360

منها: الفحوى العرفية لِمَا دلّ على حرمة مسّ المحدِث‏[1] على الرغم من عدم سريان الحزازة بمسّه، بخلاف مسّ النجس المرطوب، وهذه الفحوى لو تمّت لاقتضت حرمة تنجيس الخطّ فقط دون غيره، فضلًا عن وجوب التطهير، وهي تتوقّف على أن يكون الحدث في نظر العرف مصداقاً للقذارة والنجاسة، غير أنّ مصبّها ليس هو البدن، بل الإنسان بما هو.

وأمّا إذا كانت اعتباراً مستقلّاً فالتعدّي منه إلى اعتبارٍ آخر متعذّر، خصوصاً مع عدم عرفية ذلك الاعتبار، على نحوٍ لايكون للعرف طريق إلى تمييز الأشدّ محذوراً منهما.

ومنها: التمسّك برواية محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: «لا، حتّى تتوضّأ للصلاة»[2].

بدعوى: أنّ قول السائل: «وأغسل يدي وأعود إلى المصحف» دالّ على المفروغية عن لزوم تطهير اليد عند إمساك المصحف الشريف بها، وليس ذلك إلّا حفاظاً على طهارته.

ويرد على ذلك: أنّ كلام السائل هذا لا يدلّ على الفراغ عن وجوب ذلك، وغاية ما يستفاد منه الإيماء الى حُسنه ورجحانه.

ومنها: التمسّك بقوله تعالى: «لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»/[3] بدعوى شمول ذلك لغير المتطهِّر من الحدث أو من الخبث، ولمّا كان عدم التطهّر من الخبث‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 383، الباب 12 من أبواب الوضوء، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 196، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن، الحديث 1.

[3] الواقعة: 79.