کتابخانه
170

المقام لصورة الجفاف لم يؤخذ في موضوعه عنوان ملاقاة النجس، بل ملاقاة الميّت، غاية الأمر أ نّه يعلم بأنّ الأمر بغسل الملاقي إنّما هو لنجاسة الميّت، فيكون بنفسه دليلًا على نجاسة الميّت، لا أ نّه مشروط بنجاسته لتتمّ الحكومة المذكورة.

وعلى أيّ حالٍ فقد تقدّم‏[1] أنّ رواية عبد اللَّه بن بكير لم تتمّ سنداً، فلا مجال للتقييد بها.

وأمّا التقييد بالروايات الخاصّة المتقدّمة فهو غير ممكنٍ بعد ورودها في مورد الملاقاة مع نجاساتٍ اخرى غير ميّت الإنسان، وعدم اقتضاء الارتكاز التعدّي كما عرفت، وعلى هذا فتحصيل المقيّد لإطلاق المكاتبتين مشكل.

اللهمّ إلّاأن نتمسّك بمعتبرة إبراهيم بن ميمون، ومعتبرة الصفّار، فقد جاء في الاولى: «وإن كان لم يغسَّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميّت»، فإنّ هذه الرواية قد فرض فيها وجود الرطوبة بقرينة قوله: «ما أصاب ثوبك منه»، ومع هذا حكم بعدم وجوب الغسل قبل أن يبرد الميّت، وهذا دليل على طهارة الميّت حينئذٍ، وأنّ نجاسته منوطة ببرودته كما هو قول جماعةٍ[2] من الفقهاء، وحيث إنّ المكاتبة موردها الملاقاة حين الموت أو عقيبه مباشرةً- وذلك يكون في الغالب قبل برد الميّت- فيحمل الغسل فيها على التنزّه والاستحباب.

 

[1] تقدّم في الصفحة 159.

[2] نهاية الإحكام 1: 173، والدروس الشرعيّة 1: 117، مدارك الأحكام 2: 271. وراجع‏الحدائق الناضرة 3: 335.

169

ولا بدعوى: أنّ نجاسة الميّت بنفسها على خلاف الارتكاز، فحين تجعل النجاسة له خلافاً للارتكاز لا يأبى‏ العرف حينئذٍ عن أن تكون سراية النجاسة منه على نحو يختلف عمّا هو المألوف لديه؛ لأنّ المدّعى‏ ارتكاز كبرى أنّ النجاسة لا تسري من القذر إلّامع الرطوبة، وكون الصغرى غير مألوفةٍ لا ينافي ارتكازية الكبرى وشمولها لها.
بل بدعوى: أنّ المرتكز كبروياً هو إناطة السراية بالرطوبة في ملاقاة الأشياء النجسة التي تكون قذارتها بلحاظ الجانب المادّي منها، كالفضلات والدم والمنيّ، ونحو ذلك.
وأمّا ما حكم بنجاسته لنكتةٍ معنويةٍ واستقذارٍ معنويٍّ فلا يوجد هذا الارتكاز بالنسبة إلى نحو السراية منه، ومن ذلك ميّت الإنسان فإنّه لمّا كان غير مستقذرٍ عرفاً فالمفهوم من دليل نجاسته الشرعية أ نّه بنكتةٍ معنويةٍ، كنجاسة الكافر والمسكر، وعليه فلا يشمله الارتكاز المذكور.
وأمّا التقييد بعموم «كلّ شي‏ءٍ يابس ذكيّ» فقد يستشكل فيه بأنّ النسبة بين الدليلين العموم من وجه، فلا موجب للتقييد.
ويمكن الالتزام بالتقييد- ولو نتيجةً- إمّاللالتزام بالتعارض والتساقط والرجوع إلى الاصول النافية للسراية مع الجفاف. وإمّا للالتزام بتقدّم العامّ على إطلاق المكاتبتين؛ لأنّ عمومه بالوضع وإطلاقهما بمقدمات الحكمة. وإمّا لدعوى حكومة العامّ، فإنّه بوصفه دليلًا على اشتراط الرطوبة في السراية يكون ناظراً إلى أدلّة السراية، كما هو شأنّ دليل الشرطية بالنسبة إلى دليل المشروط، فيتقدّم عليها بالحكومة بملاك النظر.
ولا يتوهّم: أنّ العامّ حاكم على أدلّة السراية بملاك التصرّف في عقد الوضع، باعتبار أ نّه ينزّل اليابس منزلة الذكيّ الطاهر، فيخرج بذلك تنزيلًا عن موضوع دليل السراية؛ لأنّ هذا يندفع: بأنّ دليل السراية المتمسّك بإطلاقه في‏

