في كون المسجد معنىً ثابتاً محفوظاً في حالتي الطهارة والنجاسة، ويؤمر بإبعاد النجاسة عنه، نظير ما ورد من: «جنِّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم»[1].
وهذا لا يلائم مسجد الجبهة الذي هو غير متعيّن في مكانٍ خاصٍّ، فالأنسب- لو كان النظر إليه- أن يعبَّر بالنهي عن السجود على الموضع النجس.
وثالثاً: أنّ الحديث لمّا كان نبويّاً ومنقولًا عن غير طريق الأئمة:، ولا يعلم تأريخ صدوره فالاستدلال به يتوقّف على إثبات تأخّره عن انعقاد الحقيقة الشرعية للنجاسة، ولا سبيل إليه.
ومنها: الروايات الواردة في سياق النهي عن الصلاة على النجس، كمعتبرة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه؟ فقال: «إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر»[2].
ونحوها معتبرة عمّار، التي جاء فيها- بعد فرض الموضع القذر اليابس- قوله: «لا يصلّى عليه»[3].
وهذه الروايات معارضة بما دلّ على الجواز، كرواية عليّ بن جعفر المتقدّمة[4] في البارية التي تبلّ بماءٍ قذر، والتعارض بنحو التساوي، غير أنّ ما دلّ على جواز الصلاة على الشاذكونة[5] التي أصابتها الجنابة[6] يكون موجباً لانقلاب
[1] وسائل الشيعة 5: 234، الباب 27 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 3: 451، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[3] المصدر السابق: 452، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 3: 453- 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[5] الشَاذَكُونة: هي- بالفتح- ثياب غلاظ مضرَّبة تعمل باليمن، وقيل: إنّها حصير يتّخذللافتراش. مجمع البحرين( مادة شذك).
[6] وسائل الشيعة 3: 454، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 3.