فيه حينئذٍ.
واخرى مطلقاً، حتّى بناءً على أنّ المتنجّس ينجّس؛ وذلك للعلم بأنّ المنقار في المقام غير منجّس بما هو متنجّس؛ لأنّ الدم إن كان باقياً فهو أسبق ملاقاةً وتنجيساً للماء، والمتنجّس لا يتنجّس. وإن لم يكن باقياً فلا نجاسة حكمية أصلًا.
وقد يدفع هذا الإشكال: بأنّ مقتضى إطلاق دليل السراية أنّ الوجود الثاني للملاقاة منجّس كالوجود الأوّل، ولا يلزم من ذلك تعدّد التطهير والغسل الواجب؛ لأنّ أصالة عدم التداخل إنّما تجري في الأوامر المولوية، لا الأوامر الإرشادية إلى النجاسة؛ لوضوح أنّ تعدّد الإرشاد إلى النجاسة لا يستوجب تعدّد النجاسة المرشد إليها، على ما أوضحناه أكثر من مرّة.
وإنّما لا يلتزم بالإطلاق المذكور في دليل السراية لِلَّغوية بعد معلومية وحدة الغسل، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا لم يكن للمتنجّس الثاني أثر عمليّ كما في المقام، حيث يمكن بلحاظه إثبات النجاسة بالاستصحاب.
غير أنّ دفع اللَغوية بمثل هذا الأثر قد لا يكون في محلّه؛ لأنّ المقصود بها اللَغوية العرفية لا العقلية، واللَغوية العرفية لا تندفع إلّابأثرٍ عرفيٍّ مصحِّح في مرتكزات العرف للجعل المذكور، وليس الأثر العمليّ المقصود في المقام من هذا القبيل. على أ نّه لو سلّم الدليل على تنجيس المتنجّس فيشكل إطلاقه- حتّى بقطع النظر عن اللَغوية- للوجود الثاني من الملاقاة، كما يظهر بالتتبّع.
وأمّا المورد الثاني للاستثناء فهو البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، إذ يحكم عليه بالنجاسة كما يحكم بالناقضية، على خلاف إطلاق قاعدة الطهارة لرواياتٍ خاصّة[1]. وتحقيق حال هذه الروايات دلالةً وسنداً موكول إلى محلّه،
[1] وسائل الشيعة 1: 282، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء. و 1: 320، الباب 11 منأبواب أحكام الخلوة.