عرفاً أنّ نكتة الجواز كون المشتري مستحلّاً للميتة، ولا خصوصية لتمييز الميتة أو اختلاطها مع المذكّى، وإنّما الاختلاط مورد الرواية، ويُلغى دخله في حكمها بمناسبات الحكم والموضوع.
وهذه الطائفة تدلّ أيضاً على عدم جواز بيع الميتة من غير المستحلّ، غير أنّ الظاهر منها عرفاً كون عدم الجواز باعتبار اعتراف المشتري بعدم حلّية المنافع، وهذا الظهور يكون قرينةً على اختصاص الحرمة فيها بما ليس له منفعة محلّلة كلحم الميتة، فلا تشمل بيع الجلد ونحوه ممّا ثبت جواز الانتفاع به.
وبهذا يظهر أنّ هذه الطائفة يتطابق مفادها من هذه الناحية مع ما هو مقتضى القاعدة، ولا يستفاد منها أزيد من عدم جواز البيع في فرض عدم المالية الناشئ من عدم استحلال المنافع.
وامّا الطائفة الاولى فظاهرة في نفسها في عدم جواز بيع الميتة مطلقاً، حتّى مع فرض وجود الانتفاع المحلّل.
والطائفة الثانية أوضح في ذلك؛ لورودها في مثل الجلود، ولكنّا لم نجد في روايات الطائفتين الاولى والثانية ما يتمّ سنداً[1]، فالمعوّل على الطائفة الثالثة المطابقة لمقتضى القاعدة.
[1] أمّا الطائفة الاولى فرواية السكوني رواها الكلينيّ( الكافي 5: 126، الحديث 2) والشيخ( تهذيب الأحكام 6: 368، الحديث 1061) بسندٍ ضعيفٍ بالنوفلي، ورواها الصدوق بسندٍ ضعيفٍ بموسى بن عمر، ومرسلة الصدوق ضعيفة بالإرسال، ورواية حمّاد بن عمرو ومحمّد أبي أنس ضعيفة بعدّةٍ من المجاهيل.
وأمّا الطائفة الثانية فرواية البزنطيّ وعلي بن جعفر لهما طريقان: الأوّل ضعيف بالإرسال، والثاني بعبد اللَّه بن الحسن.