292

بوجود إطلاقٍ في دليل الاعتبار يشمل كلّ ما يصدق عليه اللباس والملابس، ويقال بإناطة صدق اللباس على اللحاف بأن يكون هو الساتر، وأمّا إذا تلحّف به فوق ملابسه الاعتيادية فلا يصدق عليه ذلك، وبهذا يندفع ما اورد على المتن، بأنّ دليل الاعتبار لم يرد في الساتر بعنوانه ليفصّل بين صورة التستّر به وغيرها، ووجه الاندفاع حمل التستّر به على اتخاذه بدلًا عن الملابس الاعتيادية، الأمر الذي يجعله لباساً بالنسبة إليه، بخلاف ما لو اتّخذه فوق الملابس.

وقد يقال بإناطة هذه المسألة بتشخيص أنّ الستر المعتبر في الصلاة هل هو بمعنى مطلق التغطية، أو التغطية بالملابس؟

فعلى‏ الأوّل يكون اللحاف محقّقاً للستر المعتبر، وتجب فيه الطهارة مطلقاً.

وعلى الثاني لا يفي بالستر الواجب، ولا تعتبر فيه الطهارة، إلّاإذا تلحّف به المصلّي كالمئزر فيكون لباساً حينئذٍ.

وفيه: أ نّه لا ملازمة بين المسألتين، فقد يقال بكفاية مطلق التغطية في الستر الواجب تمسّكاً بإطلاق دليله، ويقال بعدم اعتبار الطهارة إلّافي ما صدق عليه عنوان اللباس؛ لعدم الإطلاق في دليل الاعتبار لما عدا ذلك، فالميزان إذن هو ملاحظة روايات الباب ليرى مقدار دلالتها ومحطّ الاعتبار فيها.

والتحقيق: أنّ دليل الاعتبار إن كان ما دلّ على الاعتبار في عنوان الثوب أو الثياب‏[1] فالمتعيّن عدم الاشتراط في اللحاف مطلقاً؛ لعدم كونه ثوباً.

 

[1] من قبيل رواية خَيْران الخادم المرويّة في وسائل الشيعة 3: 418، الباب 13 من أبواب‏النجاسات، الحديث 2.