255

أخذه الراوي، حيث سأل عن مسوّغية التجفيف لوضع الخلّ في دَنّ الخمر، وتقييده بالغسل معناه إلغاء دخل التجفيف رأساً، إذ مع الغسل لا محصّل للتجفيف، وبدونه لا يكفي التجفيف وهو معنى الإلغاء، وليس هذا من التقييد العرفيّ.

أ لّلهمّ إلّاأن يلتزم بأنّ التجفيف لازم في الدَنّ ولا يكفي الغسل؛ لأنّ الخمر ينفذ فيه ويتسرّب إلى أعماقه فلابدّ من التجفيف والغسل معاً.

ولكنّ التقييد حينئذٍ معناه: أنّ مراد الإمام عليه السلام كان بيان نفي البأس في صورة اجتماع التجفيف والغسل معاً، فقد يبعد ذلك بأن يقال: إنّ هذه الصورة ليست منشأً للإشكال عادةً عند السائل، وإنّما حيثية سؤاله هي أنّ التجفيف يكفي، أو لابدّ من الغسل؟ فالجواب ب «نعم» مساوق للإفتاء بالكفاية، ولا يقبل التقييد بالغسل، وعلى أيّ حالٍ فلا تعويل على الرواية حتّى لو تمّت دلالتها؛ لضعف سندها[1].

ومنها: معتبرة حنان بن سدير، قال: سمعت رجلًا سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: إنّي ربّما بِلتُ فلا أقدر على الماء ويشتدّ ذلك عليَّ، فقال: «إذا بِلتَ وتمسّحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئاً فقل: هذا من ذاك»[2].

وتقريب الاستدلال بها: أنّ المشكلة الملحوظة للسائل هي خروج البلل المشتبه المحكوم عليه بكونه بولًا ونجساً حيث لم يفرض الاستبراء، ومن الواضح أنّ الطريقة التي اقترحها الإمام عليه السلام لا يمكن أن تدفع المشكلة من ناحية النجاسة، إلّاإذا قيل بعدم تنجيس المتنجّس، إذ لولا ذلك لكان وضع ماء الريق على الذكر المتنجّس موجباً لاتّساع النجاسة وسرايتها، فتدلّ الرواية على عدم‏

 

[1] باعتبار أنّ حفص الأعور لم تثبت وثاقته.

[2] وسائل الشيعة 1: 284، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 7.