کتابخانه
217

الجِنِّ والإنسِ، وشرَّ فَسَقَةِ العربِ والعَجم»[1].

ثمّ يدخل المسجد متوجّهاً إلى الكعبة، رافعاً يديه إلى السماء ويقول:

«اللهمَّ إنِّي أسألكَ في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن تقبل توبَتي، وأن تتجاوزَ عن خطيئتي، وأن تضع عنِّي وزري. الحمْدُ للَّهِ الَّذي بلغني بيتهُ الحرامَ. اللهمَّ إنِّي اشهِدُكَ أنَّ هذا بيتُكَ الحرام الذي جعلتهُ مثابةً للناسِ وأمْناً مُباركاً وهُدىً للعالمين. اللهمَّ إنَّ العبدَ عبدُكَ، والبلدَ بلدُكَ، والبيتَ بيتُكَ، جئتُ أطلُبُ رحمَتَكَ، وأؤُمُّ طاعَتَكَ، مطيعاً لأمرِك راضياً بقَدَرِك، أسألكَ مسألةَ الفقير إليك، الخائِفِ لعقوبتك. اللهمَّ افتحْ لي أبواب رحمتِكَ، واستعمِلني بطاعتك ومرضاتِك»[2].

وإذا دنا من الحجر الأسود رفع يديه وحمد اللَّه تعالى وأثنى عليه وصلّى على النبيّ، وسأل اللَّهَ أن يتقبّل منه، ثمّ استلم الحجر وقبّله، فإن لم يتح له ذلك أومأ إليه بيده، وقال على ما هو المأثور:

«اللهمَّ أمانتي أدَّيتُها، وميثاقي تعاهَدتُهُ لِتشهدَ لي بالموافاةِ، اللهمَّ تصديقاً بكتابِكَ، وعلى سُنَّةِ نبيِّكَ صَلواتُكَ عليه وآلِه، أشهدُ أن لا إلهَ إلّااللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، وأنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه، آمنتُ باللَّه، وكفرتُ بالجِبتِ والطاغوت، وباللاتِ والعُزّى، وعبادةِ الشيطانِ، وعبادةِ كلِّ نِدٍّ يُدعى من دون اللَّه تعالى».

وقال كذلك:

«اللهمَّ إليكَ بسطتُ يَدِي، وفيما عندَكَ عَظُمَت رغبتي، فاقَبل سَبْحتي، واغفِرْ لي وارحمني. اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن الكفرِ والفَقرِ ومواقِفِ الخِزيِ في‏

 

[1] وسائل الشيعة 13: 205- 206، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطواف، الحديث 2

