ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الاخر، فلا بأس بنجاستها، إلّاإذا كانت مسريةً إلى بدنه أو لباسه (1).

————-

(1) البحث عن طهارة مكان المصلّي يقع في ثلاث مسائل:

الاولى: في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة، وقد استدلّ لذلك بعدّة روايات:

منها: معتبرة الحسن بن محبوب، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليَّ بخطه: «إنّ الماء والنار قد طهّراه»[1].

وتقريب الاستدلال بالرواية: أنّ قوله: «أيسجد عليه؟» إن كان سؤالًا عن الحكم الفعليّ للسجود فهو ظاهر في الاستفهام عن جوازه، فيدلّ الجواب بالمفهوم على عدم جوازه في حالة عدم وجود المطهّر، وبذلك يثبت المطلوب.

وإن كان سؤالًا عن طهارة الجصّ في الحالة المذكورة بهذا اللسان فهو ظاهر في الفراغ عن كبرى عدم جواز السجود على النجس، وسكوت الإمام عليه السلام عن ذلك ظاهر في إمضاء هذه الكبرى المفروغ عنها، وحمل الكبرى المفروغ عنها على مطلق الحزازة في السجود على النجس خلاف الظاهر.

وقد يستشكل باعتبار سقوط المدلول المطابقيّ منطوقاً، فيسقط المدلول الضمنيّ أو المفهومي، حيث إنّ الجصّ ليس من التراب أو الأرض.

ويندفع: بأنّ مجرّد الطبخ لا يخرجه عن عنوان الأرض، ولو سلِّم كانت‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 527، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث 1.