الثاني عن الأوّل، وعليه فتتمّ دلالة الفقرة الثانية على عدم التنجيس، وتكون معارضةً بالفقرة الاولى على حدّ معارضتها بسائر روايات التنجيس؛ لأنّ كلّاً من الفقرتين تمثّل كلاماً مستقلّاً نسبته إلى الآخر نسبة المنفصل.
ومن الروايات: رواية حفص الأعور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الدَنّ يكون فيه الخمر ثم يجفّف يجعل عليه الخلّ؟ قال: «نعم»[1].
فالدَنّ متنجّس وقد حكم بأ نّه لا ينجِّس الخلّ.
وقد ناقش السيّد الاستاذ[2]– دام ظلّه- في الدلالة: تارةً بإجمال الرواية لاحتمال نظرها إلى عدم نجاسة الخمر، واخرى بأ نّها مطلقة من حيث غسل الدَنّ قبل وضع الخلّ، وعدمه، والاستدلال إنّما هو بلحاظ هذا الإطلاق لفرض عدم الغسل، مع أ نّه مقيّد بالروايات الدالّة على تنجيس المتنجّس، بما فيها معتبرة عمّار الواردة في دَنّ الخمر، قال: سألته عن الدَنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس …»[3]. ومع تقييده بالغسل لا يمكن الاستدلال برواية حفص الأعور على عدم تنجيس المتنجّس.
ويرد على المناقشة الاولى: أنّ هذا الإجمال يرتفع بضم دليل نجاسة الخمر إلى الرواية، فالرواية تدلّ على الجامع بين طهارة الخمر وعدم تنجيس المتنجّس، ودليل نجاسة الخمر ينفي الفرد الأوّل، فيتعيّن الثاني.
ويرد على المناقشة الثانية: بأنّ ذلك ليس تقييداً، بل هو إلغاء للعنوان الذي
[1] وسائل الشيعة 3: 495، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
[2] التنقيح 2: 245.
[3] وسائل الشيعة 3: 494، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1.