الرواية.
وممّا يوضّح التعدّد أيضاً: ما نقله الكشّي، عن محمّد بن إبراهيم الورّاق، عن عليّ بن محمّد بن يزيد القمّي، عن بنان بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمير، قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام … الحديث[1]، فقد جاء ابن أبي عمير مرّتين في السند، وهو دليل التعدّد، وكون الواسطة غير ثقةٍ[2] لا يضرّ؛ لجريان التقريب السابق.
وأمّا معتبرتا عليّ بن جعفر وعمّار فالاستدلال بهما لا يصحّ ممّن يقول بمطهّرية الشمس للبواري، إذ بناءً على ذلك تكونان معارضتين لمعتبرة عبد اللَّه بن بكير بإطلاقها لصورة استناد اليبوسة إلى غير الشمس، فتقيَّدان بها.
ولعلّ أحسن ما يمكن جعله معارضاً مع رواية المنع مع خلوّه من شبهة الاختصاص بالنافلة معتبرة عليّ بن جعفر: أ نّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم»[3].
فإنّها ترخِّص في فرض اليبوسة بغير الشمس، ولا يمكن تخصيصها بالنافلة، وعليه فإمّا أن يجمع بينها وبين ما دلّ على المنع بحمل المنع على الكراهة، أو بتخصيص دليل الترخيص بغير مسجد الجبهة، فيكون أخصّ مطلقاً من دليل المنع، بناءً على انقلاب النسبة.
وعلى أيِّ حالٍ فقد اتّضح أ نّه لا موجب للقول باعتبار الطهارة في مكان المصلّي بعنوانه.
[1] رجال الكشّي: 143، الرقم 224. وعنه في وسائل الشيعة 4: 155، الباب 9 من أبوابالمواقيت، الحديث 14.
[2] باعتبار عدم ثبوت وثاقة محمّد بن إبراهيم الورّاق، وعليّ بن محمّد القمي، وبنان بن محمّد بن عيسى.
[3] وسائل الشيعة 3: 453، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 1.