مسألة (12): قد مرّ أ نّه يشترط في تنجيس الشي‏ء بالملاقاة تأثّره، فعلى هذا لو فرض جسم لايتأثّر بالرطوبة أصلًا، كما إذا دهن على نحوٍ إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال: إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية، ويحتمل أن تكون رجل الزنبور والذُباب والبَقّ من هذا القبيل (1).

————-

الخامسة: بعد فرض عدم الإطلاق في دليل السراية أيضاً تنتهي النوبة إلى الاصول العمليّة، فيرجع إلى استصحاب النجاسة إذا قلنا به في الشبهة الحكميّة، كما هو الصحيح، وإلّا جرت قاعدة الطهارة لو قيل بشمول دليلها في نفسه لموارد الشكّ في بقاء النجاسة، وقد تكرّر منّا منعُ ذلك‏[1]، وأنّ قاعدة الطهارة لا تشمل موارد الشكّ في بقاء النجاسة، بقطع النظر عن حكومة الاستصحاب عليها.

***

(1) أمّا الكبرى- وهي اشتراط السراية بالرطوبة المسرية المؤثّرة- فقد تقدّم‏[2] تحقيقها. وأمّا الصغريات التي ادُّعي أ نّها غير واجدةٍ للشرط فهذه الدعوى فيها محلّ إشكال، بل منع.

نعم، الدهن إذا كان جامداً ومحيطاً بالجسم فهو مانع عن أصل الملاقاة، كما هو واضح.

 

[1] راجع الجزء الثاني: 234.

[2] راجع الصفحة 155 وما بعدها.