منها: رواية حمزة بن أحمد، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام؟ قال: «ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمّام، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم»[1].

والاستدلال بها يتوقّف على أمرين:

أحدهما: أن يستظهر كون الملحوظ حيثية النجاسة، لا حيثية كون الماء من الماء المستعمل، ولو بقرينة عطف الناصب وولد الزنا على الجنب.

والآخر: أن يستظهر كون الملحوظ معرضية الماء لسؤر هؤلاء الموجب للشكّ، لا كونه سؤراً بالفعل على أيّ حال، وإلّا فقد يدخل في معلوم النجاسة، ولا ينفع للمستدلّ.

والرواية ساقطة سنداً؛ لعدم ثبوت وثاقة الراوي.

ومنها: مرسلة عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه قال: «… لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرُّهم»[2].

وتقريب الاستدلال بها كما تقدّم، وسندها ساقط بالإرسال.

ومنها: معتبرة عبد اللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال: «… وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، فهو شرّهم، فإنّ اللَّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 218- 219، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.

[2] المصدر السابق: 219، الحديث 3.