295

الرواية بنفسها دليلًا على التوسعة من هذه الناحية، فلا موجب لسقوط المدلول المطابقي.

ولكنّ المهمّ الاستشكال في المدلول المطابقيّ من ناحيةٍ اخرى، وهي: أ نّه كيف يتصوّر التطهير بالماء والنار في مفروض المسألة؟

وقد يوجّه بأنّ النار توجب استحالة العظام والعذرة إلى رماد، والماء يطهّر الجصّ بناءً على عدم الاحتياج إلى التعدّد في الغسل.

ويندفع: أمّا بناءً على ما يلتزم به هذا الموجِّه وغيره من اشتراط انفصال ماء الغسالة في حصول التطهير فواضح؛ لأنّ الماء الملقى‏ على الجصّ في مقام البناء به لا ينفصل عنه.

وأمّا بناءً على عدم اشتراط ذلك فالأمر أيضاً كذلك؛ لأنّ الماء يلقى‏ عليه الجصّ عادةً بالتدريج، فيخرج في الأثناء عن الإطلاق بسبب اختلاطه مع مقدارٍ من الجصّ الملقى‏، ولا يصدق عليه في أواخر عملية إلقاء الجصّ فيه، إلّاأ نّه مجرّد رطوبات، فكيف يفرض كفايتها في صدق عنوان الغسل بالماء؟

ومنها: النبوي: «جنِّبوا مساجدَكم النجاسة»[1].

ويرد عليه أوّلًا: ضعف السند بالإرسال.

وثانياً: أنّ المساجد غير ظاهرةٍ في مسجد الجبهة، إذ لا أقلّ من احتمال أن تكون بمعنى الأماكن المعدّة للسجود والصلاة التي هي بيوت اللَّه، ومع الإجمال لا يمكن الاستدلال، إذ غاية ما يفيده الحديث حينئذٍ تشكيل العلم الإجماليّ بوجوب تطهير المسجد بأحد المعنيين، وهو منحلّ بالعلم التفصيليّ بوجوب تطهير المسجد بالمعنى الثاني.

بل لا يبعد القول بأنّ الحديث ظاهر في المساجد بالمعنى الثاني؛ لظهوره‏

[1] وسائل الشيعة 5: 229، الباب 24 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.