في البحث المتقدّم عن حجّية خبر صاحب اليد.
(4) وقد تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الثالثة المشار إليها آنفاً.
مسألة (14): لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال، كما قد يقال، فلو توضّأ شخص بماءٍ- مثلًا- وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه. وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان، ومع الشكّ في زوالها تستصحب (1).
————-
(1) وقد مرّ تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثانية من تلك الجهات التي تقدمت في البحث عن حجّية خبر صاحب اليد.