مسألة (33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّةً لهم، بل مطلقاً. وأمّا المتنجّسات: فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسةً فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّسٍ سابق فالأقوى جواز التسبّب لأكلهم، وإن كان الأحوط تركه.
وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال (1).
————-
(1) في المقام فروع:
الفرع الأوّل: في حرمة سقي المسكر للطفل. ويمكن الاستدلال عليه بتقريباتٍ عديدة:
التقريب الأوّل: التمسّك بفحوى أدلّة حرمة إطعام المتنجّس- ولو المتنجّس بعين النجس- للطفل: إمّا باعتبار نجاسة المسكر بنفسه، أو باعتبار كون حرمة المسكر ولزوم الاجتناب عنه آكد وأشدّ من لزوم الاجتناب عن النجس، فإنّه لم يرد فيه ما ورد في شرب المسكر من التشنيع، وما رتّب عليه من نتائج وآثار، بحيث يفهم العرف أولويّة الاجتناب عنه من الاجتناب عن النجس حتّى بلحاظ سقي الطفل.
وقد تقدّم البحث عن حكم سقي الماء النجس للطفل[1].
التقريب الثاني: التمسّك بالروايات الخاصّة الدالّة على حكم المسألة
[1] تقدّم في الجزء الثاني: 156.