منهاج الصالحين‏ ج ۱
260

ذلك ممّا يعدّ جزءَ الكلمة، والأحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه، والمبتدأ وخبره، والفعل وفاعله، والشرط وجزائه، والموصوف ...

259

صبح الخميس والاثنين، ويستحبّ في كلّ صلاةٍ قراءة «القدر» في الاولى و «التوحيد» في الثانية، وإذا عدل عن ...

258

صحّت الصلاة، وإذا تذكّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك. وإذا شكّ في قراءتهما بعد الركوع أو ...

257

و «المنافقين» في فرض يوم الجمعة حتّى إلى السورتين إلّامع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط[1]. ...

256

وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة، وإذا لم يعرف شيئاً من القرآن أجزأه أن يكبِّر ويسبِّح، والأحوط وجوباً أن ...

255

مسألة (50): إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً ...

254

مسألة (45): تجوز قراءة «مالك وملك يوم الدين»، ويجوز في «الصراط» بالصاد والسين، ويجوز في «كفواً» أن يقرأ ...

253

والرحمن، والرحيم، واهدنا وغيرها، فإذا أثبتها بطلت القراءة[1]، وكذا يجب إثبات همزة القطع، مثل إيّاك، وأنعمت، فإذا حذفها ...

252

من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى‏ ولم تجب إعادة السورة. مسألة (36): الأحوط ترك القرآن بين السورتين في ...