وإن كان ما دلّ على النهي عن الصلاة في النجس- كرواية النميريّ[1] التي نهت عن الصلاة في شيءٍ من الحديد لأنّه نجس- فالظاهر اعتبار الطهارة مطلقاً؛ لصدق الصلاة فيه على أيّ حال.
وإن كان مثل معتبرةزرارة التي اعتبرت طهارة المصلّي وطبَّقتها على طهارة ثوبه بنحوٍ من العناية فالقدر المتيقّن من هذا الفرد العنائيّ ما كان لباساً وثوباً، لا مثل اللحاف.
وإن كان المدرك مفهوم مثل مرسلة عبد اللَّه بن سنان والتي جاء فيها: «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكّة والكمرة[2] والنعل والخفّين وما أشبه ذلك»[3].
فهو مطلق للّحاف؛ لأنّه على المصلّي أو معه، وممّا تجوز الصلاة فيه وحده، إذ المراد من جواز الصلاة فيه وحده كونه ممّا يصلح لذلك باعتباراته أو وسعته.
وبهذا اتّضح مدرك القول بالاعتبار مطلقاً، وهو الاستناد إلى الوجه الثاني أو الرابع من وجوه أدلّة الاعتبار.
كما اتّضح أنّ الأقرب هو عدم الاعتبار مطلقاً؛ لعدم تمامية الوجهين المذكورين على ماتقدّم في بحث أصل الاعتبار وأدلّته.
[1] وسائل الشيعة 4: 419، الباب 32 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 6.
[2] الكَمَرَة: وهي الحفّاظ، وفي بعض كلام اللغويين:« الكَمَرة» كيس يأخذها صاحبالسَلَس. مجمع البحرين:( مادّة كَمَرَ).
[3] وسائل الشيعة 3: 457، الباب 31 من أبواب النجاسات، الحديث 5.