والاستدلال بها مبنيّ على دعوى: أنّ الظاهر من عبارة السائل أنّ المركوز في ذهنه أنّ النجاسة بعنوانها، لا بما هي نجاسة من هذا بالخصوص أو من ذاك مانعة عن الصلاة، وسكوت الإمام عليه السلام عن ذلك يدلّ على إمضاء هذا الارتكاز فيدلّ على التعميم.
وفيه: أنّ استفادة كون المركوز لدى السائل مانعية النجاسة بنحو الموجبة الكلّية من إطلاق كلامه محلّ إشكال؛ لأنّه لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، وإنّما كان السائل والمسؤول قد فرغا عن مانعية النجاسة واتّجها إلى حال نسيان تلك النجاسة المانعة.
ومنها: معتبرة عبد اللَّه بن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر: إنّي اعير الذمّيّ ثوبي …- إلى أن يقول الإمام عليه السلام:- «حتّى تستيقن أ نّه نَجَّسه»[1].
فإنّه يدلّ بمفهوم الغاية أ نّه إذا استيقنت بالنجاسة فلا تصلِّ فيه، وإطلاقه شامل لكلّ أنواع النجاسة، ولا إشكال في صحّة هذا الإشعار، ولكنّ الدلالة قد يتأمّل فيها بدعوى: أنّ الرواية مسوقة لبيان حكم الشكّ ومدى أمارية حيازة الكتابيّ للثوب على النجاسة، وليست في مقام البيان من ناحية أصل الحكم الواقعيّ في المانعية ليتمسّك بإطلاقها من هذه الناحية.
ومنها: معتبرة عمّار في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد، أو جزّ شعره، أو حلق قفاه، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي، سُئِل: فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء، قال: «يعيد الصلاة؛ لأنّ الحديد نجس …»[2].
[1] وسائل الشيعة 3: 521، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 1: 288، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 5.