168

والاخرى: أ نّه كتب إليه وروي عن العالم عليه السلام أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل، وهذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو، ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع: «إذا مسّه على (في) هذه الحال لم يكن عليه إلّاغسل يده»[1].

وأمّا مثل معتبرة إبراهيم بن ميمون‏[2] ومعتبرة الحلبي‏[3] فقد ورد فيهما الأمر بغسل ما أصاب الثوب من الميّت، وهذا مختصّ بظاهره بفرض الرطوبة وسراية شي‏ءٍ إلى الثوب من الميّت بالملاقاة، فالمهمّ المكاتبتان السابقتان.

والكلام في تقييد إطلاقهما: تارةً يقع بلحاظ الارتكاز القاضي باشتراط الرطوبة في السراية.

واخرى بلحاظ عموم «كلّ شي‏ءٍ يابس ذكي»[4].

وثالثةً بلحاظ سائر الروايات المقيّدة المتقدّمة.

أمّا التقييد بلحاظ الارتكاز فيمكن أن يقال: إنّ الارتكاز لا يصلح أن يقيّد هذا الإطلاق، وإن صلح لتقييد الإطلاق الوارد في غير ميّت الإنسان لا بدعوى:

أنّ المسألة في ميّت الإنسان خلافية، فلا ارتكاز لاشتراط الرطوبة؛ لأنّ المدّعى‏ هو الارتكاز العرفيّ، لا الفقهي.

 

[1] المصدر السابق: الحديث 5.

[2] وسائل الشيعة 3: 461، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

[3] المصدر السابق: 462، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 1: 351، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 5.

167

وإن كان ملاقياً للميتة، لكنّ الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين (1).

—————

كفاية مطلق الرطوبة في السراية، فيكون أجنبياً عن محلّ الكلام.

ولو سلِّمت دلالة الرواية على اشتراط وجود الرطوبة الأصلية فهي معارضة بما دلّ على كفاية رطوبة الملاقي- بالكسر- في السراية؛ لأنّها رطوبة متجدّدة، كما هو واضح، فلو قيل بالتساقط كان المرجع المطلقات الدالّة على السراية في المقام.

هذا كلّه في المقام الأوّل لإثبات أصل اشتراط الرطوبة في السراية.

وأمّا المقام الثاني في تحديد مقدار الرطوبة المعتبرة فيأتي الكلام عنه إن شاء اللَّه تعالى.

***

(1) ومنشأ ذلك اختصاص ميّت الإنسان بما يدلّ بإطلاقه أو ظهوره على الأمر بغسل الملاقي له مع عدم الرطوبة، ويتمثّل ذلك في مكاتبتين للحميري:

إحداهما: كتب إليه: روي لنا عن العالم عليه السلام أ نّه سئل عن إمام قومٍ يصلّي بهم بعض صلاتهم، وحدثت عليه حادثة كيف يعمل مَنْ خَلْفَه؟ فقال: «يؤخَّر، ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه».

التوقيع: «ليس على من مسّه إلّاغسل اليد، واذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم»[1].

 

[1] وسائل الشيعة 3: 296، الباب 3 من أبواب غسل المسّ، الحديث 4.

166

الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتّى ييبس، وإن كانت رجلك رطبةً وجبهتك رطبةً أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتّى ييبس، وإن كان غير (عين) الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك»[1].

فإنّ التعبير الذي ورد في ذيلها «فإنّه لا يجوز ذلك» يدلّ على عدم جواز الصلاة على الموضع القذر الجافّ إذا كان بدن الإنسان رطباً، وهذا التعبير غير قابلٍ للحمل على التنزّه، وبعد التعارض بين صحيحة زرارة وهذه المعتبرة لعمّار يرجع إلى الأدلّة الطولية، ومقتضاها دوران السراية مدار الرطوبة في أحد المتلاقيين.