[2] المصدر المتقدّم: 204- 205، الحديث الأوّل

216

بسكينةٍ ووقارٍ وتواضع، حتّى يصل إلى المسجد الحرام، فيقف على باب المسجد، ويقول: «باسمِ اللَّهِ وباللَّهِ، ومِن اللَّهِ وإلى اللَّهِ، وما شاء اللَّهُ، وعلى ملَّةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه و آله، وخيرُ الأسماءِ للَّه، والحَمْدُ للَّه، والسلامُ على رسول اللَّهِ، السّلامُ على محمّدِ بن عبد اللَّه، السلامُ عليك أ يُّها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتهُ، السلامُ على أنبياء اللَّه ورُسُلِهِ، السلامُ على إبراهيم خليل الرحمن، السلام على المُرسَلِينَ والحَمْدُ للَّهِ ربِّ العالمين، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصالحين.
اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمد، وبارِكْ على محمدٍ وآلِ محمدٍ، وارحمْ محمَّداً وآلَ محمَّدٍ، كما صلَّيتَ وباركتَ وترحَّمْتَ على إبراهيم وآلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مجيد. اللهمّ صلِّ على محمدٍ عبدكَ ورسولِكَ، وعلى إبراهيم خليلكَ، وعلى أنبيائكَ ورسلِكَ وسلِّم عليهم، وسلامٌ على المرسَلِين، والحَمْدُ للَّهِ ربِّ العالمينَ.
اللهمّ افتحْ لي أبوابَ رحمتِكَ، واستعمِلني في طاعتكَ ومرضاتِك، واحْفَظني بحفظِ الإيمانِ أبَداً ما أبقيتني، جَلَّ ثناءُ وجهِك، الحمدُ للَّهِ الَّذي جَعَلني من وفدِهِ وزُوّارِه، وجعلني ممَّن يعمُرُ مساجدَهُ وجَعَلَني ممَّن يُناجيه. اللهمَّ إنّي عبدُكَ وزائركَ في بيتِكَ، وعلى كُلِّ مَأتِيٍّ حقٌّ لِمَن أتاهُ وزاره، وأنتَ خيرُ مأتِيٍّ وأكْرمُ مَزورٍ فأسألك يا اللَّهُ يا رحمانُ، وبأ نَّكَ أنتَ اللَّهُ لا إله إلّاأنتَ، وحدَكَ لا شريكَ لكَ، وبأ نَّكَ واحدٌ أحدٌ صَمَدٌ لم يَلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحد، وأنَّ محمداً عبدُكَ ورسولُكَ صلَّى اللَّهُ عليه وعلى أهلِ بيته، يا جوادُ يا ماجدُ يا جَبّارُ يا كريمُ، أسألكَ أن تجعلَ تُحفَتَكَ إيَّاي بزيارتي إيَّاكَ أن تُعطيني فَكاكَ رقبتي من النَّارِ».
ثمّ يقول ثلاثاً: «اللهمَّ فُكَّ رقبتي من النّار».
ثمّ يقول: «وأوسِعْ عليَّ من رزقِكَ الحَلالِ الطيِّب، وادرأ عنِّي شرَّ شَياطين‏

215
آداب دخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام‏

(78) بعد أن يكمل الحاجّ إحرامه لعمرة التمتّع يتّجه نحو مكّة، فيدخل منطقة الحرم أوّلًا، ثمّ مكة المكرمة، ثمّ المسجد الحرام.

عند دخول الحرم‏

فإذا وصل إلى الحرم استحبّ له أن يغتسل، ومن المأثور أن يدعو بهذا الدعاء عند دخوله إلى منطقة الحرم:

«اللهمَّ إنّكَ قُلتَ في كتابكَ وقولك الحقّ: «وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى‏ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ» اللهمَّ إنِّي أرجو أن أكونَ ممّن أجابَ دعوتك، قد جئتُ من شُقّةٍ بعيدةٍ وفجٍّ عميقٍ، سامعاً لندائك ومُستجيباً لك، مُطيعاً لأمرك، وكلّ ذلكَ بفضلِك عليَّ وإحسانك إليَّ، فلكَ الحمدُ على ما وفّقتني له، أبتغي بذلك الزُلفةَ عندك والقُربةَ إليك والمنزلةَ لديكَ، والمغفِرةَ لذنوبي، والتوبةَ عليَّ منها بمنِّكَ. اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ، وحرِّم بدني على النار وآمِنّي من عذابِكَ وعقابِكَ، برحمتِكَ يا أرحمَ الراحمين»[1].

عند دخول مكة والمسجد

ويستحبّ الغسل قبل دخول مكّة تمهيداً لدخولها، وأن يدخلها الحاج‏

 

