336

هذا إذا لم يكن التعبير ب «لا ينبغي» موجباً لسقوط ظهور الأمر بالردّ في الوجوب، وإلّا فالأمر أوضح.

ومعتبرة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي أخذت سكّاً من سكّ المقام، وتراباً من تراب البيت، وسبع حصيات، فقال: «بئس ما صنعت، أمّا التراب والحصى‏ فردّه»[1].

وأمّا ما قد يتراءى‏ فيه الإطلاق من هذه الروايات فمن قبيل رواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: «اذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها، أو في مسجدٍ آخر فإنها تسبِّح»[2].

وهذه الرواية ضعيفة بوهب، مضافاً إلى أنّ التعليل فيها لا يناسب الحكم الإلزاميّ وباب العهدة والضمان، بل هو أقرب إلى الآداب، فيوجب المنع عن انعقاد ظهورٍ لها في الحكم المقصود، إذ لا يجب التسبيب إلى جعل الحصاة تسبّح، كما هو واضح.

وأحسن روايةٍ في الباب رواية زيد الشحّام، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

اخرج من المسجد حصاة، قال: «فردّها أو اطرحها في مسجد»[3]. بعد استظهار لام الجنس من كلمة «المسجد».

وللرواية طريقان:

أحدهما: طريق الصدوق، وهو ضعيف بأبي جميلة.

 

[1] المصدر السابق: 232، الحديث 2.

[2] المصدر السابق: الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 5: 232، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 3.