173

وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية (1).
—————
الأمران عند الملاقاة بعد البرودة، فهذا التقابل يصلح أن يكون قرينةً على أنّ غسل اليد لوحظ بما هو مرتبة من الغسل، والمنظور في كلٍّ من الوظيفتين التنزّه عن حالةٍ معنوية، غاية الأمر أنّ هذا التنزّه بعد البرودة يكون بالغسل، وقبلها يكون بغسل موضع الإصابة.
وبكلمةٍ اخرى: أ نّه لابدّ إمّا من رفع اليد عن ظهور غسل اليد في التطهير من الخبث، أو عن ظهور الكلام في التقابل واختصاص كلٍّ من الحالتين بوظيفةٍ معيّنة، ويكفي عدم الترجيح أيضاً في إسقاط الاستدلال لحصول الإجمال حينئذٍ.
***
(1) هذا هو المقام الثاني الذي أشرنا إليه، وهو في تحديد مقدار الرطوبة المشترطة في السراية؛ لأنّها: تارةً تكون بمرتبةٍ تعتبر نداوةً عَرَضية، وليست جرماً مستقلّاً، ولا قابلةً للانتقال.
واخرى تكون بمرتبةٍ تعتبر نداوةً عَرَضية عرفاً، ولكنّها قابلة للانتقال بالملاقاة، فإنّ انتقال العرض العرفيّ معقول وإن امتنع انتقال العرض الحقيقي.
وثالثةً: تكون بمرتبةٍ يصدق عليها أ نّها ماء وجرم مستقلّ على نحوٍ يكون موضوعاً مستقلّاً للملاقاة، وليس عرضاً عرفياً للجسم المرطوب.
والمتيقّن من الرطوبة الكفيلة بالسريان المرتبة الثالثة، وأمّا ما قبلها فمحلّ الإشكال.
وتحقيقه: أ نّه إن لوحظ الارتكاز بوصفه مقيّداً للمطلقات فلابدّ من تحديد ما هو المرتكز وتحليل جذوره، فهل يقوم هذا الارتكاز العرفيّ على أساس أنّ العرف يرى أنّ المنجّس هو الرطوبة دائماً لا الجسم المرطوب، أو على أساس أن‏