[1] من لا يحضره الفقيه 2: 529- 530، التَلبِية. باختلاف يسير

214
وإذا ظلَّل جاهلًا أو ناسياً فلا شي‏ء عليه، وإذا ظلَّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاةٍ عن كلِّ إحرامٍ ظلَّل في أثنائه، سواء كان تظليله لضرورةٍ أو بدون ضرورة، ولو ظلَّل في إحرامٍ واحدٍ مرّاتٍ عديدةً فلا يتكرّر التكفير.
                        القسم الثالث‏ما يَحرم على المرأة خاصّة
 (77) يَحرم على المرأة المحرِمة ستر وجهها كلِّه أو بعضه ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيرهما، ويرخَّص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدمةً لستر الرأس. كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي، بأن تُنزِل ما على رأسها من الخِمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أوذقنها وإن مسَّ ذلك وجهها مباشرةً.
ويقال: إنّ كفّارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمةً عامدة، وهو الأحوط الأولى.
ويَحرم على المرأة المحرِمة أيضاً لبس القفازين، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.
213
على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلًا أو معذوراً للاضطرار. أمّا في غير ذلك فالمشهور وجوب التكفير بشاة، وهو الأحوط الأولى، ولا يبعد كفاية التصدّق بإطعام مسكين.
                         (4) التظليل‏
 (76) المحرِم: تارةً يكون في حالة حركة، واخرى يكون متوقّفاً، كما في حال القعود والنوم ونحوهما، فأن كان متوقّفاً جاز له أن يستظلّ بسقفٍ وغيره، وأمّا إذا كان في حالة حركةٍ- ماشياً أو راكباً- فقد يوجد فوق رأسه سقف ثابت أو ما يشبه السقف الثابت، ففي هذه الحالة يجوز له الاستظلال به والمشي تحته، كالسائر في سوقٍ مسقّف.
وقد يوجد فوق رأسه ما يتحرّك بتحرّكه، كسقف السيّارة والطائرة في حالة حركتهما فإنّ السقف والراكب يتحرّكان معاً، وكذلك المظلَّة التي يحملها الإنسان ويستظلّ بها حال سيره، وهذا هو التظليل الحرام على المحرِم الرجل، فلا يجوز له التظليل حال مسيره بما ينتقل بانتقاله ويكون فوق رأسه، سواء كان الانتقال افقياً كما في راكب السيارة وهي تتحرّك، أو عمودياً كالواقف في المصعد الكهربائي وهو يصعد أو ينزل.
ويجوز التظليل بما يكون على أحد جانبيه، كما هو الحال في السيّارة التي يكشف منها الجزء الواقع فوق رأس الإنسان المحرِم. كما يجوز للمحرِم أن يستتر من الشمس بيديه.
ويرخّص للرجل المحرِم بالتظليل للضرورة والخوف على صحته من حرٍّ أو برد، أو الخوف على سيارته من الضياع إذا كان قد اصطحب سيارته ويخشى عليها لو تركها إلى سيارة مكشوفة.
212
وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرّمة، سواء تمّ صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريقٍ آخر، فما ينسج من الثياب على نحوٍ يسلك في العنق أوْ له يدان حرام أيضاً، وكذلك ما يعوّض فيه عن الأزرار بمادةٍ لاصقةٍ مثلًا.
وأمّا استعمال المحرِم للمَخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة فهو جائز، من قبيل أن يغطّي جسده باللحاف المشتمل على الخياطة؛ لأنّ هذا ليس تقمّصاً لِلَّحاف ولا إدراعاً له، ومن قبيل الحزام أو الِهميان الذي توضع فيه النقود، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الانثيَين من النزول ونحو ذلك.
وإذا لبس المحرِم عالماً عامداً شيئاً ممّا حَرم لبسه عليه فكفّارته شاة، والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار، وإن لم يعتبر آثماً باللبس في حالة الاضطرار، ولا شي‏ء على الجاهل والناسي.
                         (2) لبس الخفّ والجورب‏
 (74) يحرم على الرجل المحرِم لبس الخفّ (وهو حذاء يستر ظهر القدم) والجورب ولبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم. وأمّا ستر تمام ظهر القدم بدون لبسٍ كأن يضع عليه منديلًا- مثلًا- أو غطاءً فلا بأس بذلك. وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلًا أو ناسياً فلا شي‏ء عليه، وإذا لبسه عالماً عامداً كفَّر بشاة.
                         (3) ستر الرأس‏
 (75) لا يجوز للرجل المحرِم ستر رأسه كلِّه أو بعضه ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر، اعتيادياً كالمنديل- مثلًا- أو غير اعتياديٍّ كالطين، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحملِ شي‏ءٍ عليه أيضاً.
