لمحلّ الكلام؛ لكون المعوّل فيه على الإجماع والارتكاز، ولا إطلاق فيه فتجري أصالة البراءة عن القطع بالإزالة، وأصالة البراءة عن ترك الإزالة لإكمال الصلاة، مع الالتزام بحرمة القطع بغير الإزالة، وعدم جواز ترك الإزالة بدون إكمال الصلاة.
هذا فيما إذا لم يوجد استصحاب حاكم، كاستصحاب حرمة قطع الصلاة فيما إذا كانت النجاسة حادثةً في الأثناء، أو استصحاب وجوب الإزالة فوراً فيما إذا كانت النجاسة حادثةً قبل الصلاة، وقيل بصحّة إجراء استصحاب الفورية على الرغم من انحلالها إلى وجوباتٍ متعدّدة حدوثاً وبقاءً؛ لمكان وحدتها العرفية.
وقد يقال: بإدخال محلّ الكلام في باب التزاحم، غير أنّ ذلك يتوقّف على افتراض الإطلاق في كلٍّ من دليل حرمة القطع ووجوب الفورية، وإذا صحّ هذا الافتراض وقع التزاحم بين الحكمين، وكان من التزاحم بين وجوب الشيء وحرمة مقدّمته؛ لأنّ التطهير الفوريّ واجب، وهو يتوقّف على الاستدبار أو الفعل الكثير الذي يكون إبطالًا للصلاة، فحرمة المقدمة تنافي وجوب ذي المقدمة.
وعليه فإن قُدِّمت حرمة القطع بقوانين باب التزاحم اقتضى ذلك رفع اليد عن إطلاق خطاب وجوب الإزالة وتقيّده بفرض القطع، مع الالتزام بحرمة القطع على الإطلاق.
وإن بني على مساواة الخطابين- لعدم أقوائية احتمال الأهمّية في أحدهما- اقتضى ذلك رفع اليد عن إطلاق كلٍّ من الخطابين، فيلتزم بوجوب الإزالة مشروطاً بالقطع، وبحرمة القطع مشروطاً بترك الإزالة.
وإن بني على تقديم وجوب الإزالة كان خطاب وجوب الإزالة فعليا