والقبيلة، لا ماكانت مسجديّته ووقفيّته منشأةً على عنوانٍ خاصٍّ، وإلّا فلا يشمله الحكم؛ وذلك:
أوَّلًا: لبطلان المسجدية بالتخصيص المذكور؛ وذلك لأنّ المسجدية: إمّا أن تكون عبارةً عن فكّ الملك وتحريره، أو عن تمليك اللَّه تعالى بملكيةٍ اعتباريةٍ على حدّ الملكيات العقلائية، أو عن تمليك المسلمين ذاتاً أو حيثيةً كحيثية العبادة، كما يوقّف البئر لحيثية سقاية الحاجّ.
فعلى الأوّل والثاني لا معنى للتخصيص المذكور، فإنّ التحرير ليس أمراً نسبياً، كما أنّ تمليك اللَّه تعالى لا معنى لأَنْ يتخصّص ويتقيّد بطائفةٍ دون طائفة.
وأمّا على الثالث فالتخصيص في الوقف معقول في نفسه ثبوتاً، غير أ نّه ليس صحيحاً إثباتاً حيث لا يمكن تصحيح مثل هذا الوقف على أن يكون مسجداً؛ لأنّ المسجدية من الاعتبارات الشرعية التي لا يعلم انطباقها بمثل هذا الوقف المشتمل على التخصيص، ولا يمكن التمسّك لإثبات المسجدية بدليل صحة الوقف؛ لأنّه لا يثبت إلّانفوذ الوقف، بمعنى أنّ كلَّ إنسانٍ مسلّط على مايقف، لا أ نّه مسلّط على الاعتبارات الشرعية والتوسيع في نطاقها.
كما لا يمكن التمسّك بأدلّة الحثّ على إنشاء المساجد[1]؛ لعدم الإطلاق فيها لمثل هذا الوقف الخاصّ، فإنّها تحثّ على إنشاء المسجد، وليست في مقام بيان ما يكون به المكان مسجداً.
وثانياً: أ نّه لو سلِّمت صحّة وقف المسجد المذكور فشمول حكم المسجد له فيه إشكال؛ لأنّ المدارك اللبّية للحكم من الإجماع والارتكاز لا يعلم بشمولها
[1] وسائل الشيعة 5: 203، الباب 8 من أبواب أحكام المساجد.