للكتاب الكريم الدالّ بالفحوى على حرمة تنجيسه، فيدّعى: أ نّه يدلّ بالفحوى أيضاً على حرمة إمساس عين القذارة له؛ لأنّه أشدّ عرفاً من مسّ المحدِث.
مسألة (25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (1)، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة- صلوات اللَّه عليهم- المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
————-
والآخر: أن يكون المدرك: الآية الكريمة «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، بناءً على استفادة اشتراط الطهارة الخبثية في مسّ الكتاب، فإنّه إذا ثبت بها حرمة مسّ الإنسان بيده المتنجِّسة- مثلًا- للكتاب ولو كانت جافّة- كما هو مقتضى الإطلاق- يثبت أيضاً حرمة إمساس عين النجس له بعد إلغاء خصوصية المسّ، وكون الماسِّ إنساناً.
***
(1) وذلك فيما إذا استلزم الهتك والإهانة واضح، وأمّا في غير هذه الحالة فقد يقرَّب الحكم: تارةً بأ نّه لمّا كان حكماً احترامياً، وقد فهم من أدلّة فضيلة التربة الحسينية وكون السجود عليها أفضل من السجود على نفس أرض المسجد، وما حباها اللَّه تعالى به من خصائص[1]، أ نّها لا تقلّ احتراماً عن المسجد فيشملها حكمه.
ويقرَّب اخرى باستصحاب الحكم فيما إذا كان مأخوذاً من القبر الشريف، إذ كان الحكم ثابتاً عليه قبل أخذه من القبر فيستصحب إذا لم يدَّعَ تَغَيُّر الموضوع عرفاً.
[1] راجع وسائل الشيعة 5: 365، الباب 16 من أبواب ما يسجد عليه.