الاشتهار، والمتيقّن منه غير هذه الحالة- فلا إشكال حينئذٍ في الأخذ بإطلاق دليل الحرمة.
وأمّا على الثاني فحيث إنّ بقاء النجاسة يساوق هتك المصحف الشريف وإهانته يقع التزاحم بين حرمة التصرّف في مال الغير ووجوب صيانة المصحف من الهتك والإهانة المتوقّفة على التصرّف المذكور، ويقدّم هذا الوجوب للعلم بأهمّيته. هذا فيما إذا لم يكن امتناع المالك عن الإذن بداعي إهانة المصحف الشريف وعداوةٍ له، وإلّا كان ممّن ينصب العداء للقرآن الكريم، وهو كالناصب لأهل البيت عليهم السلام لا حرمة لماله.
وليعلم: أ نّه في كلّ حالةٍ حكمنا فيها بعدم وجوب التطهير- تقديماً لحرمة التصرّف في مال الغير- يجب أمر المالك بالتطهير من باب الأمر بالمعروف وبمراتبه وحسب قواعده.
كما أ نّه في كلّ حالةٍ حكمنا فيها بوجوب تطهير مصحف الغير على خلاف إذنه- تقديماً لحرمة المصحف الشريف- يثبت الضمان للنقص الحاصل بالتطهير، تمسّكاً بقاعدة الضمان بالإتلاف.
اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ هذه القاعدة متصيّدة، ولا إطلاق في دليلها العقلائي، أو موارد تصيّدها من الروايات لموردٍ كان يجب فيه على المالك أن يباشر نفس العمل أو يأذن فيه، وعليه فيحكم بعدم الضمان، لا من أجل مزاحمته مع حرمة هتك المصحف حتّى يقال: ما يزاحم حرمة الهتك إنّما هو الحكم التكليفيّ بحرمة التصرّف في مال الغير، لا الحكم الوضعيّ بالضمان، بل من أجل عدم شمول دليل الضمان بالإتلاف لمحلّ الكلام؛ لأنّه إتلاف يجب على المالك أن يمارسه لو لم يؤدِّهِ غيره.