مسألة (3): المجنب من حرامٍ إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس؛ لبطلان تيمّمه بالوجدان.
————-
(1) وذلك لأنّه خرج بالتيمّم عن كونه جنباً خروجاً موقّتاً ما دام العذر باقياً، فمع بقاء العذر يكون عرقه طاهراً؛ لعدم كونه عرق الجنب، وإذا ارتفع العذر ولم يغتسل عادت النجاسة إلى عرقه؛ لحصول الجنابة من جديد، لا بمعنى أنّ وجدان الماء- مثلًا- من موجبات الجنابة، بل إنّ نفس السبب السابق يقتضي الجنابة، والتيمّم يزاحم اقتضاءَه ويغلبه فترة العذر خاصّة، ومرجعه إلى جعل الجنابة مترتّبةً على السبب السابق، باستثناء الفترة الواقعة بين التيمّم وزوال العذر.
وقد يقال بنجاسة عرق الجنب المتيمّم في المقام، ويقرّب بعدّة وجوه:
الأوّل: وهو مبنيّ على ارتكاز طهوريّة التيمّم وكونه مبيحاً، فيقال: إنّ لازم ذلك شمول إطلاق دليل النجاسة لعرق المتيمّم.
ويرد عليه: أنّ المبنى باطل؛ لظهور الأدلّة كتاباً[1] وسنّةً[2] في كون التيمّم مطهّراً، وكون التراب أحد الطهورين[3].
الثاني: بعد التسليم بأنّ التيمّم مطهّر يقال: بأنّ مطهّريته تنزيلية لا حقيقية، والتنزيل إنّما يكون بمقدار ما لوحظ من الآثار في مقام التنزيل، والمتيقّن إنّما هو ملاحظة جواز الدخول في الصلاة ونحوه، لا طهارة العرق.
[1] المائدة: 6.
[2] وسائل الشيعة 3: 388، الباب 25 من أبواب التيمّم،، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 3: 381، الباب 21 من أبواب التيمّم، الحديث 1.