مسألة (17): إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجدٍ وجب تطهيرهما (1).
مسألة (18): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً (2)، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
—————
يحرم تنجيسها، ويجب تطهيرها على أيّ حال.
أمّا إذا قلنا: إنّ المسجدية اعتبار قائم بالمكان لا بالحائط والجدران، وأنّ الحائط حائط المسجد لا نفس المسجد فلا معنى إذن لجعل الحائط المسجد، بل يكون موضوعاً لحرمة التنجيس، ولوجوب التطهير بما هو حائط المسجد، لا بما هو مسجد.
وأمّا إذا قيل بأنّ اعتبار المسجدية يشمل الحيطان والجدران فيمكن ملاحظتها في مقام جعل المسجدية، ويمكن إخراجها وجعل المسجدية للأرض فقط فأيضاً يمكن الالتزام بحرمة التنجيس ووجوب التطهير بلحاظ الارتكازات اللبّية، أو بلحاظ أنّ الوارد في الدليل اللفظيّ عنوان حائط المسجد، كما في معتبرة عليّ بن جعفر[1]، فإذا أمكن التمسّك بها بدعوى: أنّ المستظهر منها كون المحذور قائماً بعنوان حائط المسجد- سواء كان الحائط مسجداً أوْ لا- ثبت الحكم في المقام.
***
(1) تطبيقاً لقواعد العلم الإجمالي.
(2) هذا صحيح إذا اريد بالخاصّ ما كان كذلك عرفاً، كمسجد المحلّة
[1] وسائل الشيعة 3: 411، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحديث 18.