انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس، حيث ينحصر وجه الأمر بغسل الحوض في تنجّسه بملاقاة الماء الملاقي للكافر النجس.
الحالة الثالثة: أ نّه إذا قيل بالتنجيس في الحالة الاولى، وأنّ المائع المتنجّس بالمتنجّس ينجّس فهل أنّ المتنجّس المباشر بهذا المائع منجّس أيضاً، أم لا؟
والصحيح: أنّ إثبات منجّسيته موقوف على أحد أمرين: إمّا الإطلاق في عنوان «ماء قذر» الوارد في روايات البارية، أو التمسّك بمعتبرة عليّ بن جعفر الواردة في الاغتسال مع الكتابي في الحمّام وكلا الطريقين غير ثابتين.
الحالة الرابعة: أ نّه بعد الفراغ عن أنّ المتنجّس الأوّل الجامد ينجّس نتكلّم عن الجامد الذي تنجّس به، وأ نّه هل يكون منجِّساً لملاقيه، أم لا؟
والصحيح: أ نّه لا دليل على كونه منجِّساً؛ لأنّ جميع الروايات التي اثبت بها تنجيس المتنجّس الأوّل لا إطلاق فيها للمتنجّس الثاني، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك لدى التعرّض لها[1].
وقد يتوهّم التعامل مع قضية تنجيس المتنجّس- المستفادة من الروايات المذكورة- كما يتعامل مع قضية حجّية الخبر، فكما أنّ هذه القضية تثبت بشمولها للخبر الواصل إلينا فرداً جديداً من موضوعها- وهو الخبر المنقول به، فتشمله الحجّية، وهكذا …- كذلك قضية تنجيس المتنجّس تحقّق بتطبيقها على ملاقي
[1] لأنّ ما تمّ سنداً ودلالةً على تنجيس المتنجّس الأوّل لا إطلاق فيها للمتنجّس الثاني، وهي معتبرة عمّار، ومعتبرتا محمّد بن مسلم المتقدّمتان، وما تمّ دلالةً على تنجيس المتنجّس الأوّل والثاني لم يتمّ سنداً، كمرسلة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة في الصفحة 235.