مسألة (26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باجرة (1)، وإن لم يمكن فالأحوط والأولى سدّ بابه وترك التخلّي إلى أن يضمحل (2).
مسألة (27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (3).
————-
(1) وذلك لأنّ في عدم الإخراج في هذه الحالة إهانةً وهتكاً لحرمة تلك الورقة الشريفة، فيجب الإخراج ولو توقّف على خسارة المال، ولا يرتفع مثل هذا الوجوب بلا ضررٍ إذا استتبع ضرراً مالياً؛ للعلم بعدم رفع الشارع يده عن حرمة هذه المقدّسات بالضرر المالي ما لم يبلغ إلى درجة الحرج.
(2) غير أن ذلك ليس بواجبٍ عنده قدس سره؛ لأنّ وجوب سدّ الباب: إن كان بلحاظ محذور التنجيس فمن الواضح أ نّه لا تنجيس جديد، وإن كان بلحاظ محذور الإهانة والهتك فهو غير معلوم؛ لأنّ سدّ الباب ما دام لا يؤثّر في تقليل النجاسة الواقعة، وما دام إخراج الورقة غير متيسّر فلا يعلم أنّ مجرّد استعمال تلك البالوعة يكون هتكاً، والشكّ وعدم العلم يكفي أيضاً لإجراء البراءة؛ لأنّ الشبهة موضوعية.
(3) تارةً يُتكلَّم عن ضمان المنجِّس لصاحب المصحف، واخرى عن ضمانه للمطهِّر بقطع النظر عن حيثية الضمان الأوّل، بأن نفترض- مثلًا- أنّ المصحف ليس له مالك ونجّسه شخص، فطهّره آخر وبذل مؤونةً ماليةً في التطهير فإنّ الكلام في مثل ذلك ينحصر في الضمان للمطهِّر ما خسره بسبب عملية التطهير. فهنا مقامان:
أمّا المقام الأوّل وهو الضمان لصاحب المصحف فلا إشكال- على العموم-