ووجه النظر في هذا الجواب هو أ نّه يمكن في المقام الالتزام بتقديم دليل أرض الخراج دون لزوم إلغاء دليل مالكيّة الإمام؛ لأنّ دليل أرض الخراج مخصوصٌ بخصوص ما اخذ عنوةً؛ فليكن موات ما اخذ عنوةً للمسلمين، ويبقى تحت دليل ملكيّة الإمام مواتٌ اخرى، من قبيل موات الأراضي التي أسلم أهلُها عليها طوعاً، أو استسلم أهلها صلحاً، أو أوقفوا السلاح خوفاً دون أن يوجَف عليها بخيلٍ أو ركاب، أو أراضي الموات التي تحدُث بعد الإسلام، كجزيرةٍ ينحسر عنها الماء بعد الإسلام.
التحقيق في حلّ أزمة التعارض بين النصوص:
والتحقيق في علاج هذه المعارضة أن يقال: إنّ دليل مالكيّة المسلمين للأرض المأخوذة بالسيف فيه- ثبوتاً- احتمالان:
الاحتمال الأوّل: أن يكون موضوعه ما اخذ من أملاك الكفّار.
الاحتمال الثاني: أن يكون موضوعه ما اخذ ممّا كان تحت سيطرة الكفّار خارجاً، سواءٌ كان ملكاً لهم أم لا.
أ- فإذا استظهرنا الاحتمال الأوّل، فلن يشمل هذا الدليل إذاً الأرضَ الميْتة من أصله؛ إذ لا دليل على أ نّها ملكُ الكفّار في المرتبة السابقة؛ فإنّ غاية ما يدلّ عليه الدليل أنّ من عمَر أرضاً ملكها مثلًا.
ب- أمّا إذا استظهرنا الاحتمال الثاني، فموضوع هذا الدليل تامّ في المقام، فيقع التعارض بين الدليلين.
ويمكن العلاج الفنّي لهذا التعارض بأحد وجوه أربعة تُنتج الفتوى المشهورة الصحيحة، وهي ملكيّة الإمام عليه السلام:
الوجه الأوّل: تقديم دليل مالكيّة الإمام عليه السلام بنكتة أ نّه دلّ على الإطلاق