فهو طاهر»[1].
حيث انيط جواز الصلاة بالطهارة بعنوانها، وهذا إنّما يتمّ لو سلّم تكفّل هذه الرواية شرطية مكان المصلّي بالطهارة وقيل بعدم إمكان التفكيك بين المكان واللباس والبدن في كيفية الاعتبار. وأمّا إذا لم يُبْنَ على لزوم الطهارة في مكان المصلّي فلابدّ من حمل الرواية على النظر إلى محذور السراية، ولايتمّ الاستدلال.
ومنها: معتبرة زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديثٍ- قال: «… فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيءٍ منه جائز إذا علمت أ نّه ذكيّ وقد ذكّاه الذبح …»[2].
بتقريب ظهور الجملتين المتعاطفتين في وجود شرطين، فلابدّ من حمل قوله: «إذا علمت أ نّه ذكيّ» على الطِيب والطهارة ليكون مغايراً لمفاد الجملة الثانية، فيدلّ على اعتبار الطهارة بعنوانها.
ويرد عليه: أنّ هذا مبنيّ على اشتمال الرواية على أداة العطف بين الجملتين- كما في الوسائل- بخلاف ما إذا بني على عدم وجود هذه الأداة- كما هو الظاهر؛ لخلوّ الرواية منها في الكافي، والتهذيب، والاستبصار[3]، جميعاً- فإنّ الظاهر حينئذٍ أو من المحتمل عرفاً أن تكون الجملة الثانية تفسيراً للجملة الاولى.
[1] وسائل الشيعة 3: 451، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 250، الباب 2 من أبواب لباس المصليّ، الحديث 1.
[3] الكافي 3: 397، الحديث 1. وتهذيب الأحكام 2: 209، الحديث 818. والاستبصار 1: 383، الحديث 1454.