بحوث في شرح العروة الوثقى ج ۴
254

الثاني عن الأوّل، وعليه فتتمّ دلالة الفقرة الثانية على عدم التنجيس، وتكون معارضةً بالفقرة الاولى على حدّ معارضتها ...

253

والآخر: أ نّه لا تعارض بين الفقرتين؛ لأنّ الاولى تدلّ على تنجيس المتنجّس الأوّل، والثانية تدلّ على عدم ...

252

وإزالته، نظير مسحه بالحجر الوارد في الفقرة الاولى، وعلى أساس هذا الاحتمال يترتّب أمران: أحدهما: تمامية الاستدلال بهذه ...

251

مرجعه إثباتاً ظاهر عرفاً في رجوعه إلى مرجعٍ هناك دالٍّ عليه في مقام التخاطب، ومع الإطلاق وعدم التنصيص ...

250

ولا تجب الإعادة حينئذٍ للتفصيل بين الجاهل والناسي كما تقدّمت الإشارة إليه، وعليه فالتفصيل بين ما أتى‏ به ...

249

التقريب الأوّل: أ نّه لو كان المتنجّس ينجّس تنجّس الماء بالملاقاة للعضو المتنجّس حال الوضوء، فيبطل الوضوء، ويندرج ...

248

أحدهما: أنّ من صلّى‏ مع الحدث الأكبر أو الأصغر وبعد ذلك التفت يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ...

247

الملاقي من جهة القاعدة، إذ يكفي فرض وجود الإطلاق في الرواية لصورة العلم بوحدة محلّ العرق والبول. كما ...

246

النجس‏[1]، ومحلّ الكلام في المقام إنّما هو المتنجّس الخالي من عين النجس بمسحٍ ونحوه، فهذا إذن يعتبر طاهراً ...