تماميته‏[1]، ودلالتها غير واضحةٍ في نفسها؛ لإمكان المناقشة في دلالة الاولى بلحاظ ما ورد في ذيلها من قوله: «وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم»، فإنّ الترخيص في إتمام الصلاة، مع أنّ النجاسة من المركوز متشرّعياً مانعيتها في الأفعال والأكوان معاً: إمّا أن يكون تخصيصاً في مانعيتها في الأكوان مع حمل الترخيص على فرض غسل اليد، وإمّا أن يكون قرينةً على حمل الغسل على التنزّه، وإن لم يكن الثاني هو الأقرب بضمّ الارتكاز المشار إليه فلا أقلّ من الإجمال.

وإمكان المناقشة في دلالة الثانية: بأنّ ظاهر التقابل بين غسل اليد والغسل في صدرها أنّ الوظيفة: إمّا هذا، أو ذاك، مع أ نّه على فرض النجاسة يجتمع‏

 

[1] قد يقال بعدم تمامية سند المكاتبتين؛ لأنّهما وردتا في الاحتجاج( 2: 564- 565، الحديث 354)، وطريقه إليهما مجهول؛ لأنّه لم يذكره، ووردتا في الغيبة، وسند الشيخ إلى مكاتبات الحميري هو:« أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود القمّي، قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضى الله عنه على ظهر كتابٍ فيه جوابات ومسائل ..». كتاب الغيبة: 375.

وهذا السند غير تامٍّ؛ لأنّه لا يعلم أنّ الشهادة بأنّ أجوبة المكاتبات بإملاء الحسين بن روح رضى الله عنه صادرة من محمّد بن أحمد بن داود- الذي هو ثقة- أم من أحمد بن إبراهيم النوبختي، المجهول، ولذا ذكر السيد الاستاذ دام ظلّه: أنّ سندهما غير واضح، إلّاأ نّه تمّمه باعتبار قول الشيخ في الغيبة( 374):« وقال ابن نوح: أول من حدّثنا بهذا التوقيع أبو الحسين محمّد بن عليّ بن تمام، وذكر: أ نّه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أبي الحسن بن داود، فلمّا قدم أبو الحسن بن داود قرأته عليه. وذكر: أنّ هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إلى الشيخ أبي القاسم وفيه مسائل، فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند أبي الحسن بن داود»، ولا يأتي في هذه العبارة الإشكال السابق.