وبذلك يتلخّص: أنّ الرطوبة في أحد المتلاقيين شرط في السراية، ولا فرق في رطوبة المنجِّس بين الرطوبة الأصلية للنجاسة التي تنجّس بها والرطوبة الطارئة، فاليد المتنجّسة بالبول لو جفّ ما عليها من بولٍ ثمّ أصابها الماء لكانت منجّسةً لما يلاقيها؛ لوجود الرطوبة، فيشمله إطلاق بعض ما تقدّم.

وأمّا ما ورد في مثل معتبرة حكم بن حكيم: أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له: أبولُ فلا اصيب الماء، وقد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثمّ تعرق يدي فأمسح (فأمسّ) به وجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي؟ قال: «لا بأس به»[2] فهو ظاهر في عدم تنجيس المتنجّس، بضمّ ارتكاز

 

[1] وسائل الشيعة 3: 452، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 4. وفيه:« أو جبهتك رطبة».

[2] وسائل الشيعة 3: 401، الباب 6 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

165

ولكنّ ظاهر تلك الروايات إناطة السراية وعدمها بكون النجس في نفسه رطباً أو يابساً أو جافّاً، أي بقطع النظر عن الملاقاة بحيث تكون الملاقاة ملاقاةً للرطب أو لليابس، على أنّ فرض الرطوبة المسرية في الملاقي لا يلزم منه خروج النجس عن كونه جافّاً، إذ لا يلزم انتقال الرطوبة بما هي مسرية إلى النجس، وما لم تنتقل كذلك لا يخرج عن كونه جافّاً.

نعم، يمكن أن ينزَّل ما في تلك الروايات على الارتكاز ويقال بأنّ إطلاقها لفرض الرطوبة في الملاقي ساقط؛ لمنافاته للارتكاز القاضي بكفاية الرطوبة في أحد المتلاقيين، والذي يشكّل ما يشبه القرينة المتّصلة على أنّ النظر في إناطة السراية بالرطوبة إلى ما هو المركوز.

وعلى أيِّ حالٍ فقد يستشكل في حال هذه الرواية، ويقال بأ نّها ربّما تعارض بصحيحة زرارة، قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفّف فيه من غسله؟ فقال: «نعم، لا بأس به، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّةً فلا بأس»[1]، لدلالتها على أ نّه مع جفاف النطفة لا تسري النجاسة ولو مع رطوبة الملاقي.

وحمل نفي البأس في هذه الصحيحة على فرض عدم ملاقاة النطفة ليس عرفياً، وليس مناسباً للتفصيل بين فرض جفافها وعدمه، بل الأقرب من ذلك حمل ما ينافيها على التنزّه.

ولكنّ الصحيح: أنّ صحيحة زرارة معارضة بما لا يقبل الحمل على التنزّه، وهو معتبرة عمّار المعروفة في مطهّرية الشمس، إذ سأله‏[2] عن الشمس هل تطهّر

 

[1] وسائل الشيعة 3: 446، الباب 27 من أبواب النجاسات، الحديث 7.

[2] في المصدر: سُئل.

164

في الثوب أثر، بناءً على رجوع الاستثناء «إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله» إلى تمام ما تقدّمه بما في ذلك الأمر بالمضيّ وهو يقتضي عدم الانفعال مع الجفاف بعد ضمّ معلومية اشتراط الصلاة بالطهارة، وعدم كون النسيان مصحِّحاً للصلاة، خصوصاً مع ارتفاعه في الأثناء.

نعم، لو كان الاستثناء راجعاً إلى الأمر بالنضح فقط لكان الأمر بالمضيّ بقولٍ مطلقٍ مساوقاً للترخيص في استمرار الصلاة بالنجاسة تفادياً لقطعها، ولا يكون ذلك مفيداً في المقام.

العاشر: معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟ قال: «اغسله، وإن لم تفعل فلا تنم عليه حتّى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك …»[1].

