 

[1] راجع بحوث في علم الاصول 5: 170.

[2] بحوث في علم الاصول 5: 301.