منه»[1].
وتقريب الاستدلال بها كما تقدّم.
ومنها: رواية اخرى في طريقها إرسال، تنتهي إلى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرُّهما، إنّ اللَّه لم يخلق خلقاً شرّاً من الكلب …»[2].
وهناك رواية اخرى، وهي معتبرة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن ماء الحمّام؟ فقال: «ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماءٍ آخر إلّاأن يكون فيهم (فيه- خ ل) جنب، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا»[3].
وقد تقدّم الكلام عنها في بحث الماء المستعمل من هذا الشرح[4]، وأنّ المستظهر منها إرادة ماء الحياض الصغار من ماء الحمّام، وعليه تكون خارجةً عن محلّ الكلام، وهو غسالة الحمّام، أي المياه التي تتجمّع في الحفرة نتيجة ما ينفق من ماء الحياض الصغار.
ولو سلّم ورودها في محلّ الكلام فلا دلالة فيها على النجاسة؛ لأنّ عدم جواز الاغتسال كما يناسب ذلك كذلك يناسب افتراض محذورٍ في الماء المستعمل. ومردّ الفرق بين هذه الرواية والروايات السابقة من هذه الناحية إلى اقتصارها على ذكر الجنب، على نحوٍ لا يتمّ الأمر الأوّل من الأمرين المشار إليهما
[1] المصدر السابق: 220، الحديث 5.
[2] المصدر السابق: 219، الحديث 4.
[3] وسائل الشيعة 1: 149، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5.
[4] راجع 2: 165 وما بعدها.