وهذه الرواية تمتاز بالنظر إلى جفاف الملاقَى‏ والملاقي معاً، فتنيط عدم السراية بجفاف الأمرين معاً، وتدلّ على السراية مع رطوبة أحدهما.

ومن هنا قد يقال بأ نّها معارضة بجملةٍ من الروايات المتقدّمة التي أناطت عدم السراية بكون النجس يابساً أو جافّاً؛ لأنّ مقتضى إطلاقها عدم السراية حينئذٍ حتّى مع رطوبة الملاقي، فلابدّ من الالتزام بتقييد ذلك بلحاظ مثل هذه الرواية.

وقد يقال بأ نّه لا معارضة؛ لأنّ فرض الرطوبة المسرية في الملاقي مساوق لفرض رطوبة النجس، إذ تسري إليه الرطوبة، فلا يكون يابساً أو جافّاً ليشمله إطلاق ما دلّ على عدم السراية في تلك الروايات.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 443، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 9. وفيه« لا تنام» بدل« فلا تنم».

163

أن يدخل المسجد فيصلّي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: «اذا كان يابساً فلا بأس»[1]، وقال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة، فتهبّ الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس»[2].

وبقرينة النفض والتعبير بهبوب الريح يعرف أنّ المفروض كون العذرة يابسة، فتدلّ الروايتان على عدم السراية مع الجفاف، ولا ضير في ورودهما في خصوص العذرة؛ لإمكان استفادة الحكم بإلغاء الخصوصية بالفهم العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع، أو بضمّهما إلى رواياتٍ اخرى واردةٍ في النجاسات الاخرى، على نحوٍ تستنتج القاعدة الكلّية من مجموعها.

ومن ذلك أيضاً: معتبرة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً كيف يصنع؟ أينصرف؟ قال: «إن كان يابساً فليرمِ به، ولا بأس»[3].

التاسع: معتبرة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال:

«إن كان دخل في صلاته فليمضِ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّاأن يكون فيه أثر فيغسله …»[4].

فإنّها دلّت على جواز المضيّ في الصلاة مع الملاقاة المذكورة إذا لم يكن‏

 

[1] المصدر السابق: 443، الحديث 8.

[2] المصدر السابق: الحديث 12.

[3] وسائل الشيعة 3: 437، الباب 24 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 317، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

162

ومثلها معتبرة اخرى لعليّ بن جعفر أيضاً، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلبٍ ميّت؟ قال: «ينضحه بالماء ويصلّي فيه، ولا بأس»[1].

وتقريب الاستدلال: إمّا بدعوى الانصراف إلى فرض الجفاف؛ لكونه الفرض المعتاد في مورد الاستدلال، أو لأنّ خفاء نجاسة الميتة وسراية النجاسة منها بالرطوبة في عصر صدور الرواية، على مثل عليّ بن جعفر بعيد جدّاً.

وإمّا بعد افتراض الإطلاق بإيقاع التعارض بين هذا المطلق وما دلّ بالإطلاق على السراية حتّى في حال الجفاف، وتقييد هذا المطلق بإخراج صورة الرطوبة منه بأدلّة السراية الواردة في فرض الرطوبة، فيختصّ هذا المطلق بفرض الجفاف، وتنقلب النسبة بينه وبين مطلقات السراية بناءً على انقلاب النسبة.

وإمّا بافتراض التعارض والتساقط فلا يبقى مطلق في أدلّة السراية.

السابع: الروايات الواردة في المتنجّس، الدالّة على عدم سراية النجاسة منه إلى ملاقيه إذا كان جافّاً، من قبيل معتبرة عليّ بن جعفر، قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة، أو يبال فيه أيصلح أن يفرش؟ فقال: «نعم، إذا كان جافّاً»[2].

والاستدلال بها على تمام المطلوب- مع أ نّها واردة في المتنجّس- يتوقّف على التعدّي إلى مورد الملاقاة لعين النجس مع الجفاف أيضاً، ولو بانسياق نكتةٍ عامةٍ بقرينة الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع.

الثامن:- ولعلّه أحسن المقيّدات اللفظية- معتبرتا عليّ بن جعفر، قال:

سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له‏

 

[1] المصدر السابق: الحديث 7.

[2] المصدر السابق: 443، الحديث 11.