في أنّ الأوصاف مضمونة، كالأعيان إذا كانت لها مالية.
وكونها ذات ماليةٍ يتقوّم أوّلًا: بأن تكون مورداً للغرض النوعي.
وثانياً: بأن تكون إعادة الوصف بعد زواله موجبةً لمؤونةٍ وخسارة: إمّا بلحاظ كلفة نفس عملية الإعادة، أو بلحاظ طروّ نقصٍ آخر على العين بهذه الإعادة، أو بلحاظ كلا الأمرين.
وأمّا إذا لم تكن الإعادة ذات مؤونةٍ أصلًا فهذا يعني أ نّه لا مالية للوصف الفائت وإن كان مورداً للغرض النوعي، بمعنى: أنّ العين لا تقلّ قيمتها بفواته؛ لسهولة استرجاعه بلا مؤونة، كما هو واضح.
وعليه ففي المقام لا إشكال في أنّ الطهارة وصف مرغوب نوعياً في المصحف الشريف، فإن فرض تطهير المصحف بعد تنجّسه ليس فيه مؤونة، لا من ناحية كلفة نفس التطهير، ولا من ناحية استتباعه لنقص آخر، فلا مالية لوصف الطهارة في هذه الحالة ولا ضمان.
وأمّا إذا فرض أنّ التطهير كان ذا مؤونةٍ فيكون وصف الطهارة مضموناً على المنجِّس بالتفويت، ويقع الكلام حينئذٍ في مقدار المالية أو القيمة المضمونة، بعد الفراغ عن كون الأوصاف مضمونةً- في أمثال المقام- قيمياً لا مثلياً، بمعنى أنّ ما تشتغل به ذمّة الضامن هو مقدار النقص الحاصل في قيمة العين بسبب زوال الوصف المضمون، لا أ نّه مشغول الذمّة بإعادة نفس الوصف إلى العين مع الإمكان، ومع التعذّر ينتقل إلى قيمة هذه الإعادة.
والكلام في تقدير القيمة المضمونة: تارةً يقع بناءً على عدم القول بوجوب التطهير والاقتصار على الالتزام بحرمة التنجيس، واخرى بناءً على الالتزام بوجوب التطهير.
أمّا على القول بعدم وجوب التطهير فقد عرفت أنّ ضمان الوصف قيميا