السبِّ: المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره.
(9) الجدال
(65) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة، فيقول مثلًا: «لا واللَّهِ، وبلى واللَّهِ»، أو أيّ عبارةٍ اخرى مؤدِّيةٍ لنفس المعنى، سواء كان صادقاً أم كاذباً، ويسمّى ذلك جدالًا. وأمّا الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلفٍ باللَّه تعالى فليس جدالًا شرعاً وإن كان الأحوط الأولى اجتنابه. وإذا توقّف استنقاذ حقٍّ على الجدال واليمين جاز. وفي حال حرمة الجدال إذا جادل المحرِم: فإن كان كاذباً في قوله فعليه كفّارة شاة للمرّة الاولى، وشاتين للمرّة الثانية، وبقرة للمرّة الثالثة. وإذا كان صادقاً فلا كفّارة عليه مالم يتكرّر حلفه ثلاث مرّات، غير أ نّه يستغفر ربّه، فإن تكرر ثلاث مرّات كان عليه كفّارة شاة.
قتل هَوام الجسد
(66) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- قتل القمل. وكذلك لا يجوز على الأحوط قتل البقّ والبرغوث في حالة عدم الضرر.
ويجوز للمحرِم إلقاء القمل أو غيره من جسده أو نقله من مكانٍ إلى آخر.
الدُهن
(67) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- التدهين، سواء كان الدهن ذا رائحةٍ طيبةٍ أمْ لا مالم تقع حالة ضرورة كالعلاج مثلًا. وكذلك يحرم على الأحوط مسّ الدُهن. نعم، لا بأس بمسّ الطعام الدَهين. وإذا كان الدُهن مطيِّباً فيحرم على