333

بناء المسجد غالباً.

ويمكن التفصيل بين فرض كون التخريب متداركاً خارجاً، وغيره، ففي الفرض الأوّل يحكم بجواز التخريب للتطهير، وجواز إبقاء المسجد على حاله.

أمّا الأوّل فلعدم وجود إطلاقٍ في دليل الحرمة لمثل هذا التخريب بعد تقييده بالتخريب لمصلحةٍ ولو كمالية.

وأمّا الثاني فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير، ولا ينفع هنا استصحاب حرمة التخريب؛ لأنّ هذا النحو من التخريب المتدارك الذي ينطبق عليه عنوان الرعاية لبعض شؤون المسجد لا يعلم بحرمته من أوّل الأمر.

وفي الفرض الثاني يحكم بعدم وجوب التخريب، بل بحرمته.

أمّا عدم الوجوب فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير.

وأمّا الحرمة فللتمسّك بإطلاق دليل الحرمة، فإنّ التخريب غير المتدارك مع عدم الملزم شرعاً به يعتبر اعتداءً على المسجد عرفاً؛ لأنّ المركوز في ذهن العرف أنّ مفسدة التخريب غير المتدارك أشدّ من مصلحة الطهارة بلحاظ ذلك المسجد، وعليه فإن لم يكن الحكم بحرمة التخريب غير المتدارك أقوى‏ في المقام فهو الأحوط.

الثاني‏[1]: أ نّه لو خرَّب شيئاً من المسجد لأجل التطهير بعد البناء على جواز ذلك أو وجوبه فهل يضمن تداركه؟

قد يقال بالضمان تمسّكاً بقاعدة الضمان بالإتلاف.

وقد يقال بعدمه: إمّا لقصورٍ في المقتضي بالنسبة إلى القاعدة المذكورة، وإمّا لوجود مقيِّد.

 

[1] أي الفرع الثاني من فروع المسألة( 7).