أخيه موسى عليه السلام- في حديثٍ- قال: سألته عن العظاية، والحيّة، والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به … الحديث»[1].

وهي صحيحة سنداً[2]، ودالّة على طهارة الوزغ، على نحوٍ تُقَدَّم على ما تَقَدَّم لو تمت دلالته في نفسه على النجاسة.

ولا يمكن دعوى تقييد هذه الرواية بفرض الماء الكثير جمعاً؛ لأنّه تقييد بفردٍ نادر؛ ولأنّ السؤال ظاهر في استعلام حال تلك الأشياء التي تقع في الماء وحكمها، فلا معنى لحمل الجواب على فرض اعتصام الماء.

[1] وسائل الشيعة 1: 238، الباب 9 من أبواب الأسآر، الحديث 1.

[2] في سندها إشكال، وهو: أ نّها وردت في قرب الإسناد، كما نقلها عنه في وسائل الشيعة 1: 239، الباب 9 من أبواب الأسآر، ذيل الحديث 1، والسند ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن. ووردت في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي( 1: 419، الحديث 1326) بإسناد الشيخ إلى العمركي، وطريقه إليه غير معروف؛ لأنّه لم يذكره لا في مشيخة تهذيب الأحكام ولا في الفهرست، ورواها الشيخ في الاستبصار( 1: 23، الحديث 58) عن الحسين بن عبيد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، والطريق ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى.

ولكنّ هذا الإشكال يمكن دفعه، بناءً على كبرى يلتزم بها السيد الاستاذ دام ظلّه، وهي: أ نّه لو كان سند الرواية ضعيفاً ولكن كان للشيخ الطوسيّ رحمه الله في فهرسته إلى أحد الرواة الذين يقعون فوق الراوي الضعيف طريقان إلى جميع كتبه ورواياته، أحدهما شخص طريق الرواية، والآخر صحيح فإنّه يعلم بظاهر عبارة الشيخ بأنّ تمام ما وصل إليه بالطريق الضعيف وصل بالطريق الصحيح، وهنا للشيخ في الفهرست( 221، الرقم 622) طريقان إلى جميع كتب وروايات محمّد بن أحمد بن يحيى، أحدهما شخص طريق الرواية، أي عن الحسين بن عبيد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، والآخر عن جماعة، عن محمّد بن عليّ بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، وهو صحيح.