وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمّ غفل وصلّى (1).
—————
بالصلاة وعدم تعقّله ولو على وجه الترتّب فلا يجري ذلك في فرض الجهل، إذ لا محذور في فعلية الأمر بالضدّين مع عدم تنجّز أحدهما.
وإن كان البطلان بملاك التعارض بين خطابَيْ «صلِّ» و «أزِلْ» بلحاظ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه، وتقديم خطاب «أزِلْ» الموجب لسقوط الأمر بالصلاة فيحكم ببطلانها؛ لعدم إحراز الملاك مع سقوط الأمر، فهذا المدرك لا يفرق فيه بين حالتي العلم والجهل.
وإن كان مدرك البطلان في صورة العلم مع الاعتراف بإمكان إحراز الملاك بدون أمرٍ، هو مانعية النهي الغيريّ عن العبادة عن وقوعها على وجهٍ قربيٍّ فهذه المانعية: إن كانت بلحاظ استحالة التقرّب بالمبغوض فلا يفرق بين حالتي العلم والجهل؛ لانحفاظ النهي الغيريّ وما يكشف عنه من مبغوضية.
وإن كانت بلحاظ استحالة التقرّب بما هو مبعّد ومعصية للنهي فهذا يختصّ بفرض العلم، إذ لا معصية في فرض الجهل.
***
(1) إذا بني على الفرق بين الشاكّ والغافل من ناحية إطلاق الخطاب للأوّل دون الثاني، بدعوى قابلية الشاكّ للتحرّك ولو عن احتمال التكليف بخلاف الغافل فصحّة الصلاة من الغافل أوضح حينئذٍ من صحّتها من الشاكّ؛ لعدم فعلية خطاب الإزالة في حقّ الغافل، حتّى مع الالتزام بإطلاق أدلّة وجوب التطهير للشاكّ.
وإذا بني على أنّ الغفلة كالشكّ عذرٌ عن الجري على طبق التكليف مع فعلية خطابه فحال الغافل كالشاكّ، ولعلّ المعروف التفرقة بين الشكّ والغفلة، والظاهر عدم الفرق.