ويجوز الستر في حالة الضرورة، والصداع، ونحو ذلك. ولا تجب الكفّارة
211
وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة يتصدّق بها. ولا كفّارة في قلع الأعشاب.
                        القسم الثاني ‏ما يَحرم على المحرِم الرجل خاصّة
ويشتمل هذا القسم على امور:
                         (1) لبس الثياب الاعتيادية
 (73) يَحرم على المحرِم الرجل أن يلبس الملابس الاعتيادية التالية:
أولًا: الملابس والثياب التي تسلك في العنق، وكلّ ثوبٍ يسلك في العنق يسمّى قميصاً.
ثانياً: الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحوٍ يُتيح لِلابِسٍ أن يدخل يديه فيهما، وكلّ ثوبٍ من هذا القبيل يسمّى بالدرع، وهو محرَّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة، وليست الحرمة هنا مرتبطةً بإدخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها، فلو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً.
ثالثاً: السروال، وهو ما تُستَر به العورة من الملابس الاعتيادية.
رابعاً: الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض، ويسمّى بالثوب المزرَّر، وهو حرام حتى لو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوباً مزرَّراً. وليست الحرمة هنا قائمةً بوجود الأزرار، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر.
210
قلّم أظافر رجليه العشرة في مجلسٍ واحدٍ، أو جمع بين أظافر اليدين والرجلين العشرين في مجلسٍ واحد، وأمّا إذا قلّم أظافر يده في مجلسٍ وأظافر رجليه في مجلسٍ آخر فعليه التكفير بشاتين.
                         (14) الارتماس‏
 (70) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- الارتماس في الماء، وهو إدخال الرأس بكامله في الماء، والأحوط وجوباً إلحاق غير الماء من المائعات به، ولا كفّارة على المخالفة.
                         (15) حمل السلاح‏
 (71) لا يجوز للمحرِم حمل السلاح كالسيف والبندقية ونحوها، ويلحق بها في التحريم على الأحوط آلات القتال الوقائية كالدرع مثلًا. ولا بأس بوجود السلاح في حيازة المحرِم وأمتعته، كما لا بأس بحمله عند الضرورة. وكفّارة حمل السلاح إذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً بدون ضرورةٍ شاة على الأحوط.
                         (16) قلع شجر الحرم ونبته‏
 (72) يَحرم على المحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- بل على كلّ مكلفٍ ولو لم يكن محرِماً أن يقلع أو يقطع أيَّ شي‏ءٍ نبت في الحرم من شجرٍ وغيره، ولا بأس بما ينقطع عند المشي المترسّل. وهناك استثناءات لهذا التحريم:
منها: استثناء النخل وشجر الفاكهة.
ومنها: استثناء ماغرسه الشخص نفسه، أونما في داره، أو في ملكه.
209
الإنسان التدهين به قبل الإحرام أيضاً في الفترة التي يستمرّ فيها أثر الطيب إلى ما بعد الإحرام. وإذا دهن المحرِم شيئاً من جسده عالماً عامداً فعليه كفّارة شاة.
                         (12) إزالة الشعر عن البدن‏
 (68) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- أن يزيل الشعر عن بدنه، وكذلك عن بدن غيره، سواء كان الغير محرِماً أم مُحلّاً. ويسمح بذلك في حالات الضرورة أو التألّم من وجود الشعر، وإذا تساقطت شعرات عفواً بسبب حَكِّ الإنسان لجسده دون أن يكون الإنسان قاصداً لذلك فلا شي‏ء عليه، ولا شي‏ء على إزالة الشعر جهلًا أو نسياناً.
أمّا في حالات العلم والعمد، فإذا حلق المحرِم رأسه عالماً عامداً: فإن كان من دون ضرورةٍ فكفّارته شاة، وإن كان لضرورةٍ وعذرٍ أمكنه أن يكفِّر بشاةٍ، أو بصوم ثلاثة أيام، أو بإطعام ستّة مساكين لكلِّ واحدٍ مُدّانِ من الطعام، أي حوالي كيلو ونصف. وإذا نتف المحرِم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفّارته شاة، وإذا نتف المحرِم شيئاً من شعره فعليه أن يطعم مسكيناً بكفٍّ من طعام، وإذا أزال شعرَ غيره فلا كفّارة عليه.
                         (13) تقليم الأظافر
 (69) لا يجوز للمحرِم- رجلًا كان أم امرأةً- تقليم ظفره ولو بعضه، إلّافي الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى، ولا شي‏ء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان. وأمّا في حالة العلم والعمد فكفّارة تقليم كلِّ ظفرٍ مُدّ من الطعام، فإذا قلّم أظافر اليدين العشرة في مجلسٍ واحدٍ كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا